الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 109_ التكسّب الحرام وأقسامه (104). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 50 _ مقدمات علم الاصول 50

 الدرس 55 _ الاجتهاد والتقليد 55

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس 166 _ فيما يدخل في المبيع 8

 الدرس228 _مكان المصلي 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915941

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 73 _ تنبيهات العلم الجمالي 19 .

الدرس 73 _ تنبيهات العلم الجمالي 19



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي]
وأمّا بالنسبة إلى إقامة الحدّ، فيتوقّف على علم الحاكم بشرب الخمر، فإنّ علمه بشرب الخمر أُخذ جزء الموضوع لوجوب إقامة الحدّ، ولا علم مع شرب أحد الطرفين، فلا يجوز للحاكم إقامة الحدّ، والله العالم.

إذا عرفت هذه الأمور، فنقول: إعلم أنّه لا إشكال نصّاً وفتوىً في نجاسة ملاقي النجس ووجوب الاجتناب عنه، بل هو متسالم عليه بين جميع الأعلام، وإنّما الكلام في وجه نجاسته، وهو على أحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: أن تكون نجاسته لمحض التعبّد الشرعي، من دون أن تكون نجاسته ووجوب الاجتناب عنه من الآثار والأحكام المترتبة على نفس نجاسة الملاقَى بالفتح، ووجوب الاجتناب عنه، بل الملاقي للنجس فرد آخر من النجس حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنه في عرض وجوب الاجتناب عن الملاقَى بالفتح، نظير نجاسة الكلب في قبال نجاسة الخنزير، غاية الأمر، كان هذا الحكم في ظرف ملاقاته للنجس، بحيث يكون مثل هذه الجهة مأخوذاً في موضوعه على نحو الشرطية.

الوجه الثاني: أن تكون نجاسة الملاقي بالكسر حاصلة من نجاسة الملاقَى بالفتح حصول العلّة من المعلول، أي أنّ نجاسة الملاقي ناشئة عن نجاسة الملاقى بالفتح ومسبّبة عنها وفي طولها، فكانت الملاقات سبباً لهذا النشوء، لا أنّها حكم مجعول مستقلّ في عرض الحكم بنجاسة الملاقى بالفتح.

الوجه الثالث: أن تكون نجاسة الملاقي لأجل سراية النجاسة من الملاقى بالفتح إليه، أي أنّ السراية بمعنى الانبساط، فتكون الملاقات موجبة لاتّساع دائرة النجس، كاتساعها في صورة اتصال الماء النجس بغيره وامتزاجه به، فإنّ امتزاجهما يوجب اتّساع دائرة النجس وسراية النجاسة من الماء النجس إلى ما امتزج. وعليه، فالملاقات تقتضي سعة دائرة النجاسة وسرايتها من الملاقى بالفتح إلى الملاقي بالكسر، فلا تكون نجاسة الملاقي فرداً آخر من النجاسة، بل هي عين نجاسة الملاقى بالفتح.
فعلى هذا الوجه الثالث، لا شبهة في أنّه مع العلم الاجمالي بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عن الملاقى لأحد طرفي العلم الاجمالي، إذ يكون الاجتناب عن الملاقى للنجس من الأحكام المترتّبة على نفس نجاسة النجس، وليس الاجتناب عنه بتعبّد آخر وراء التعبّد بالاجتناب عنه، بل يكون الحكم بالاجتناب عنه بنفسه يقتضي الاجتناب عن ملاقيه، لأنّه على هذا يكون الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن النجس وتبعاته.

وأمّا على الوجهين الأوّلين، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي العلم الاجمالي، للشكّ في ملاقاته للنجس المعلوم في البين المستلزم للشكّ في حكم الشارع عليه بالنجاسة، فيجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، كما سيأتي بيانه ­ إن شاء الله تعالى ­ بشكل مفصّل.

ويبقى الكلام فيما هو المستفاد من الأدلّة الواردة في النجاسات:
أمّا الوجه الأوّل، فهو بعيد غاية البعد، فإنّه لا يساعد عليه شيء من الأدلّة، ولا يساعده أيضاً كلمات الأعلام، فإنّ التعبير بمثل (ينجّسه) ظاهر في كون نجاسة الملاقي ناشئة من نجاسة الملاقى بالفتح، فلا تجتمع مع التعبّد الشرعي المحض.
أمّا الوجه الثالث فقد يستدلّ له بأمرين:
الامر الأوّل: ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس، حيث يدلّ بنفسه على وجوب الاجتناب عن ملاقته، كقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ﴾، حيث استدلّ ابن زهرة في الغنية بهذه الآية الشريفة على وجوب هجر الملاقي. ويرد عليه: أنّ المراد بالرجز -والله العالم- هو نفس الأعيان النجسة، كالرجس، فتدلّ الآية الشريفة حينئذٍ على وجوب الاجتناب عن نفس الأعيان النجسة من دون التعرّض لحكم الملاقي.

إن قلت: يمكن أن يكون المراد من الرجز ما يشمل المتنجّس. قلتُ: لو سلّمنا ذلك، فتخرج الآية حينئذٍ عن مقام الاستدلال، لأنّ محلّ الكلام هو كون وجوب الاجتناب عن الملاقي آتياً من نفس وجوب الاجتناب عن النجس، بينما على ذلك الاحتمال يكون الاجتناب عن الملاقى من نفس الآية الشريفة الدالّة على وجوب الاجتناب عن النجس. والخلاصة: إنّ هذا الدليل الأوّل لم يكتب له التوفيق.

الامر الثاني: رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): إنّك لم تستخف بالفأرة، وإنّما استخففت بدينك، إنّ الله حرم الميتة من كلّ شيء»[1].

 

[1] وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 08-03-2017  ||  القرّاء : 2272





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net