الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 24 _ التعادل والتراجيح 24

 الدرس330 _الاذان والاقامة 32

 الدرس 125_ التكسّب الحرام وأقسامه (120). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 165 _ فيما يدخل في المبيع 7

 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 34 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 1

 الدرس181 _لباس المصلي 54

 الدرس 441 _ القراءة في الصلاة 7

 الدرس 856 _ صلاة المسافر 66

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996660

   • التاريخ : 16/04/2024 - 14:29

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52 .

الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52



ومنها: أنَّه كان صلى الله عليه وآله يُغلِس بصلاة الفجر كما في رواية يحيى بن أكثم المتقدِّمة المرويّة في الفقيه والعلل، والغلس ظلمة آخر اللّيل.

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة جدّاً، كما عرفت.

وثانياً: أنَّ المراد أوّل الفجر مجازاً وتوسُّعاً، وإلاَّ فليس جميع ما بين الطلوعَيْن ­ وهو المدّعى دخوله في الليل ­ يسمَّى غلسا.

ومنها: ما دلّ من الروايات على تسمية الزَّوال نصف النّهار، وهي كثيرة، ونكتفي بذكر صحيحة زرارة المتقدِّمة «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا فَرَضَ الله عَزَّ وجَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ ­ إلى أن قال عليه السلام: ­ ودلوكها زوالها ­ إلى أن قال ­: وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وهي صلاةُ الظُّهر، وهي أوّل صلاةٍ صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسطُ النَّهار...»[i]f417.

وجه الاستدلال بها: هو أنّ نصف النَّهار يحسب من طلوع الشَّمس، لا من طلوع الفجر، وإلاَّ لم يكن الزَّوال نصف النَّهار، بل كان الزَّوال متأخِّراً عن نصف النَّهار بحوالي ثلاثة أرباع السَّاعة.

وعليه، فتكون هذه الصحيحة دالّة على أنّ مبدأ النّهار إنّما هو طلوع الشّمس وما بين الطلوعين محسوب من اللّيل.

وفيه: أنّ إطلاق الزّوال على نصف النّهار مجاز شائع.

ويدلّ عليه: نفس هذه الصحيحة، حيث ورد بعد قوله: وهي وسط النّهار «ووسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة وصلاة العصر»، أي: إنَّ صلاة الظهر إنّما تقع بين صلاتين نهاريتين إحداهما صلاة الغداة، والثانية صلاة العصر.

وعليه، فكون صلاة الغداة صلاة نهاريّة يدلّ على أنّ النّهار إنّما هو من الفجر، لا من طلوع الشَّمس.

وهذه قرينة واضحة على أنّ إطلاق الزَّوال على نصف النَّهار إنَّما كان مجازاً وتوسُّعاً.

ومنها: ما عن بعض أهل اللغة من تفسير النَّهار بما بين الطلوع والغروب، واللّيل بما بين الغروب والطّلوع.

وفيه أوَّلاً: أنَّه معارَض بنقل أكثر أهل اللغة، حيث ذكروا أنّ النّهار يبدأ من طلوع الفجر، منهم الخليل بن أحمد في كتاب العين الذي هو الأصل في اللغة، وعليه المعوّل والمرجع، ومنهم الزمخشري في أساس البلاغة، ومنهم الطيبي في شرح المشكاة.

أضف إلى ذلك: أنّ الذي ذكر أنّ النّهار هو من طلوع الشّمس إلى الغروب هو صاحب القاموس، ومن المعلوم أنّ من عادته الخلط والخبط.

وثانياً: أنّ لليوم إطلاقين، فتارةً تطلق على ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، وأخرى على ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها، وقد يعبّر في عرف الفقهاء عن المعنى الأوّل بيوم الصوم، وعن الثاني بيوم الأجير، ولا ريب في كونه حقيقةً في المعنى الأوَّل، فإنَّه بعد أن أسفر الصُّبح، وأضاء، لا يصحّ عرفاً أن يُقال: لم يدخل النَّهار.

وأمَّا على إطلاقه على المعنى الثاني فهو إطلاق مجازي مبني على المسامحة بتنزيل ما قبل طلوع الشَّمس منزلة ما قبل اليوم، بلحاظ عدم ترتب آثار اليوم عليه من الاشتغال بالأعمال والصنايع.

ومنها: ما ورد في جملة من النصوص من استعمال النَّهار بذلك، فيدلّ على أنّ ما عداه ليل لانتفاء الواسطة، مثل ما ورد في معتبرة زرارة «كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلِّي من النَّهار شيئاً حتَّى تزول الشَّمس..»[ii]f418، وقد عرفت أنَّ موسى بن بكر الواسطي من المعاريف.

ومثل ما ورد في حسنة عمر بن أُذَيْنَة عن عدَّة «أنَّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلِّي من النَّهار شيئاً حتَّى تزول الشَّمس...»[iii]f419.

وفيه: أنَّ المراد ­ والله العالم ­ أنَّه لا يصلِّي من نوافل النَّهار شيئاً حتَّى تزول الشَّمس.

ولا يشكل: في كون نافلة الفجر من النوافل النَّهارية، فكيف يصدق أنَّه كان لا يصلِّي من نوافل النَّهار شيئاً حتَّى تزول الشَّمس؟!.

