الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17

 الدرس 1165 _كتاب الخمس 45

 الدرس 12 _ عبارات التضعيف والتوثيق 3

 الدرس 251 _ في بيع الحيوان 24

 الدرس37 _اوقات الفرائض والنوافل 17

 الدرس 01 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 1

 الدرس 261 _ تنبيهات الإستصحاب 82

 الدرس 488 _ القراءة في الصلاة 54

  المحاضرة رقم 8_ البكاء في الدعاء القسم الأول

 الدرس365 _القيام في الصلاة 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919141

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:14

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس364 _القيام في الصلاة 5 .

الدرس364 _القيام في الصلاة 5



(1) ذكر جماعة من الأعلام أنَّه يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار، أو استئجاره مع التوقَّف عليهما، وقد يستدلّ لذلك بأنَّه من باب وجوب مقدِّمة الواجب، لتوقِّف الاستناد الواجب على الشِّراء أو الاستئجار، نظير شراء الماء للوضوء.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ الشراء والاستئجار الراجعين إلى ملك العين أو المنفعة ممَّا لا تتوقَّف عليه الصَّلاة بخصوصه، بل هي متوقِّفة على الاعتماد على الشَّيء، سواء أكان هذا الشَّيء مملوكاً أم مغصوباً، ومن المعلوم أنَّ الاعتماد على الشَّيء في الصَّلاة ليس تصرفاً صلاتيًّا.

ومن هنا لا تفسد الصَّلاة بالاعتماد على الخشبة المغصوبة.

وإذا كان الشِّراء والاستئجار ممَّا لا تتوقَّف عليه الصَّلاة، فلا يجبان بالوجوب الغيري المقدِّمي، وإنَّما يجبان عقلاً فراراً من الوقوع في الحرام ­ وهو الاعتماد على الشَّيء المغصوب ­ والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه إذا لم يقدر على القيام كلاًّ أو بعضاً مطلقاً صلَّى مِنْ جلوس.

أقول: يقع الكلام في أمرين:

الأوَّل: في الدَّليل على الانتقال إلى الجلوس.

الثاني: في حدِّ العجز عن القيام.

أما الأمر الأوَّل: فقدِ ادَّعى عليه الإجماع، بل في الجواهر: «إجماعاً بقسمَيْه، ونصوصاً كادت تكون متواترةً، والمشهور بين الأصحاب شهرةً كادت تكون إجماعاً...».

أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، على الانتقال إلى الجلوس، بحيث أوجب ذلك القطع بالمسألة.

ويدلّ عليه مع ذلك جملة كبيرة من الأخبار:

منها: حسنة أبي حمزة المتقدِّمة عن أبي جعفر N «في قول الله عزَّ وجل: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ]آل عمران: 191[ قال: الصحيح يصلِّي قائماً، وقعوداً، المريض يصلِّي جالساً، و﴿ وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً»[i]f622.

ومنها: مرسلة الصَّدوق R في الفقيه «قال: وقال رسول الله C المريض يصلِّي قائماً، فإن لم يستطع صلَّى جالساً، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيمن، فإنْ لم يستطع صلَّى على جنبه الأيسر، فإنْ لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه»[ii]f623، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلته الأخرى «قال: وقال الصَّادق N: يصلِّي المريض قائماً، فإن لم يقدر على ذلك صلَّى جالساً، فإن لم يقدر أن يصلِّي جالساً صلَّى مستلقياً يكبِّر، ثمَّ يقرأ...»[iii]f624، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة.

الأمر الثاني: وقع الخلاف بين الأعلام في حدّ العجز المسوغ للقعود، فالمشهور أنَّ حدَّه العجز عن القيام أصلاً، ومعرفته موكولة إلى نفس المكلَّف، فإنَّه أعلم بنفسه، كما تشهد لذلك جملة من الأخبار:

منها: حسنة عمر بن أُذينة بطريق الكافي «قال: كتبتُ إلى أبي عبد الله N أسأله: ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصَّلاة (قائماً)؟ قال: « بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة ]القيامة: 14[، وقال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه»[iv]f625.

