الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

 الدرس 11 _ التكسّب الحرام وأقسامه (6). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 1243 _كتاب الصوم 43

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 2

  المحاضرة رقم 10_ الإبطاء في الإجابة

 الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30

 الدرس 892 _ صلاة الجماعة 21

 الدرس 104 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 2

 الدرس 647 _ صلاة الجمعة 33

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثالث

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920545

   • التاريخ : 29/03/2024 - 14:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الركوع / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 515 _ الركوع 16 .

الدرس 515 _ الركوع 16



*قال الشهيد الأول في الدروس: وجعل اليدين بارزتين، أو في الكمَّيْن، ويُكره كونهما تحت الثياب، وجوَّز ابن الجنيد إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول *
المعروف بين الأعلام: كراهة أن يركع ويداه تحت جميع ثيابه، بحيث تكونان ملاصقتين لجسده.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: أنَّه يكره في الرُّكوع خمسة أمور، منها الرُّكوع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كمَّيْه، قاله الأصحاب؛ ونسبته إلى الأصحاب مشعر بدعوى الإجماع عليه؛ وكذا الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك، حيث نسبه إلى الأصحاب.
أقول: سواء أكانت عبارتهم مشعرة بدعوى الإجماع أم صريحة في ذلك، فإنَّك عرفت حال الإجماع المنقول بخبر الواحد.
نعم، قد استُدلّ للكراهة: بموثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يصلِّي، فيُدخِل يده في ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر -إزار أو سراويل- فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدةً، ولم يدخل الأخرى، فلا بأس»[1]؛ فقوله: «فلا يجوز له ذلك»، محمول على الكراهة، للتسالم بين الأعلام على عدم الحرمة.
ويؤيد أيضاً حمله على عدم الحرمة: مرسلة بن فضَّال عن رجل قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ النّاس يقولون: إنّ الرَّجل إذا صلّى، وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص، إنَّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس»[2]، وإنَّما جعلناها مؤيِّدةً -مع وضوح الدَّلالة- لضعفها بالإرسال.
ثمَّ إنَّ ظاهر موثَّقة عمَّار عدمُ الفرق في الكراهة بين حال الرُّكوع وغيرها من أحوال الصَّلاة؛ وكأنهم خصَّوه بالرُّكوع لأنَّه عنده ربّما يكون سبباً لانكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ.
ثمَّ إنَّه قد ظهر ممَّا عرفت أنَّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكُمَّيْن، ولا تحت بعض الثياب، خصوصاً الرّداء والعباءة.
كما أنَّه لا ينافي الكراهة نفي البأس في صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يصلّي، ولا يخرج يديه من ثوبه، قال: إنْ أخرجَ يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس»[3].
وجه عدم المنافاة: أنَّه يمكن تقييد نفي البأس فيها بما إذا كان عليه ثوب آخر من إزار ونحوه.
أضف إلى ذلك: أنَّ الصّحيحة ظاهرة في استحباب الإخراج، لا كراهة تركه.
ثمَّ إنّ المراد باليد المستحبّ بروزها: الرّاحة والأصابع وما جاوزها إلى الزند، لأنَّه هو المتعارف في البروز، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وجعل التسبيحة الأُولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب: الجواز *
قد عرفت أنَّه يستحبّ تثليث التسبيح وتسبيعه، بل في صحيحة أبان بن تغلب المتقدّمة: ثلاثون مرّة. ومهما يكن، فيجوز أن يجعل التسبيحة الواجبة غير الأُولى، إذ لا مانع من ذلك. نعم، الأفضل عند الأعلام أنْ يجعل التسبيحة الأُولى هي الواجبة، قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: والأقرب أنَّ الواجبة هي الأُولى، لأنَّه مخاطب بذلك حال الرُّكوع، ولا يفتقر إلى قصد ذلك؛ نعم لو نوى وجوب غيرها فالأقرب: الجواز، لعدم تعيُّن التضييق.
*قال الشهيد الأول في الدروس: فرع: لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه، أو في الانتصاب منه، بالوجوب، إلَّا في صورة تقديم الذِّكر المستحبّ على الأقرب، وكذا زيادة القيام، إلَّا في تطويل السُّورة، أو الوقوف المستحبّ في القراءة *
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: والطُّمأنينة للمستحبّات لا ريب في استحبابها، لأنَّ جواز تركها ينفي وجوبها، إلَّا إذا قدّم المستحبّ فإنّ الظّاهر وجوب الطُّمأنينة تخييراً، لأنَّه لم يأتِ بالواجب بعد؛ وكذا الكلام في طمأنينة السُّجود، وزيادة القيام للقنوت، والدُّعاء بعد فراغ واجب القراءة؛ أمَّا القيام في القراءة الواجبة فموصوف بالوجوب وإن كان بسورة طويلة، غاية ما في الباب أنَّه من قبيل الواجب المخير؛ أمَّا لو أدخل التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصَّلاة، أو سأل الجنَّة، واستعاذ من النّار في أثناء القراءة، ففي وجوب هذا القيام نظر، أقربه الوجوب لما سبق؛ وكذا القيام للوقوف المستحبّ في أثناء القراءة؛ أمَّا القيام الذي يقع فيه السُّكوت للتنفّس فلا إشكال في وجوبه، لأنَّه من ضرورات القراءة، أقول: ماذهب اليه في الذكرى جيَّد، لا يحتاج إلى التعليق عليه.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وأوجب سلَّار والحسَنُ تكبيرَ الرُّكوع والسُّجود *
ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل سابقاً عند قول المصنِّف (رحمه الله): ويستحبّ التكبير للرّكوع قائماً... ، فراجع.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وروى معاوية بن وهب وابن مسكان استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الرُّكوع، واختاره الصَّدوقان والجعفي، وهو قريب، لصحّة الرّواية *
ذهب جماعة من الأعلام: إلى استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الرّكوع، منهم ابنا بابويه، وصاحب الفاخر، والمصنّف هنا وفي الذكرى، وصاحب الجواهر، والمحقِّق الهمداني في مصباح الفقيه، والسَّيد محسن الحكيم في المستمسك قدس الله أسرارهم، وبعض متأخِّري المتأخِّرين، وهو الإنصاف، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.
 وبالمقابل: نفى هذا الاستحباب ابن أبي عقيل والمحقِّق والعلَّامة قدس الله أسرارهم؛ وأكثرهم لم يتعرّضوا لذلك، بنفي ولا إثبات.
 قال المحقِّق في المعتبر: رفع اليدين بالتكبير مستحبّ في كلّ رفع ووضع، إلَّا في الرّفع من الرُّكوع، فإنَّه يقول: سمع الله لمَنْ حمده، من غير تكبير ولا رفع يد، وهو مذهب علمائنا.
 قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: لم أقفْ على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرّفع من الرُّكوع، إلَّا ابني بابويه وصاحب الفاخر؛ ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد، والأقرب: استحبابه.
 أقول: قدِ استدلّ للقول بالاستحباب بصحيحتين:
 الأُولى: صحيحة معاوية عمار قال: «رأيتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السُّجود، وإذا أراد أنْ يسجد الثانية»[4].
 الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرَّجل يرفع يده كلّما أهوى للرّكوع والسّجود، وكلَّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية»[5].
وهما ظاهرتان في استحباب رفع اليدين عند رفع الرّأس من الرُّكوع، ولا معارض لهما.
وأمَّا القول: بأنّ مشهور المتقدّمين أعرض عنهما، وإعراضه يوجب الوهن.
ففيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة أنَّ إعراضهم لا يوجب ضعف الرِّواية الصّحيحة.
مضافاً إلى أنَّه لم يثبت الإعراض، بل يحتمل أنَّ عدم إفتاء مشهور المتقدّمين على طبقهما ترجيحاً لباقي الأخبار الخالية من ذلك على كلا الصّحيحتين، وهذا لا يسمَّى إعراضاً.
ثمَّ إنَّه يظهر من الصّحيحتين المتقدِّمتين استحباب رفع اليدين فقط، وأمَّا التكبير معه فلا.
وعليه، فيُؤتى بالرفع بلا تكبير، خلافاً لما حُكي عن تُحفة السَّيد الجزائري وبعض الأعلام، حيث إنَّهم اعتبروا معه التكبير.
ولعلّ مستندهم: معروفيّة التلازم بينهما في سائر المواضع، فذِكْر أحدهما يدلّ على الآخر.
وفيه: منع، بل ظاهر هاتين الصّحيحتين، فضلاً عن غيرهما، نفي ذلك.
نعم، قد يؤيِّد استحباب التكبير معه رواية الأصبغ بن نباتة في مجمع البيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في تفسير قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال النَّبي (صلى الله عليه وآله): ما هذه النَّحِيرَة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليست بنَحِيرَة، ولكنّه يأمرك إذا انحرفت للصَّلاة أنْ ترفع يديك إذا كبّرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الرُّكوع، وإذا سجدت، فإنَّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السّماوات السبع، فإنَّ لكلِّ شيءٍ زينة وإن زينة الصَّلاة رفع الأيدي عند كلِّ تكبيرة»[6]، وهي شاهدة على المنساق إلى الذِّهن من الأمر برفع اليدين هي إرادته مع التكبير لا مجردة عنه، وذلك لمعهوديَّة وقوع الرّفع حال التكبير في سائر أحوال الصَّلاة، وإلَّا لم يدرك في الرِّواية إلَّا الأمر برفع اليدين في هذه الأحوال.
وفيه -مع قطع النظر عن ثبوت هذه المعهوديَّة-: أنَّ الرّواية ضعيفة بالإرسال، وبجهالة مقاتل بن حنَّان.
وقيل: يشهد أيضاً لاستحباب التكبير حال هذا الرّفع عموم الخبر المرويّ في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشّيخ الطوسي (رحمه الله)، حيث ورد فيه أنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير[7].
وفيه -مضافاً إلى احتمال كون الحالة الأخرى بعد الرُّكوع هي السُّجود لا ما سيشمل الرفع منه-: أنَّه ضعيف؛ أمّا في كتاب الاحتجاج فبالإرسال.
 وأمَّا في كتاب الغيبة فبجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويقارن بأوَّله أوَّل الرّفع من الرّكوع *
وذلك لظاهر الصّحيحتين المتقدّمتين، حيث ظاهرهما مقاربة رفع أوّل اليدين بأوَّل الرّفع من الرّكوع، قال المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى: وحينئذٍ يبتدئ بالرّفع عند ابتداء رفع الرّأس، وينتهي بانتهائه؛ وعليه جماعة من العامّة.
_____
[1] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ح4.
[2] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ح2.
[3] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي ح1.
[4] الوسائل باب 2 من أبواب الركوع ح2.
[5] الوسائل باب 2 من أبواب الركوع ح3.
[6] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح14.
[7] الوسائل باب 13 من أبواب السجود ح8.
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 18-09-2017  ||  القرّاء : 3176





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net