الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس 1109 _كتاب الصدقة 4

 الدرس 72 _ تنبيهات العلم الجمالي 18

 الدرس368 _القيام في الصلاة 9

 الدرس 79 _ شروط المتعاقدين 40

 الدرس 14 _ الاجتهاد والتقليد 14

 الدرس 552 _ التشهد والتسليم 19

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 1134 _كتاب الخمس 14

 الدرس304 _الاذان والاقامة 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914707

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:30

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس367 _القيام في الصلاة 8 .

الدرس367 _القيام في الصلاة 8



وثانياً: لو سلّمنا أنَّ المسألة من باب التزاحم، إلاَّ أنَّ الترتيب بين الأجزاء إنَّما هو في وجودها لا وجوبها، إذ لا ترتيب في وجوبها، بل هو في ضمن وجوب الكلّ المتحقّق قبل الشّروع، فكل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه، فيتّصف المقدور ­ وهو الواحد على البدل ­ بصفة الوجوب، ومقتضاه التخيير، إن لم يكن ترجيح، والمفروض عدمه، إذ لا سبق من حيث الزّمان، الذي هو من أحد المرجّحات في التدريجيات.

وأمَّا القول الثاني: فقد يستدلّ له بما ذكره جماعة من الأعلام، منهم المحقِّق الهمداني R، حيث قال: «وبما أشرنا إليه من استقلال العقل بوجوب تقديم الأهمّ من الواجبين المتزاحمين، ولو مع تأخُّره في الوجود ظهر حكم ما لو دار الأمر بين القيام والإيماء للرّكوع والسُّجود، وبين الجلوس والإتيان بهما معه، إذ لا مجال للارتياب في أهمية الرّكوع والسُّجود من القيام، خصوصاً بعد الالتفات إلى ما ورد من أنَّ الصَّلاة: ثُلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، وأنَّ أوَّل الصَّلاة الرّكوع، وغير ذلك ممَّا يشهد بأنَّ الاهتمام بهما أشدّ من الاهتمام بالقيام.

مضافاً إلى ظهور المستفيضة التي ورد فيها الأمر بالصَّلاة جالساً لمن لا يستطيع أن يصلِّي قائماً في الرّخصة في الصّلاة جالساً لمن لا يستطيع الإتيان بالصَّلاة المتعارفة المشتملة على الرّكوع والسّجود عن قيام، كما نبه عليه شيخنا المرتضى...».

وفيه: أنَّ التقديم بالأهمية مبنيّ على كون المسألة من باب التزاحم، إذ فيها يرجّح الأهم على المهم، ولكنَّك عرفت أنّ المسألة ليست من هذا الباب، بل هي من باب التعارض، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل العملي، وهو البراءة عن كلٍّ من الخصوصيتين ونتيجته التخيير، هذا مقتضى الصناعة العلميّة.

ولكنَّ الأحوط استحباباً الجمع بين الوظيفتين، والله العالم.

ثمَّ إنَّ الرّواية الواردة في أنَّ الصَّلاة ثلاثة أثلاث، هي حسنة الحلبي[i]f635 عن أبي عبد الله N، والرِّواية الواردة في أنَّ أوّل الصَّلاة الرّكوع هي رواية محمّد بن قيس[ii]f636 عن أبي جعفر N، وهي صحيحة بناءً على أنّ المراد بمحمّد بن عيسى الوارد في السّند هو اليقطيني، وأشار بقوله: «إلى ظهور المستفيضة...» إلى عدَّة روايات ذكرها صاحب الوسائل R في الباب الأوّل من أبواب القيام، فراجع.
 

(1) المعروف بين الأعلام أنَّ القعود لا يختصّ بكيفيَّة خاصَّة، بل يجلس كيفما اتّفق، وذلك لإطلاق الأمر بالجلوس في الرّوايات.

مضافاً إلى صحيحة عبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله N «في الصَّلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً، وممدود الرّجلين، وكيفما (كيف) أمكنك»[iii]f637، ولا يضرها الإرسال، لأننا نطمئنّ بوجود الثقة في أصحابهم، لدلالة العبارة على الجمع، ومن غير الممكن عادةً أن لا يكون فيهم ثقة.

ثمَّ إنَّ المشهور بينهم أفضليَّة التربُّع حال القراءة، وثني الرّجلين حال الركوع، وفي المدارك: «هذا قول لعلمائنا وأكثر العامَّة...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل عن صريح الخلاف، وظاهر غيره، الإجماع عليه...».

