الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس56 _اوقات الفرائض والنوافل 36

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 222 _ تنبيهات الإستصحاب 43

 الدرس 1144 _كتاب الخمس 24

 الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57

 الدرس 228 _ في بيع الحيوان 1

 الدرس 77 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 7

 الدرس 887 _ صلاة الجماعة 16

 الدرس 870 _ صلاة الخوف 12

 الدرس330 _الاذان والاقامة 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006077

   • التاريخ : 19/04/2024 - 03:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث النية في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس343 _النية في الصلاة 6 .

الدرس343 _النية في الصلاة 6



(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: في نيَّة الخروج من الصَّلاة.

الثاني: في التردُّد في الخروج وعدمه.

الثالث: في نيَّة فعل المنافي، كالتكلُّم والالتفات الفاحش، ونحوهما.

أمَّا الأمر الأوَّل: فتارةً ينوي الخروج، ثمَّ يرجع إلى نيّته قبل أن يأتي بشيء من أجزاء الصَّلاة.

وأخرى يرجع إلى النيّة بعد الإتيان بشيءٍ من أجزاء الصَّلاة بلا نيَّة.

وأمَّا إذا كان على النحو الأوَّل: فالمعروف بينهم أنَّه لا تبطل الصَّلاة، كما ذهب المحقِّق R في الشَّرائع، والشَّيخ R في الخلاف، وصاحب الجواهر R، والمحقِّق الهمداني R، والسَّيد محسن الحكيم R، والسَّيد أبو القاسم الخوئي R.

وبالمقابل ذهب جماعة كثيرة ­ بل لعله المشهور ­ إلى البطلان، منهم خيرة العامليين، كالشَّهيدَيْن والمحقِّق الميسي والمحقِّق الثاني (رحمهم الله)، ومنهم أيضاً الشَّيخ R في المبسوط، والعلاَّمة R في جملة من كتبه.

وقدِ استُدلّ للقول بالبطلان بعدَّة أدلَّة:

منها: أنَّ النيَّة الأُولى إذا زالت فلا يخلو حينئذٍ إمَّا أن يرجع إلى النيَّة أو لا؛ فإن رجع فيكون قدِ اختلّ شرط من شروط الصَّلاة، وهو المقارنة لأوَّل العمل؛ وإن لم يرجع فيكون قد أتى بباقي الأجزاء بلا نيَّة.

وفيه: أنَّا نختار الشّقَّ الأوَّل، وهو الرجوع، ولا نسلِّم باختلال شرط من شروطها، إذ المقارنة حاصلة لِمَا عرفت من أنَّ المعتبر هو المقارنة لأوَّل العمل، وهي حاصلة بالنيَّة الأولى.

نعم يقع الكلام عند الأعلام في أنَّ الرِّجوع إلى النيَّة هل هو كافٍ أم لا؟ والظَّاهر أنَّه كافٍ، كما في الوضوء حيث ذكر الأعلام هناك أنَّه لا يبطل ما مضى من الوضوء بنيَّة الخروج إذا رجع إلى النيَّة، لما يقع منه من الأفعال قبل فوات الموالاة، إذ الحكم في المسألتين واحد.

ومنها: أنَّه إذا زالت النيَّة خرجت الأجزاء السَّابقة عن قابليَّة انضمام الباقي إليها.

وفيه: أنَّه دعوى بلا دليل.

ومنها: أنَّ الاستمرار على حكم النيَّة السَّابقة واجب إجماعاً، ومع نيَّة الخروج يرتفع الاستمرار.

وفيه: أنَّ الاستمرار المعتبر ليس بمعنى الاتِّصال حتَّى يرتفع بنيَّة الخروج، بل المراد منه عدم خلوِّ شيء من الأفعال عن النيَّة، وهذا حاصل بالعود إلى النيَّة.

ومنها: أنَّه إذا رجع إلى النيَّة وأتمَّ الصَّلاة على ذلك كان من توزيع النيَّة على الأجزاء، وهو باطل.

وفيه: أمَّا نقضاً فبالوضوء، ضرورة جريان مثله فيه، مع أنَّه من المسلَّم عندهم عدم البطلان فيه بذلك.

وأمَّا حلاًّ: فإنَّ التوزيع الممنوع منه نيَّة كلّ جُزء على وجه الاستقلال، لا على وجه الانضمام.

