الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 155 _ المقصد الثاني في النواهي 12

 الدرس 90 _ شروط المتعاقدين 51

 الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23

  المحاضرة رقم 4_   أهمية الصلاة

 الدرس 9 _ مبحث البيع 9

  المحاضرة رقم 5_ السيدة الزهراء (عليها السّلام) بضعة المصطفى

 الدرس 1277 _كتاب الصوم 77

 الدرس13 _نوافل الصلاة 10

 الدرس5 _نوافل الصلاة 2

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012031

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47 .

الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47



ومنها: رواية محمّد بن مسلم «قال: سألتُه عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة، فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك، أم يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليَّ، إنّي أكره أن يتخذ ذلك خُلُقاً، وكان زرارة يقول: كيف تُقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنّما وقتها بعد نصف الليل»[i]f395، ولكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان.

ثمّ إنّك عرفت سابقاً: أن بعض الأعلام جعل كون القضاء أفضل من التقديم من أقوى الأدلة على عدم جواز التقديم اختياراً، إذ كيف يكون القضاء أفضل، وأرجح من الأداء، وهو قادر على الإتيان بها أداءً أوّل الليل؟!.

وأجبنا عن ذلك: أنّ الظاهر أن علّة أفضليّة القضاء كون التقديم يؤدّي إلى الاعتياد على ترك التهجّد في آخر الليل الذي هو أفضل، أنظر إلى قوله عليه السلام: «إنّي أكره أن يتخذ ذلك خُلقاً».

وعليه، فلا يبعد أن يكون تقديمها بالذات أفضل من القضاء، لولا مخافة الاعتياد، فإذا لم يحصل الاعتياد فيكون التقديم أفضل.

ثمّ إنّ المتبادَر إلى الذهن من الروايات الدَّالة على جواز التقديم من أوّل الليل: إنّما هو إرادة فِعْلها بعد أداء الفريضة.

نعم، لو لم ندَّعِ الانصراف، وقلنا: بظهورها في الإطلاق، فلا تقيّد حينئذٍ هذه الروايات بموثّقة سماعة المتقدّمة التي ورد فيها تحديد وقتها في السفر من حين تصلّي العتمة، لِمَا عرفت من أنّ قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبّات.

نعم، ربّما يظهر من رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عدم جواز تقديمها على الثُلُث مطلقاً «قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثُلُث الأوّل من الليل، والقضاء بالنّهار أفضل من تلك السَّاعة»[ii]f396.

وفيها أوَّلاً: أنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

وثانياً: أنّ قوله: «لا صلاة حتّى يذهب»، أي: لا صلاة كاملة، فهي ظاهرة في نفي الكمال، لا الصحة، والله العالم.

(1) يقع الكلام في أمرين:

الأوّل: فيما إذا طلع الفجر، وقد تلبّس بأربع ركعات.

والثاني: فيما إذا طلع، ولم يكن قد تلبّس بذلك.

أمّا الأمر الأوّل: فالمعروف بين الأعلام أنّه إذا طلع الفجر، وقد تلبّس بأربع ركعات أتمّها مخفّفة بالحمد أداءً، وفي المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً»، وفي الجواهر: «كما هو ­ أي الإتمام ­ المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في مصابيح الطباطبائي: الإجماع عليه، بل في الرياض: نفي الخلاف فيه، حاكياً له عن بعض الأجلّة، لكن قيّده بما إذا لم يخشَ فوات فضيلة الفرض...»

وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا تشمله أدلّة حجيّة خبر الواحد، لا سيّما إذا كان مدركيّاً، أو محتمل المدركيَّة، لاحتمال استناد المجمعين إلى الرواية التي سنذكرها.

ثمّ إنّه قد استدلّ للمشهور: بخبر أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان ­ المعروف بمؤمن الطَّاق ­ «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنتَ أنتَ صلَّيتَ أربعَ ركعاتٍ من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصّلاة، طلع أو (أم) لم يطلع»[iii]f397، ولكنّه ضعيف بأبي الفضل النحوي، فإنّه مجهول.