وجوابه: أنَّه كان يدسُّ نافلة الفجر في صلاة اللَّيل، ويحتمل أن يكون المراد من النَّهار جُزْؤُه مجازاً، فلا إشكال حينئذٍ.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام «قال: دلوك الشَّمس زوالها، وغسق اللَّيل بمنزلة الزَّوال من النَّهار»[iv]f420، وغسق اللَّيل: هو انتصافه.

وجه الاستدلال بها: أنَّ زوال النَّهار هو ما بين طلوع الشَّمس وغروبها، فيكون غسق اللَّيل ­ أي: نصفه ­ بمنزلة الزَّوال من النَّهار، أي: ما بين غروب الشَّمس وطلوعها.

وفيه أوَّلا: أنَّ الرواية ضعيفة بأحمد بن عبد الله القروي.

قال السيد الخوئي رحمه الله: «وبجهالة طريق السَّرائر إلى كتاب محمَّد بن علي بن محبوب»[v]f421.

ويرد عليه: أنَّ ابن إدريس رحمه الله قد ذكر أنَّ ذلك الكتاب ­ أي نوادر محمَّد بن علي بن محبوب ­ موجود عنده بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله.

وعليه، فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر غير قابل للمناقشة، وأمَّا غير هذا الكتاب حيث لم يذكر ابن إدريس رحمه الله طريقه إليه، فيكون بحكم المرسل.

والعجب أنَّ السيد الخوئي رحمه الله في باب الجنابة ذَكَر ذلك[vi]f422، ولكنَّه هنا يقول: إنَّ طريق ابن إدريس للكتاب مجهول، والعصمة لأهلها.

وثانياً: أنّه لم يثبت أنّ غسَق اللّيل الذي وقع التعبير به عن النصف أريد منه الوقت الذي مالت الشَّمس فيه عن دائرة نصف النّهار من تحتالأرض، بل الظاهر أنَّ المراد بغسَق اللّيل هو منتصفه على إجماله.

وإن شئت فقل: إنّ للّيل دائرة كدائرة نصف النّهار تنصفه نصفين، فإذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقَّق الزَّوال، فإذا كان آخر الليل الفجر، كما هو المفهوم منه عرفاً ولغةً، فالدائرة الموهومة لا بدّ أن تكون مفروضة بنحو يتحقّق تنصيف المقدار المذكور عند وصول الكوكب إليها، لا تدلّ على أكثر من ذلك؛ ولذا قلنا: إنَّ غسق الليل هو منتصفه على إجماله.

ومنها: رواية عمر بن حنظلة «أنَّه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: زوال الشَّمس نعرفه بالنَّهار، فكيف لنا باللّيل؟ فقال: للّيل زوال كزوال الشَّمس، قال: فبأيِّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت»[vii]f423.

وفيه أوّلاً: أنَّها ضعيفة بعدم وثاقة عمر بن حنظلة.

وثانياً: أنَّ هذه علامة تقريبية للانتصاف، لأنَّ طلوع الكوكب يختلف، فإذا طلع الكوكب في أوّل اللّيل وعند الغروب، فحينئذٍ إذا أخذ الكوكب بالانحدار بعد الصعود والارتفاع فيدلّ ذلك على انتصاف الليل.

وأمَّا إذا طلعت النُّجوم قبل الغروب، وهي التي تكون فوق الأُفُق فلا يكون انحدارها قرينة على الانتصاف، لأنّها إنّما تنحدر قبل الانتصاف بزمان، وكذلك النجوم الطَّالعة بعد المغرب، لأنَّ انحدارها إنّما يكون بعد الانتصاف، فلا يكون انحدارها قرينة على الانتصاف.

وعليه، فتعيين كواكب مخصوصة كلّ ليلة لا يتيسّر لأكثر الناس، وأيضاً لا بدّ أن يفُرض طلوع الكوكب مع مدار الشَّمس، إذ لو كان يختلف طلوعه مع طلوعها فلا تستقيم هذه العلامة، مثلاً لو كانت الشَّمس في القطب الشَّمالي كما في فصلَي الربيع والصيف حيث يكون النَّهار طويلاً، فإذا كان طلوع الكوكب أوّل اللّيل من جهة القطب الجنوبي فهنا لا يكون الانحدار علامة على الانتصاف، وكذا العكس.

وعليه، فحمل النُّجوم في الرواية على إرادة خصوص الكواكب التي تطلع أوّل المغرب مساوية لجهة طلوع الشَّمس، وفي مدارها، لا يهتدي إليه أكثر العوام، بل الخواص أيضاً، فلا بدّ من حملها على التي ترى في البلدان في بدوِّ ظهورها فوق الأبنية والجدران، والظاهر في أمثالها أنّها تصل إلى دائرة نصف النَّهار قبل انتصاف اللّيل المعهود.

والخلاصة: أنَّ هذه العلامة تقريبية، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[ii] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح7.

[iii] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] الوسائل باب 55 من أبواب المواقيت ح2.

[v] شرح العروة ج11/ ص191 ط: موسوعة الإمام الخوئي R.

[vi] شرح العروة ج6/ ص255 ط: موسوعة الإمام الخوئي R، قال R هناك: «ذكر ­ أي: ابن إدريس R ­ أن ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي ­ قدس سره ­ موجود عنده، فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر وغير قابل للمناقشة...».

[vii] الوسائل باب 55 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-05-2014  ||  القرّاء : 671





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net