وعليه، فما نحن فيه ليس منه.

ومنها ­ وهو العمدة ­: أنَّ المستفاد من بعض الرِّوايات أنَّ للصَّلاة هيئة اتصاليَّة اعتبرها الشَّارع، فالمستفاد مثلاً من الرِّوايات الدَّالة على مانعيَّة الحدث في الصَّلاة، وكذا التكلُّم بكلام الآدمي، أو الالتفات الفاحش، أو القهقهة ونحوها: أنَّ مجرد حدوث أحد هذه الأمور في أثناء الصَّلاة ­ ولو في الآنات المتخللة بين الأجزاء ­ يُبطِل الصَّلاة ويوجب إعادتها، ولذا عُبِّر عنها بالقواطع.

كما يستفاد من صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «لا صلاة إلاَّ بطهور...»[i]f485، أنَّ الطَّهارة من الحدث شرط في الصَّلاة ولو في الآنات المتخلِّلة بين الأجزاء، فكذلك يستفاد من حسنة أبي حمزة عن عليِّ بن الحسين N «لا عمل إلاَّ بنيَّة»[ii]f486 أنَّ النيَّة شرط ولو في الآنات المتخلِّلة بين الأجزاء، بحيث يكون مجرد نيَّة الخروج قاطعاً للهيئة الاتصاليَّة.

وفيه: أنَّ هناك فرقاً بين النيَّة وباقي الأمور المتقدِّمة، حيث قد ثبت البطلان بأحدهما في أثناء الصَّلاة، ولو في الآن المتخلِّل بين الأجزاء، فلو كشف عورته أو استدبر القبلة مثلاً في الآن المتخلِّل بين الأجزاء، أو في حال تشاغله ببعض الأفعال التي لا تقدح في الصَّلاة، كقتل العقرب أو الحية، بطلت صلاته.

وهذا بخلاف النيَّة، فإنَّه لا يوجد في الأدلَّة ما يدلّ على اعتبارها كذلك، فإنَّ الموجود فيها، وهو حسنة أبي حمزة المتقدِّمة: «لا عمل إلاَّ بنيَّة»، والمستفاد منها أنَّه يعتبر في الصَّلاة صدورها عن نيَّة، أي وقوع أجزائها مقارنة للنيَّة، وهو صادق مع فرض تجديد النيَّة، وزوال النيَّة الأُولى.

نعم، لو كانت الآنات المتخلِّلة من أجزاء الصَّلاة لتمَّ ما ذكر.

ولكن الإنصاف: أنَّها خارجة عن حقيقة الصَّلاة، ولذا لا يجوز الإتيان بهذه الآنات بعنوان الجزئيَّة، لكونه تشريعاً، والله العالم.

هذا تمام الكلام فيما لو نوى الخروج، ثمَّ رجع إلى النيَّة قبل أن يأتي بشيءٍ من أجزاء الصَّلاة.

وأمَّا إذا رجع إلى النيَّة بعد الإتيان بشيءٍ من أجزائها بلا نيَّة، فإنِ اقتصر عليه، ولم يأتِ به مرةً ثانيةً بقصد الجزئيَّة، فتبطل الصَّلاة للنقيصة، إذ المأتي به لم يكن بعنوان الصَّلاة.

وأمَّا إذا أتى به ثانياً فقد يُقال: بالبطلان أيضاً، لاستلزامه الزيادة.

والإنصاف: أن المأتي به أوَّلاً بعد نيَّة الخروج، إن لم يكن بقصد الصَّلاة والجزئيَّة فلا يصدق عليه الزيادة حتَّى يبطل، وستعرف أنَّ الزيادة منوطة بالإتيان بالشَّيء بقصد الجزئيَّة، وإن أتى به بقصد الجزئيَّة فتبطل.

وقد استثنى السَّيد الخوئي R السَّجود، فإنَّه يصدق عليه الزِّيادة، وإن لم يأتِ به بقصد الجزئيَّة، لِمَا ورد من النهي عن قراءة سور العزائم في الفريضة معلِّلاً بأنَّ السَّجود زيادة في المكتوبة.

وألحق به R الرُّكوع، ولكن سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّ ذلك في غير محلِّه.

نعم، احتطنا بالبطلان لو أتى بهما بغير قصد الجزئيَّة.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء ح1.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-09-2016  ||  القرّاء : 704





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net