الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 صدر حديثا

 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

  المحاضرة رقم 2_ لعض خصائص سورة يس

 الدرس96 _اوقات الفرائض والنوافل 76

 الدرس146 _لباس المصلي 19

 الدرس 23 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس 562 _ مكروهات الصلاة1

 الدرس 862 _ صلاة الخوف 4

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

 الدرس 673 _ صلاة العيدين 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918102

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:40

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس346 _تكبيرة الاحرام 1 .

الدرس346 _تكبيرة الاحرام 1



(1) وتسمَّى تكبيرة الإحرام أيضاً، لأنَّ بها يحرم ما كان محلَّلاً قبلها من الأكل والشرب والضُّحك، ونحوها من منافيات الصَّلاة، كالتلبيَّة بالإحرام بالحجِّ، وهي أوَّل أجزاء الصَّلاة الواجبة، كما يفهم ذلك من النصوص الدَّالة على أنَّ افتتاحها التكبير أو تحريمها التكبير، ونحو ذلك، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى.

إن قلت: إنَّ القيام حال التكبير مقارن لها، فيكون أوَّل الأجزاء.

قلت: سنذكر ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّ القيام حالها شرط للتكبيرة، لا أنَّه جزء.

نعم، بناءً على جزئيَّته يشكُل حينئذٍ كون التكبيرة أوَّل الأجزاء.

ومهما يكن، فلا إشكال في كونها جزءاً من الصَّلاة، قال المصنِّف R في الذكرى: «التكبير جُزء من الصَّلاة عندنا وعند الأكثر، لقول النبي C: «إنَّما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن»[i]f495، وقال شاذٌّ من العامَّة: ليس التكبير من الصَّلاة، بل الصَّلاة ما بعده لقوله C: «تحريمها التكبير»، والمضاف مغاير للمضاف إليه؛ قلنا: كلّ جزء يغاير كلَّه، ويصحّ إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصَّلاة وسجود الصَّلاة ووجه زيد...»، وما ذكره R رداً على بعض العامةَّ في غاية الصحَّة والمتانة.

 

 

(1) قال المصنف R في الذكرى: «هي ركن في الصَّلاة بمعنى بطلان الصَّلاة بتركها عمداً وسهواً إجماعاً...»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً ومنقولاً مستفيضاً كالنصوص...».

أقول: لا بدَّ من التكلُّم في مقامين:

الأول: في نقصانها عمداً وسهواً.

الثاني: في زيادتها كذلك، ثمَّ قبل الشُّروع في ذلك نقول: إنَّ تسميتها بالرُّكن جاء من قِبل الفقهاء، وإلاَّ فالرِّوايات الواردة في المقام خالية عن هذه التسمية.

وعليه، فلا بدَّ من البحث عن المسألة تارةً من حيث مقتضى القاعدة، وأخرى من جهة الروايات، وبذلك نكون قد تكلَّمنا عن المسألة من جميع جهاتها.

أمَّا المقام الأوَّل: فالكلام فيه تارةً من حيث النقصان عمداً وأخرى سهواً.

أمَّا من حيث نقصانها عمداً فمقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة قطعاً، لانتفاء المركَّب بانتفاء أحد أجزائه، وكذلك الحال من جهة النقصان سهواً، فإنَّ القاعدة تقتضي البطلان لما عرفت من انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.

هذا مضافاً إلى التسالم بين الأعلام على البطلان بنقصانها عمداً وسهواً.

والخلاصة: أنَّ القاعدة تقتضي البطلان في حال نقصانها عمداً وسهواً.

وأمَّا من حيث الرِّوايات فهناك جملة كثيرة منها دلَّت على البطلان إذا تركها نسياناً وسهواً:

منها: صحيحة زرارة «قال: سألتُ أبا جعفرٍ N عن الرُّجل ينسى تكبيرةَ الافتتاحِ، قال: يعيد»[ii]f496.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما J «في الذي يذكر أنَّه لم يكبَّر في أوَّل صلاته، فقال: إذا استيقن أنَّه لم يكبِّر فَلْيُعد، ولكن كيف يستيقن؟»[iii]f497.

ومنها: موثَّقة عبيد بن زرارة «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ أقام الصَّلاة فنسي أن يكبِّر حتَّى افتتح الصَّلاة، قال: يعيد الصَّلاة»[iv]f498.