وأمّا القول: بأنّ ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب، فقد عرفت ما فيه.

واستدلّ أيضاً: بما في الفِقه الرضوي[iv]f398، وهو مثل الخبر السابق باختلاف طفيف في التعبير، وهو أيضاً ضعيف لِمَا عرفت من أنّ ما في الفِقه الرَّضوي لم يثبت كونه رواية، إن لم يكن الثابت هو العكس، أي: أنَّه فتاوى لابن بابويه رحمه الله.

نعم، إذا كان الموجود فيه بعنوان: «روي» فيتعامل معه معاملة الرواية المرسلة.

ثمّ إنّه قد ينافي ما تقدّم خبر يعقوب البزَّاز «قال: قلتُ له: أقومُ قبلَ طلوعِ الفجرِ بقليلٍ، فأصلِّي أربعَ ركعاتٍ، ثمَّ أتخوَّفُ أنْ ينفجرَ الفجرُ، أبدأُ بالوترِ، أو أتمّ الرَّكعات؟ فقال: لا، بل أوتر، وأخِّر الركعات حتّى تقضيها في صدرِ النَّهار»[v]f399.

وفيه أوَّلاً: أنّه ضعيف السند بالإضمار، وبمحمد بن سنان.

وثانياً: لا منافاة بين ما تقدَّم، وبين هذا الخبر، لأنّ الأمر بالإيتار في هذا الخبر ليس للوجوب حتماً، ضرورة جواز ترك الوتر اختياراً، وقضائها في خارج الوقت، فالأمر بالوتر عند خوف فوات وقتها ليس إلاَّ لشدَّة الاهتمام بها، وكون مراعاة الوقت بالنسبة إليها أفضل، فلا منافاة بينه وبين خبر أبي جعفر الأحول المتقدِّم الدَّال بظاهره على جواز إتمام النافلة عند التلبّس بأربع ركعات منها، الشامل بإطلاقه لهذا الفرض.

أضف إلى ذلك: أنَّ خبر يعقوب البزَّاز يمكن حمله على ما إذا خاف الفجر خاصّة، لا ما إذا طلع الفجر عليه كما نحن فيه.

وربّما يشهد لهذا الحمل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل، وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر، أو يصلّي الصّلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك»[vi]f400.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرواياتَ المتقدِّمة المتعارضة ضعيفة السند، وتقتضي القاعدة جواز الإتيان بباقي صلاة اللَّيل بعد طلوع الفجر، أداءً أو قضاءً، على الخلاف بين الأعلام.

وأمَّا الروايات الناهية عن التطوُّع وقت الفريضة فمحمولة على الكراهة والمرجوحيَّة، فالأفضل حينئذٍ بعد طلوع الفجر الشروع في ركعتي الفجر، ثمّ الفريضة، وإن كان يجوز له على كراهة إكمال صلاة اللَّيل بعد طلوع الفجر، بل سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في الأمر الثاني جواز الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر، وإن لم يكن قد أتى بشيء من صلاة الليل قبل طلوعه.

نعم، الأفضل البدء بركعتي الفجر، ثم الفريضة.

بقي شيء في المقام: وهو أنَّ أكثر الأعلام ذهبوا إلى إتمام باقي صلاة الليل بعد طلوع الفجر مخفَّفة، أي: يقرأ الحمد وحدها.

ولكن خبر أبي جعفر الأحول المتقدِّم خالٍ عن هذا التقييد، إلاَّ أنّ التخفيف مناسب للجمع بين حقَّي الفريضة والنافلة.

 

[i] الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت ح7.

[ii] الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت ح8.

[iii] الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت ح1.

[iv] المستدرك باب 38 من أبواب المواقيت ح1.

[v] الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت ح2.

[vi] الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 20-05-2014  ||  القرّاء : 719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net