الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 11 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 58

 الدرس 388 _ القنوت في الصلاة 10

 الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة.

 الدرس 517 _ الركوع 18

 الدرس 85_ التكسّب الحرام وأقسامه (80). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 23 _ بيع المعاطاة 7

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 1185 _كتاب الخمس 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919306

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس349 _تكبيرة الاحرام 4 .

الدرس349 _تكبيرة الاحرام 4



الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز له الدُّخول في الصَّلاة مع سعة الوقت، ورجاء التعلُّم، كما لا يصحّ له الدُّخول فيها عند فَقْد بعض شرائطها مع رجاء التمكُّن منها، فلو لم يكن عند المصلِّي ساتر بالفعل واحتمل الحصول عليه، وكان الوقت واسعاً، فلا يجوز له الدخول في الصَّلاة بلا ستر حتَّى يعجز عن الحصول عليه.

نعم، لو عجز في الحال عن التعلُّم، وعلم باستمرار العجز إلى آخر الوقت، جاز له الدخول في الصَّلاة بالإتيان بالتكبيرة ملحونةً، وبترجمتها إذا لم يمكن الإتيان بها ملحونة.

وأمَّا إذا حصل له العجز بالفعل، وشكَّ في استمراره إلى آخر الوقت، فيستصحب حينئذٍ بقاء العجز، بناءً على صحة الاستصحاب الاستقبالي ­ كما هو الصَّحيح ­ ويأتي بالصَّلاة، فإذا ارتفع العجز وأمكنه التعلُّم قبل انتهاء الوقت فيعيد الصَّلاة مع التكبيرة الصَّحيحة، لعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري فيما لو ارتفع العذر في أثناء الوقت.

الأمر الثالث: إذا ضاق الوقت عن التعلُّم، وأمكن الإتيان بالتكبيرة ملحونةً في إحدى كلمتيها أو فيهما معاً تعيَّن ذلك، للتسالم بين الأعلام.

قيل: ولإطلاق ما دلَّ على أنَّ تحريمها التكبير، وأنَّ مفتاح الصَّلاة التكبير، فإنَّه شامل للصَّحيح والملحون.

والتقييد بالصحيح جاء من قبل الإجماع أو الانصراف، وهو يختص بحال القدرة، فيبقى الإطلاق على حاله في صورة العجز عن التكبير الصحيح، فيكبر حينئذٍ ملحوناً.

وفيه: أنَّ الرِّواية الواردة في تحريمها التكبير، وهي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C: افتتاح الصَّلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»[i]f510، هي ضعيفة بسهل بن زياد؛ وبجعفر بن محمد الاشعري حيث إنه لم يوثق ورواها الشَّيخ الصَّدوق R في الفقيه، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا رواية «مفتاح الصَّلاة التكبير»[ii]f511، فهي أيضاً ضعيفة بجهالة ناصح المؤذِّن.

وأمَّا رواية المجالس بإسناده في ­ حديث ­ «جاءَ نفرٌ من اليهودِ إلى رسولِ الله C، وأمَّا قوله: الله أكبر ­ إلى أن قال: ­ لا تفتح الصَّلاة إلاَّ بها»[iii]f512، فقد تقدَّمت، وهي ضعيفة سنداً ودلالةً.

أمَّا سنداً: فبجهالة الحسن بن عبد الله بن الحسن، وبعليّ بن الحسين البرقي.

وأمَّا دلالة: فالموجود في النسخة الأصليَّة (والله أكبر) بالواو.

والإنصاف: أنَّه يمكن التمسُّك بإطلاق ذَيْل موثَّقة عمَّار المتقدِّمة «ولا صلاة بغير افتتاح»[iv]f513، والمراد من الافتتاح تكبيرة الإحرام.

وقد يُستدلّ أيضاً بفحوى معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله N «قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصَّلاة تحريكُ لسانِه وإشارته بإصبعه»[v]f514.

ولا يخفى أنَّ الاكتفاء بتحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع يدلَّ بالأولويَّة على الاكتفاء بالتكبير الملحون.

وقدِ استدل السَّيد الخوئي R: بمعتبرة أخرى للسَّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال النَّبي C أنَّ الرَّجل الأعجمي من أمتي لَيَقرأ القرآن بعجميَّة فترفعه الملائكة على عربيّته»[vi]f515، بعد القطع بعدم خصوصية القرآن، فيعمّ التكبيرة وغيرها.

وفيه: أنَّ هذا يحتاج إلى دعوى علم الغيب، ومن أين لنا أن نعلم أنَّه لا خصوصيَّة للقرآن الكريم؟! مع أنَّ احتمال الخصوصيَّة فيه ممَّا لا يمكن إنكاره، كما لا يخفى على المتتبع.

وقد يُستدلّ أيضاً: برواية مسعدة بن صدقة «قال: سمعتُ جعفر بن محمَّد N يقول: إنَّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصَّلاة والتشهُّد، وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلِّم الفصيح...»[vii]f516، والمحرم هو الأعرابي الجافّ الذي لم يخالط الحضر.

