الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 745 _ احكام الخلل في الصلاة 20

 الدرس207 _لباس المصلي 80

 الدرس223 _مكان المصلي 16

 الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس146 _لباس المصلي 19

 الدرس 1308 _كتاب الصوم 108

 الدرس 140 _ المقصد الأول في الاوامر 140

 الدرس 108 _اصناف المستحقين للزكاة 9

 الدرس 260 _ في بيع الحيوان 33

 الدرس 198 _كتاب الصدقة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5579389

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس75 _اوقات الفرائض والنوافل 55 .

الدرس75 _اوقات الفرائض والنوافل 55



ولا ينافيهما رواية الحسين بن أبي العلاء «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقدم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلِّ السجدتين اللتين قبل الغداة، ثمَّ ليصلّ الغداة»[i]f437.

وجه عدم المنافاة: هو جواز أن يكون المراد بالتنوير إضاءة الصبح واستبانته، لا ما لا يتحقق إلاَّ بعد ظهور الحمرة.

أضف إلى ذلك: أنَّها ضعيفة السند، لعدم وثاقة القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند.

وأمَّا ما اخترناه من امتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة فيستدلّ له بجملة من الأخبار، ورد فيها: صلِّهما قبل الفجر، ومعه، وبعده، والتي منها صحيحة ابن مسلم «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: صلِّهما قبل الفجر، ومع الفجر، وبعد الفجر»[ii]f438، والبعدية: تستمر إلى طلوع الشمس، إلاَّ بمقدار أداء الفريضة، وحملها على ما بعد الفجر بقليل، أو إلى طلوع الحمرة لا دليل عليه.

والانصراف المدعى: لا يعوَّل عليه، لأنَّه ليس من حاقِّ اللفظ.

وأمَّا الأمر بتأخيرهما في صحيحة ابن يقطين المتقدمة: فمحمول على الأفضلية، وكذا الأمر بالبدء بالفريضة في رواية إسحاق المتقدِّمة، وغيرها من الأخبار، فإنَّه محمول على الاستحباب، ولا موجب لتقييد إطلاق ما بعد الفجر، لِمَا عرفت من أنَّ قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبَّات.

وعليه، فلا تنافي بينهما حتَّى يُحمَل المطلق على المقيَّد، وبما ذكرنا يتضح لك عدم صحَّة ما ذكره ابن الجنيد، وصاحب الحدائق (قدس سرهما).

هذا، وقد استدلّ المصنف رحمه الله في الذكرى للامتداد بامتداد الفريضة بصحيحة سليمان بن خالد «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال: تركعهما حين تزل (تترك) الغداة، إنهما قبل الغداة»[iii]f439.

أقول: قد نقل متنها بوجوده عديدة:

منها: تركعهما حين تنزل الغداة.

ومنها: تركعهما حين تترك الغداة.

ومنها: تتركهما حين تترك الغداة.

ومنها: تركعهما حين تركوا الغداة.

ومنها: تركعهما حين تنور الغداة.

وعليه، فإذا كان متنها تركعهما حين تركع الغداة، أو تتركهما حين تترك الغداة، فتدلّ حينئذٍ على استمرار وقت النافلة باستمرار وقت الفريضة، وتكون دليلاً لما اخترناه، واختاره الشهيد رحمه الله، وكذا الحال إذا كان متنها تركعهما حين تترك الغداة، كما في بعض نسخ الوسائل فيكون المقصود حينئذٍ بيان الرخصة في فعلها بعد طلوع الفجر مطلقاً ما دام كونه تاركاً للفريضة لانتظار الجماعة، ونحوها.

وعليه، فتدل على ما اخترناه من الامتداد بامتداد وقت الفريضة.

وأمَّا إذا كان متنها «تركعهما حين تنزل الغداة» ­ والمراد بنزول وقت الغداة حضور وقتها الفعلي ­ فيكون وقتهما عند طلوع الفجر فتدلّ على عكس ما اخترناه.

وأمَّا إذا كان متنها «تركعهما حين تنور الغداة» فيحتمل أن يكون المراد بتنوّر الصبح استبانته وإضاءته، أي: أوّل طلوع الفجر، فتكون على عكس ما ذكرناه أيضاً.

ويحتمل أن يكون المراد بالتنور: هو الإسفار، فلا تدلّ حينئذٍ على ما اخترناه.

والإنصاف: أنه لا يصحّ الاستدلال بهذه الصحيحة، لاختلاف النسخ فيها، وعدم العلم بما هو الصادر عن المعصوم عليه السلام.

 

[i] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح4.

[ii] الوسائل باب 52 من أبواب المواقيت ح3.

[iii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 04-09-2014  ||  القرّاء : 1121





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net