الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس94 _اوقات الفرائض والنوافل 74

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 28 _ الاجتهاد والتقليد 28

 الدرس 108_ التكسّب الحرام وأقسامه (103). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 685 _ صلاة الآيات 5

 الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 169 _ فيما يدخل في المبيع 11

 الدرس 48 _ الاجتهاد والتقليد 48

 الدرس 50 _ أصالة الاشتغال 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007397

   • التاريخ : 19/04/2024 - 13:49

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس90 _اوقات الفرائض والنوافل 70 .

الدرس90 _اوقات الفرائض والنوافل 70



أقول: من الواضح أنَّ المنساق من عبارتهما حال عدم التمكُّن من العمل، بل لا ظهور لعبارة الشيخ المفيد رحمه الله في جواز التعويل على الظنِّ، فإنَّ إطلاقها مسوق لبيان حكم آخر، كما أنَّ عبارة الشيخ رحمه الله في النهاية ظاهرة في إرادة بيان انحصار صحَّة الصَّلاة في العلم والظنَّ، وأنَّها بدونهما لا تصحّ، وإن كان اعتبار الظنّ إذا لم يتمكَّن من العلم.

ومع ذلك فقد ذهب صاحب الحدائق رحمه الله إلى جواز التعويل على الظنَّ بدخول الوقت مطلقاً، وإن كان له طريق علمي.

وقدِ استُدلّ لذلك بدليلَيْن:

الدليل الأوَّل: رواية إسماعيل بن رياح (رباح) عن أبي عبد الله عليه السلام: «قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ، وأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ، ولَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ، وأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ»[i]f515.

وجه الاستشهاد بها: قوله عليه السلام: «وأنت ترى» أي: تظنّ أنّك في وقت، أعمّ من أن يكون العلم ممكناً، أو غير ممكن.

وفيه أوّلاً: أنَّها ضعيفة السند بجهالة إسماعيل بن رياح (رباح).

وثانياً: نمنع كون «ترى» بمعنى تظنّ، فإنّ الرأي غالباً ما يُستعمل في الاعتقاد المجامِع للوثوق، والاطمئنان، المعبر عنه بالجزم والعلم العادي.

وثالثاً: لو سلمنا بظهوره في ذلك، إلاَّ أنَّ الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان حكم آخر، وهو الصحَّة لو صلَّى مع الظنّ، ثمّ انكشف الخلاف، وقد دخل الوقت في الأثناء.

والمراد من الظن حينئذٍ: بعض صوره المعلومة الجواز، وهي الظنّ الخاصّ المعتبر.

وعليه، فهي المنساقة من مثل هذا الإطلاق.

ورابعاً: لو سلّمنا بظهورها في كفاية الظنّ مطلقاً، إلاّ أنّ هذا الإطلاق مقيّد بما إذا تعذّر تحصيل العلم، وما بحكمه، جمعاً بين الأدلّة.

الدليل الثاني ­ لصاحب الحدائق رحمه الله ­: الأخبار الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ الدالّة على جواز الاعتماد على أذان المؤذنين، إذ غاية ما يفيده الأذان هو الظنّ، وإن تفاوت شدّةً وضعفاً، باعتبار اختلاف المؤذنين، وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات وعدمه.

وفيه: ما سيأتي من إمكان توجيه تلك الأخبار ببعض الوجوه الصحيحة.

أضف إلى ذلك: أنّه مع التسليم، فلا يستفاد منها حجيّة الظنّ مطلقاً، بل يستفاد منها حجية الظّن الناشئ من الأذان بالخصوص، فالتعدي إلى الناشئ من غيره قياس باطل.

الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام جواز الاعتماد على البيّنة، أي: شهادة العدلَيْن في المقام، وذلك لأنّ المستفاد من النصوص أنّ البيّنة طريق شرعي لإحراز الموضوعات الخارجيّة مطلقاً إلاّ ما ثبت بدليلٍ خاصٍ فيه اعتبار شهادة الأربعة، كما في الزنا واللواط، بل ذكرنا في علم الأصول كفاية عدل واحد، بل مطلق الثقة في الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجيّة في غير مورد الخصومات، وما يتعلّق بالدعاوى، وقد قلنا سابقاً: إنَّ أقوى دليل على حجيّة خبر الواحد الثقة هو السيرة العقلائيّة القائمة على العمل بخبر الواحد، وقد أمضاها الشارع.

نعم، ذكر مشهور العلماء أنّه يشترط في الموضوعات البيّنة، ولا يكفي خبر الثقة، وذلك لأنَّ رواية مسعدة بن صدقة حصرت الأشياء بالعلم أو البينة، حيث ورد فيها: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»[ii]f516، فتكون هذه الرّواية رادعة عن سيرة العقلاء القائمة على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات، وكذا رواية عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام: «كلّ شيءٍ لك حلال، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة»[iii]f517، فإن هذه الرواية تدل على عدم كفاية مجيء شاهد واحد، ولو كان عدلاً أو ثقة، وهي رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات.

ولكن الإنصاف: أن هاتين الروايتين ضعيفتا السند:

الأولى: بمسعدة بن صدقة.

والثانية: بجهالة عبد الله بن سليمان، وبغيره.

وعليه، فلا تصلحان للرادعية.

ويؤيِّد ما ذكرناه في خصوص المورد: ما عن الصدوق رحمه الله في عيون الأخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عبد الله القزويني (القروي)، عن أبيه «قال: دخلتُ على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: اُدن منّي، فدنوت منه حتّى حاذيته، ثمّ قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي: ما ترى في البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاً، فقال: اُنظر حسناً، فتأمّلته ونظرت، فتيقّنت، فقلت: رجل ساجد ­ إلى أن قال: ­ فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إنّي أتفقده اللّيل والنّهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحالة التي أخبرك بها، إنّه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشَّمس، ثمَّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشَّمس، وقد وكّل مَنْ يترصّد له الزَّوال، فلستُ أدري متى يقول له الغلام: قد زالت الشَّمس، إذ وثب، فيبتدئ الصَّلاة من غير أن يحدث وضوءاً، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده، ولا أغفى...»[iv]f518.

لا يُقال: موردها عدم التمكّن من تحصيل العلم لأجل الحبس، فتخرج عن محلّ الكلام.

فإنَّه يُقال: هذا الاحتمال غير وارد في حقّ الإمام عليه السلام، وإنّما جعلناها مؤيِّدة لأنّها ضعيفة سنداً بالفضل بن الربيع، وبجهالة أحمد بن عبد الله، وأبيه.

 

[i] الوسائل باب 25 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح4.

[iii] الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح2.

[iv] الوسائل باب 59 من أبواب المواقيت ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-10-2014  ||  القرّاء : 710





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net