أقول: يدلّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ حسنة حمران بن أعين عن أحدهما J «قال: كان أبي إذا صلَّى جالساً تَرَبَّعَ، فإذا رَكَع ثنى رجلَيْه»[iv]f638، وفي المدارك «قال في المنتهى: وليس هذا على الوجوب بالإجماع، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة: أنَّه سأل أبا عبد الله N أيصلّي الرَّجل وهو جالس متربَّع، ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك»[v]f639.

وروى أيضاً عن الصَّادق N «أنَّه قال ­ في الصَّلاة في المحمل ­: صلّ متربّعاً، وممدود الرِّجلين، وكيفما (كيف) أمكنك»[vi]f640.

أقول: قد عرفت أنَّ رواية حمران حسنة، وأمَّا رواية معاوية بن ميسرة فضعيفة لعدم وثاقة ابن ميسرة؛ ثمَّ إنَّه لا فرق ­ باتِّفاق الأعلام ­ بين الفريضة والنافلة.

والمراد بالتربُّع هنا على ما فسَّره جماعة من الأعلام، بل في الجواهر: «لا أعرف خلافاً أيضاً في أنَّ المراد بالتربُّع هنا نصب الفخذين والساقين...»، وفي الحدائق: «فسَّروا التربُّع هنا بأن ينصب فخذيه وساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصَّلاة...».

وبالجملة، فالمعروف بينهم هو أنَّ التربع عبارة عن رفع فخذيه وساقيه والجلوس على إليتيه.

ولكنَّ هذا التفسير للتربُّع ممَّا لا يساعد عليه كلام أهل اللغة، فإنَّهم فسَّروا الجلوس متربعاً بغير هذه الكيفيَّة، ففي مجمع البحرين: «تربَّع في جلوسه، وجلس متربعاً، هو أنْ يقعد على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه إلى جانب يساره، واليسرى بالعكس...».

أقول: لعلّ الأعلام فهموا المعنى المتقدِّم من قرائن خارجيَّة، والله العالم.

وهناك تفسير آخر للتربُّع يستبعد إرادته من الرِّواية، وهو عبارة عن وضع إحدى القدمين على الركبة، والأخرى تحت الفخذ، وذكر بعض الأعلام أنَّه جلوس المتكبرين، ونسبه إلى القيل؛ هذا بالنسبة للتربُّع.

وأمَّا ثني الرجلين: فالمراد منه أن يفترشهما تحته، ويقعد على صدورهما بغير إقعاء.

وقد عرفت الدَّليل على استحبابه حال الركوع، وهو حسنة حمران المتقدِّمة.

وأمَّا استحباب التورُّك حال التشهّد فهو المعروف بين الأعلام المتأخرين.

ويدلَّ عليه صحيحة زرارة الطويلة، حيث ورد في ذيلها: «وإذا قعدت في تشهدّك فالصق ركبتيك بالأرض، وفرِّج بينهما شيئاً، وَلْيكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وإليتاك على الأرض، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض...»[vii]f641.

وأمَّا وجوب رفع الفخذين في الرّكوع، والانحناء قدر ما يحاذي وجهه ما قدَّام ركبتيه من الأرض، فقد قال المصنِّف R في الذكرى: «الخامسة: احتمل بعض الأصحاب في كيفيَّة ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة، وهما متقاربان:

الأوَّل: أن ينحني حتَّى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالإضافة إلى القائم المنتصب، فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب وبين الركوع قائماًَ، ويقدر كأن الماثل من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحني بمثل تلك النسبة.

الثاني: أن ينحني إلى حدٍّ تكون النسبة بينه وبين السُّجود كالنسبة بينهما في حال القيام.

ومعناه أنَّ أكمل الرّكوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدّهما، وحينئذٍ تحاذي جبهته موضع سجوده، وأقلّه أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه.

وحينئذٍ يقابل وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الأرض، وتبقى بين الموضع المقابل وموضع السّجود مسافة، فيراعي هذه النسبة في حال القعود، فأكمل ركوع القاعد أن ينحني، بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأقلّه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدَّام ركبتيه من الأرض».

وعن المحقِّق الكركي R في جامع المقاصد، والشهيد الثاني R في الروض أنَّ الوجهين متقاربان.

 

[i] الوسائل باب 9 من أبواب الرُّكوع ح1.

[ii] الوسائل باب 9 من أبواب الرُّكوع ح6.

[iii] الوسائل باب 11 من أبواب القيام ح5.

[iv] الوسائل باب 11 من أبواب القيام ح4.

[v] الوسائل باب 11 من أبواب القيام ح3.

[vi] الوسائل باب 11 من أبواب القيام 5.

[vii] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-11-2016  ||  القرّاء : 686





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net