ومنها: صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الرُّجل ينسى أن يكبِّر حتَّى قرأ، قال: يكبِّر»[v]f499.

ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين «قال: سألتُ أبا الحسن N عن الرَّجل ينسى أن يفتتح الصَّلاة حتَّى يركع، قال: يعيد الصَّلاة»[vi]f500.

ومنها: موثَّقة عمَّار «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ سها خلف الإمام فلم يفتتح الصَّلاة، قال: يعيد الصَّلاة، ولا صلاة بغير افتتاح»[vii]f501.

وبالمقابل هناك جملة من الرِّوايات يظهر منها المنافاة لهذه الرِّوايات المتقدِّمة:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن رجلٍ نسيَ أن يكبِّر حتَّى دخل في الصَّلاة، فقال: أليسَ كانَ مِنْ نيّته أن يكبِّر؟ قلت: نعم، قال: فَلْيمضِ في صلاته»[viii]f502.

ومنها: موثَّقة أبي بصير «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ قامَ في الصَّلاة فنسيَ أن يكبِّر فبدأ بالقراءة، فقال: إن ذكرها ­ وهو قائم ­ قبل أن يركع فَلْيكبِّر، وإن ركع فَلْيمضِ في صلاته»[ix]f503.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: قلتُ له: الرُّجل ينسى أوَّل تكبيرةٍ من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الرُّكوع كبَّر ثمَّ قرأ ثمَّ ركع، وإن ذكرها في الصَّلاة كبرَّها في قيامه، في موضعِ التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فَلْيقضها، ولا شيء عليه»[x]f504.

ومنها: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا N «قال: قلتُ له: رجل نسيَ أن يكبِّر تكبيرة الافتتاح حتَّى كبَّر للرُّكوع، فقال: أجزأه»[xi]f505.

ثمَّ إنَّه ذُكِرت عدَّة وجوهٍ للتوفيق بين الطَّائفتين:

منها: ما ذكره الشَّيخ بحمل الطَّائفة الثانية ­ غير صحيحة زرارة ­ على الشاكِّ دون من حصل له العلم بالترك، ولا بأس به، إذ نسيان التكبيرة التي هي افتتاح الصَّلاة ممّا يكون ممتنعاً في العادة بالنسبة إلى المنفرد المستقل بصلاته، كما أشار إليه الصَّادق N في مرسلة الصَّدوق R في الفقيه.

قال: «روي عن الصَّادق N أنَّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح»[xii]f506، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ثمَّ إنَّه على تقدير تحقُّق النسيان لا يكاد يحصل الجزم به بعد دخوله في الصَّلاة، خصوصاً مع تذكُّره لنيَّته السَّابقة المقتضية للإتيان بتكبيرة الإحرام بحسب العادة من غير التفات تفصيلي، وفي قوله N في صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة: «ولكن كيف يستيقن؟» إشارة إلى ذلك.

وأمَّا صحيحة زرارة؛ فقد حمل قوله N: «فَلْيقضها» على قضاء الصَّلاة، فكأنَّه حمل قوله N: «كبرَّها في قيامه في موضع التكبير» على إرادة استئناف الصَّلاة والإتيان بالتكبيرة قائماً في موضعها.

ولا يخفى عليك بُعْد هذا الحمل، وأبعد منه ما ذكره صاحب الوسائل R، وجماعة من الأعلام منهم السَّيد محسن الحكيم R من حمل قول السَّائل ­ أي زرارة ­: «الرَّجل نسي أوَّل تكبير من الافتتاح...» على أوَّل تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع، وقد حمل صاحب الوسائل R أيضاً القضاء على الاستحباب.

وفيه: أنَّه لا يصحّ هذا الحمل، لأنَّ الأمر بالقضاء والإعادة في الرِّوايات محمول على الإرشاد إلى الفساد، ولا معنى لاستحباب الفساد.

 

[i] صحيح مسلم ج1 ص382 كتاب المساجد.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[iii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح3.

[v] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح4.

[vi] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح5.

[vii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

[viii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح9.

[ix] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح10.

[x] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح8.

[xi] الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[xii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-10-2016  ||  القرّاء : 696





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net