الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 1202 _كتاب الصوم 2

 الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109

 الدرس 235 _ في بيع الحيوان 8

 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس 172 _ احكام تقابض العوضين 2

 الدرس 918 _ صلاة الجماعة 47

 الدرس 51 _ مقدمات علم الاصول 51

 الدرس 130_ التكسّب الحرام وأقسامه (125). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 106

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009610

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21 .

الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي]

وهذا الإشكال لا مفرّ منه على القول بالاقتضاء، وحصر سقوط الأصول بالمعارضة، ولا ينفع دعوى انحلال العلم الإجمالي بالحلّية بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر، وسقوطه عن التأثير بتأثير العلم السابق بالتكليف، أي النجاسة، بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر، لأنّ مناط سقوط الأصول على القول بالاقتضاء إنّما هي المعارضة، فمع تحقّق المعارضة بين أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وأصالة الحلّية في الملاقى بالفتح والطرف الآخر، لا محيص حينئذٍ عن جريان أصالة الحلّية في الملاقي بالكسر.
نعم، هذا الإشكال لا يجري على القول بعلّية العلم الإجمالي ومانعيته عن جريان الأصل النافي ولو بلا معارض، فإنّه بتأثير العلم السابق بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر لا مجال لجريان شيء من الأصول الجارية في الطرف الآخر، حتى أصالة الحلّية، ولو على فرض خلوّها عن المعارض، ومعه لا تجري أصالة الحلّية في الطرف الآخر كي تصلح للمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر، فتجري حينئذٍ أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر، لرجوع الشكّ في نجاسته إلى الشكّ البدوي. والله العالم.

[الكلام في تثليث الأقسام لصاحب الكفاية]
ثمّ إنّه بقي الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من تثليث الأقسام:
القسم الأوّل: إنّه يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر، وذلك فيما إذا تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر.

القسم الثاني: إنّه يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، وذكر له موردين:

المورد الأوّل: ما إذا تأخّر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر عن العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر، كما إذا علم أوّلاً بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف من دون التفات إلى سبب نجاسة الملاقي، ثمّ حدث العلم بالملاقاة، والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، والعلم بأنّه ليس لنجاسة الملاقي بالكسر -على تقدير أن يكون هو النجس الذي تعلّق به العلم أوّلاً- سبب إلاّ جهة ملاقاته، لأنّ المفروض أنّه ليس في البين إلاّ نجاسة واحدة.

المورد الثاني: ما إذا علم بالملاقاة، ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف، ولكن حال حدوث العلم الإجمالي كان الملاقي بالكسر مورد للابتلاء، والملاقى بالفتح خارجاً عن مورد الابتلاء، ثمّ عاد إلى مورد الابتلاء.

القسم الثالث: إنّه يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي جميعاً.

أقول: أمّا القسم الأوّل، فقد اتضح حكمه ولا حاجة للإعادة.

وأمّا القسم الثاني، فبالنسبة للمورد الأوّل، فالأمر كما ذكره من وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقي بالكسر والطرف الآخر دون الملاقى بالفتح، لأنّ العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر لأجل سبقه رتبة يؤثّر في وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف الآخر، وبعده لا يبقى مجال لتأثير العلم المتأخّر رتبة بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر في التنجيز كي يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح.

ولكن الميرزا النائيني (رحمه الله) لم يقبل هذا الكلام، باعتبار أنّ المدار في تأثير العلم الإجمالي إنّما هو على المعلوم والمنكشف، لا على العلم والكاشف.
وبالجملة، فإنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر وإن كان سابقاً رتبة على العلم بنجاسة الملاقى بالفتح، ولكن المعلوم بالإجمال في العلم اللاحق لمّا كان مقدّماً بحسب الرتبة على المعلوم بالإجمال في العلم السابق، أوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي السابق بالعلم الإجمالي اللاحق بنجاسة الملاقي بالفتح والطرف الآخر، لأنّ المدار في تأثير العلم في التنجّز إنّما هو على سبق المعلوم والمنكشف، لا على سبق العلم والكاشف، فإذا كان التكليف بالملاقى بالفتح سابقاً في الرتبة على التكليف بالملاقي بالكسر، لكون التكليف به جائياً من قبل التكليف بالملاقى بالفتح، فلا محالة في جميع فروض العلم الإجمالي يكون سبق التكليف المعلوم بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر على التكليف المعلوم بين الملاقى بالكسر والطرف موجباً لسبق تنجّزه أيضاً، وإن كان تعلّق العلم بالتكليف بالملاقى بالفتح في طول العلم بالتكليف بالملاقى بالكسر وناشئاً من قبله، ولازمه سقوط العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر والطرف الآخر عن التأثير.
والخلاصة: إنّه لا أثر لتقدّم زمان العلم وتأخّره بعدما كان المعلوم في أحد العلمين سابقاً رتبة أو زماناً على المعلوم الآخر.
ثمّ أيّد كلامه، بأنّ الذوق يأبى عن أن يكون الحكم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى، مع أنّ التكليف به إنّما يأتي من قبل التكليف بالملاقى بالفتح.

أقول: إنّ ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق، لأنّه بعد القطع بأنّ تنجّز التكليف من لوازم العلم والكاشف، لا من لوازم المعلوم والمنكشف، كما ذكرناه في أكثر من مناسبة، لا معنى لهذا الكلام حينئذٍ، لأنّ التكليف في أي مرتبة كان لا يمكن تنجّزه إلاّ في طرف العلم به أو ما يقوم مقامه، لاستحالة تأثير العلم من حين وجوده في تنجّز معلومه في المرتبة السابقة عن تحقّق نفسه.
وعليه، فلا مجال لتوهّم انحلال العلم السابق بالتكليف بين الملاقي بالكسر والطرف الآخر بالعلم اللاحق بالتكليف بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر، لأجل سبق معلومه رتبة على المعلوم بالعلم السابق، إلاّ إذا فرضنا امكان تأثير العلم اللاحق في التنجّز السابق على وجوده، أو فرضنا كون التنجيز من لوازم نفس التكليف الواقعي لا من لوازم وصوله وانكشافه، وكلّ منهما باطل.
وعليه، فالتنجيز مختصّ بالعلم بالملاقي بالكسر، لأنّه بسبقه رتبة على العلم بالملاقى بالفتح يؤثّر في التنجيز، وبتأثيره لا يبقى مجال لتأثير العلم اللاّحق في تنجيز التكليف السابق.

وأمّا دعوى أنّ الذوق يأبى عن ذلك، ففي غير محلّها، إذ مجرّد كون التكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر جائياً من التكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح لا يقتضي التبعيّة في مقام التنجز، فلا مانع من التفكيك بينهما في مرحلة التنجّز بعد مساعدة الدليل، هذا بالنسبة للمورد الأوّل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-03-2017  ||  القرّاء : 2308





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net