الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 37 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 4

 الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5

 الدرس 275 _ في بيع الحيوان 48

 الدرس 204 _كتاب الصدقة 8

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس 829 _ صلاة المسافر 39

 الدرس 42 _زكاة الأنعام 14

 الدرس 265 _ في بيع الحيوان 38

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 13 _ التكسّب الحرام وأقسامه (8). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297677

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12 .

الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12



  [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
   [التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط]  
أما المقام الثاني: في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذّر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية.
وحاصل الكلام فيه: أنّه ربّما يتمسّك لوجوب ما عدا القيد المتعذّر بالاستصحاب تارةً، وبقاعدة الميسور تارةً أخرى.
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «نعم ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً، ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر ممّا يسامح به عرفاً، بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه... إلخ». (انتهى كلامه).
أقول: ذكر جماعة من الأعلام أنّه يمكن اثبات وجوب ما عدا المتعذّر بالاستصحاب.
ولكن قبل بيان ذلك، ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ جريان الاستصحاب إنّما يصحّ في صورة عدم اطلاق كلّ من دليل القيد والمقيّد، لأنّه في صورة اطلاق دليل القيد أو المقيّد لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لأنّ الأمارة حاكمة على الأصل الشرعي ورافعة لموضوعه، لأنّ مقتضى اطلاق دليل القيد هو بقاء القيديّة عند تعذّر القيد، ولازم ذلك هو ارتفاع الحكم المتعلّق بالمركّب عند تعذّر بعض أجزائه، فلا معنى للاستصحاب للقطع بارتفاعه، كما أنّه مع اطلاق دليل المقيّد وعدم اطلاق دليل القيد يكون وجوب البقيّة بدليل اجتهادي.
ثانيهما: إنّ حكم العقل بالبراءة عن وجوب الباقي وكذا البراءة الشرعية لا يعارض استصحاب الوجوب بناءً على تماميته، لأنّ الاستصحاب مقدّم على البراءة وحاكم عليها، لأنّ البراءة إنّما تجري إذا لم يوجد حجّة، على الوجوب، واستصحاب الوجوب حجّة، وهذا واضح.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ تقريب الاستصحاب يكون من ثلاثة وجوه:
الوجه الأوّل: هو استصحاب طبيعة الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لما عدا المتعذّر قبل حصول الاضطرار، حيث إنّه بعد حصول الاضطرار يشكّ في ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للبقية، فيستصحب.
وبعبارة أخرى: إنّ الباقي من الأجزاء والشرائط في ظرف إمكان التام، واجب لغيره، وبعد تعذّره يحتمل وجوبه لنفسه، فيستصحب كلّي الوجوب، مع قطع النظر عن خصوصية النفسيّة والغيريّة.
وفيه: أوّلاً: أنّ هذا مبنيّ على القول بالوجوب الغيري للأجزاء، وقد عرفت سابقاً أنّ هذا القول باطل.
وثانياً: أنّ هذا الاستصحاب من استصحاب القسم الثالث من الكلّي، الذي كان الشكّ في بقاء الكلّي، لاحتمال وجود فرد آخر مقارناً لوجود الفرد المعلوم أو مقارناً لارتفاعه، فإنّ ما علم ثبوته للأجزاء سابقاً إنّما هو الوجوب الغيري الذي علم بارتفاعه، والمحتمل بقاؤه إنّما هو الوجوب النفسي. وعليه، فليس هنا وجود واحد متيقّن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه بالاستصحاب.
ولعلّ من أجرى الاستصحاب في المقام ظنّ أنّ المحتمل بقاؤه هو من مراتب الفرد الذي ارتفع، كأصل اللون المتحقق في ضمن الفرد الشديد. وفيه: ما لا يخفى، فإنّ العرف يراه مغايراً، وأنّه أجنبي عن الأوّل.
ومن المعلوم، أنّه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقّنة، ويكون الشكّ حينئذٍ في انتفاء الخصوصيات التي لا يضرّ انتفاؤها ببقاء الموضوع عرفاً.
أو لعلّ من أجرى الاستصحاب ظنّ أنّه من القسم الثاني لاستصحاب الكلي، كما لو كان الثابت مردداً بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردّد بين الأصغر والأكبر بعد فعل ما يوجب رفع الأصغر، وكالحيوان المرددّ بين البقّ والفيل بعد انقضاء زمان عمر البقّ.
ولكنّك عرفت، أنّ الأمر ليس كذلك، بل هو من القسم الثالث.
وثالثاً: أنّ الشكّ في بقاء الوجوب للأجزاء الباقية وعدمه مسبّب عن الشكّ في بقاء جزئيّة المتعذّر في حال تعذّره، فإنّه على تقدير بقاء الجزئية في حال التعذّر يقطع بارتفاع التكليف عن المركّب، فإذا جرى استصحاب بقاء الجزئية في حال الاضطرار لا يجري حينئذٍ استصحاب الوجوب، لأنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسببّي ورافع لموضوعه.
والخلاصة إلى هنا: إنّ هذا الوجه الأوّل من وجوه تقريب الاستصحاب لم يكتب له التوفيق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-05-2017  ||  القرّاء : 2801





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net