ورواها الشَّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمَّن أخبره عن أبي جعفر N، ولكنَّها ضعيفة بطريق الشَّيخ بالإرسال.

ومنها: موثَّقة زرارة «قال: سألتُ أبا عبد الله N: عن حدِّ المرض الذي يفطر فيه الصَّائم، ويدعِ الصَّلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه»[v]f626.

ومنها: صحيحة جميل «قال: سألتُ أبا عبد الله N: ما حدّ المرض الذي يصلِّي صاحبه قاعداً؟ فقال: إنَّ الرَّجل لَيُوعك ويُحْرج، ولكنَّه أعلم بنفسه، إذا قوي فَلْيقم»[vi]f627.

والمراد بتمكّنه من القيام في النصوص بحسب الظاهر: هي الاستطاعة العرفيَّة، بأن كان متمكّناً من الإتيان به في العادة من غير أن يتحمّل مشقةً شديدةً بحسب حاله، أو من غير أن يترتَّب عليه أثر من زيادة مرض أو طوله، أو من غير أن يكون مضطرّاً إلى ترك القيام، ضرورة عرفيَّة ناشئة من الحاجة إلى استعمال بعض المعالجات المنافية للقيام لدفع بعض ما عليه من الأمراض، كما تشهد جملة من الأخبار:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل والمرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً، كذلك يصلِّي؟ فرخَّص في ذلك، وقال: « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ]البقرة: 173[»[vii]f628.

ومنها: موثَّقة سماعة «قال: سألتُه عن الرَّجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوماً أو أقلّ، أو أكثر، فيمتنع من الصَّلاة الأيام إلاَّ إيماءً، وهو على حاله؟ فقال: لا بأس بذلك، وليس شيء ممَّا حرَّم الله إلاَّ وقد أحلَّه لِمَنِ اضطرّ إليه»[viii]f629.

ورواها الشَّيخ الصدوق R بإسناده عن سماعة بن مهران أنَّه سأل الصَّادق N، وإسناده إلى سماعة قويّ بعثمان بن عيسى.

وأمَّا إسناد الشَّيخ الطوسي R إلى سماعة فهو صحيح، ولا يضرّها الإضمار في طريق الشَّيخ R، لأنَّ مضمرات سماعة مقبولة.

ومنها: حسنة الوليد بن صبيح «قَالَ حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ الله N بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَزَيْتٌ، وَقَالَ لِي: أَفْطِرْ، وَصَلِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ»[ix]f630.

ومنها: ما رواه الحسين بن بسطام في طبَّ الأئمة عن الحسن بن أرومة عن عبد الله بن المغيرة عن بزيع المؤذّن «قال: قلت لأبي عبد الله N: إنِّي أُريد أن أقدح عيني؟ فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنَّه ينبغي للرَّجل أن ينام على ظهره كذا وكذا، ولا يصلِّي قاعداً، قال: افعل»[x]f631، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة الحسين بن بسطام صاحب الكتاب، وجهالة الحسن بن أورمة، وبزيع المؤذن.

وبالجملة، فالمناط في سقوط القيام هو عدم تمكّنه منه أصلاً، ولو في بعض صلاته، والمراد بعدم تمكُّنه منه ما كان حرجيّاً عليه، أو لضرورة مقتضية لتركه، كما في مقام التداوي ومعالجة الأمراض، لا تعذّره عقلاً.

والحاصل أنَّ ما ذكرناه في حد العجز المسوّغ للقعود هو رأي المشهور، وهو الصحيح.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح1.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح15.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح13.

[iv] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح1.

[v] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح2.

[vi] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح3.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب القيام ح1.

[viii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح6.

[ix] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح3.

[x] الوسائل باب 7 من أبواب القيام ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 16-11-2016  ||  القرّاء : 698





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net