وقد ذكر السَّيد محسن الحكيم R أنَّ هذه الرِّواية لا تدلُّ على المطلب، وإنَّما هي تدلّ على نفي وجوب التام، لا إثبات وجوب الناقص.

أقول: يرِد على الرِّواية أنَّها ضعيفة السَّند، فإن مسعدة بن صدقة عامِّي غير موثَّق، فالتعبير عنها بالموثَّقة ­ كما عن بعض الأعلام ­ في غير محلِّه.

وأمَّا بالنسبة لدلالتها فلا بأس بها، لأنَّه يظهر منها أنَّ الذي يراد من المحرم غير ما يراد من العالم الفصيح، والذي يراد من العالم الفصيح هو العمل التامّ، وأمَّا المحرم وكذا العجم فإنَّه يكفيه الناقص، لأنَّه ما يقدر عليه، ولا يكلَّف فوق طاقته.

وأمَّا الاستدلال على المطلب برواية «لا يترك الميسور بالمعسور»[viii]f517، وبما رواه أحمد بن محمَّد بن فهد الحليّ R في عدَّة الدَّاعي عنهم S: «إنَّ سين بلال عند الله شين»[ix]f518.

ففيه: أنَّ رواية: «لا يترك الميسور بالمعسور» ضعيفة بالإرسال، وقد رواها ابن أبي جمهور الأحسائي R في كتاب غوالي اللآلئ، وقد طعن على المؤلِّف والمؤلَّف مَنْ ليس دأبه الطعن في الرِّواية، كصاحب الحدائق R.

وأمَّا الرِّواية الثانية فهي أيضاً ضعيفة بالإرسال، بل أصلها من العامَّة، ولم ترد في مصادرنا المعتبرة.

ومن هنا لم يتعرَّض لها صاحب الوسائل R، والله العالم بحقائق أحكامه.

الأمر الرابع: المعروف بين الأعلام أنَّه إذا لم يقدر على الإتيان باللغة العربيَّة ولو ملحونةً يأتي بترجمتها من سائر اللغات، وفي المدارك: «وهذا مذهب علمائنا وأكثر العامَّة، وقال بعضهم: يسقط التكبير عمَّن هذا شأنه كالأخرس، وهو محتمل...».

أقول: علَّل بعضهم عدم السُّقوط بأنَّ تكبيرة الإحرام ركن عجز عنه فلا بدَّ له من بدل، والترجمة أَوْلى ما يجعل بدلاً منها، وبأنَّ المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذَّر اللفظ وجب اعتبار المعنى، يعني أنَّه يجب التلفُّظ بالعبارة المعهودة في تأدية المعنى فإذا لم يتيسَّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنى، بل يؤدّى بعبارة أخرى.

أقول: هذه الأمور تصلح للتأييد لا للاستدلال، إذ القول بأنَّه ركن، ومع العجز لا بدَّ له من بدل يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، وكذا التعليل الآخر يحتاج إلى ما يدلّ عليه.

وإلاَّ قد يقال: إنَّه إذا لم يمكن بالصيغة الخاصَّة المعهودة، ولو مع اللحن، فأصل البراءة عن وجوب الترجمة محكم.

هذا، وقد يُستدلُّ لوجوب الترجمة: بإطلاق ما دلَّ على أنَّ مفتاح الصَّلاة التكبير، وأنَّ تحريمها التكبير الشَّامل للترجمة.

وأما تقييده بالصِّيغة الخاصَّة ­ أي: الله أكبر ­ فإنَّما هو للإجماع، أو للانصراف إلى المعهود، وهو مختصّ بحال القدرة، وأمَّا مع العجز فيبقى مشمولاً للإطلاق.

وفيه أوَّلاً ­ ما ذكرناه سابقاً ­: من أنَّ الرِّوايات الواردة بأنَّ مفتاح الصَّلاة التكبير، وأنَّ تحريمها التكبير ضعيفة السَّند.

وثانياً ­ مع قطع النظر عن ذلك ­: فإنَّ الإطلاق منصرف إلى ما كان باللغة العربيَّة فلا يشمل الترجمة.

أضف إلى ذلك: أنَّ التكبير بالصِّيغة الخاصَّة المعهودة ولو مع اللحن هو كالحوقلة والحيعلة من المصادر الجعليَّة التي يراد بها التلفُّظ بالعبارة المخصوصة، فلا تشمل الترجمة أصلاً، إذ لا يُقال لها مع الترجمة: إنَّها تكبيرة.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح10.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح12.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

[v] الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح1.

[vi] الوسائل باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح4.

[vii] الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح2.

[viii] غوالي اللئالي.

[ix] المستدرك باب 23 من أبواب قراءة القرآن ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-10-2016  ||  القرّاء : 736





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net