الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 171 _ المقصد الأول في الاوامر 103

 الدرس205 _لباس المصلي 78

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 611 _ قواطع الصلاة 27

 الدرس 157 _بقيّة أحكام الزكاة 7

 الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس 182 _زكاة الفِطرة 15

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 147_التكسّب الحرام وأقسامه (142). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 101 _اصناف المستحقين للزكاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 6241767

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب البيع .

        • القسم الفرعي : بيع الحيوان / البيع (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 266 _ في بيع الحيوان 39 .

الدرس 266 _ في بيع الحيوان 39



بحث الفقه - معاملات / الاثنين 15 نيسان 2024

مبحث بيع الحيوان الدرس رقم: 39 / عنوان الدرس: في استبراء الأَمة على كلٍّ من البائع والمشتري.

مسألة: في أنه لو وطأها أحد الشُّركاء، ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الأوَّل: في سُقوط الحدّ عن الواطئ للشُّبهة، وعدم سُقوطه مع عدمها.

الثَّاني: في سُقوط الحدّ عنه بقدر نصيب الواطئ إذا كان الوطء مع العلم، وعدم الشُّبهة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-04-2024  ||  القرّاء : 678





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net