الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 242 _ في بيع الحيوان 15

 الدرس 51 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس186 _لباس المصلي 59

 الدرس 234 _ تنبيهات الإستصحاب 55

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 73 _ شروط المتعاقدين 34

 الدرس 15 _ الاصول الرجالية 1

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4

 الدرس 7 _ الاصول العملية: البراءة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996738

   • التاريخ : 16/04/2024 - 15:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 584 _ مستحبات الصلاة 19 .

الدرس 584 _ مستحبات الصلاة 19



أما ما ورد في موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. الحديث»[1].
فتحمل على غير العزيمة لأمرَيْن:
الأمر الأول: للتسالم بينهم على وجوب الفوريَّة في سجدة العزيمة.
الأمر الثاني: لقوله في ذيل الموثقة: «وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم»، فإنَّ التقييد بالمكتوبة في هذا السُّؤال يكشف عن أنَّ المراد بالسَّجدة في السُّؤال الأول يقابل العزيمة.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول: في أنّ وجوب السَّجدة أو ندبها فوريّ.

أما الأمر الثاني: فيما لو كان السجود واجباً لو فاتت نسياناً أو عصياناً، أو لعذر من الأعذار، هل يجب قضاؤها أم لا؟
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يجب قضاء العزيمة مع الفوات، ويستحبّ قضاء غيرها، ذَكَره الشَّيخ في المبسوط والخلاف، لتعلّق الذمَّة بالواجب أو المستحبّ، فتبقى على الشّغل، وهل ينوي القضاء، ظاهره ذلك، لِصدق حدِّ القضاء عليها، وفي المعتبر ينوي الأداء، لعدم التوقيت؛ وفيه: منع، لأنَّها واجبة على الفور، فوقتها وجود السَّبب، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها، ولا نعني بالقضاء إلَّا ذلك»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: مقتضى إطلاقات الأدلَّة عدم سقوط التكليف بالتأخير .
وأمّا وجوب الفوريَّة عند حصول السَّبب فهو لا يوجب تقييد الوجوب بأوَّل زمان الإمكان، بحيث تكون كالواجب الموقَّت الذي يفوت الواجب بفوات وقته، بل هو من قبيل الوجوب المستقلّ في أصل الوجوب، كأداء الدَّين فإنَّه فوري ولا يسقط الأداء بالتأخير، وكالزَّلزلة فإنَّها سبب لوجوب الصَّلاة. والصَّحيح أنّ الوقت في الزلزلة هو العمر، فتبقى أداءً مطلقاً، إذ لا وقت لها، وكذلك السَّجدة، فتكون أداءً مطلقاً، لِعدم التوقيت فيها.
وقدِ اتَّضح ممّا ذكرنا أنّ الإتيان بها فيما بعد ليس من القضاء المصطلح عليه، بل يراد من القضاء هنا هو الفعل، مثل أداء الدَّين في الآن الثاني.
ويدلّ أيضاً على وجوب الإتيان بها فيما بعد صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذَكَر إذا كانت من العزائم»[3]. ورواها ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، ولكنَّها ضعيفة في السَّرائر، لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى نوادر البزنطي، فتكون مرسلةً.
ثمَّ لو فرضنا عدم الدَّليل على الإتيان بها بعد ذلك إذا نسيها أو تركها عمداً، فهل يمكن أن يستدلّ لوجوب الإتيان بالاستصحاب؟ قيل: نعم، لليقين السَّابق، والشّكّ اللاحق.
ولكن الإنصاف: أنّ الاستصحاب لا يجري هنا، لأنَّه من استصحاب الحكم الكلّي، وقد عرفت أنَّه معارض باستصحاب عدم الجعل، والله العالم .

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبّ الذِّكر فيها*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لا يجب فيها الذِّكر»[4]. (انتهى كلامه)
أقول: بل صرَّح بالاستحباب كغيره من الأعلام، ويظهر من أكثر المتقدِّمين عدم وجوب الذِّكر، حيث لم يتعرضوا له أصلاً، والذي يظهر لي من خلال التّتبع في هذه المسألة أنَّه لم يذهب أحد من أعلام هذه الطّائفة إلى الوجوب. فالرِّوايات الآمرة بالذِّكر فيه، أو الدُّعاء، تحمل على الاستحباب لإعراض جميع العلماء عن ظاهرها في الوجوب.

أما الروايات الواردة في المقام، فهي كثيرة:
منها: صحيحة أبي عبيدة الحذَّاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قرأ أحدكم السَّجدة من العزائم فَلْيقل في سجوده سجدت لك تعبّداً ورقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك، ولا مستنكفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل، خائف مستجير»[5].
ومنها: مرسلة الشَّيخ الصَّدوق في الفقيه قال: «ورُوي أنَّه يقول في سجدة العزائم: لا إله إلَّا الله حقًّا حقًا، لا إله إلَّا الله، إيماناً وتصديقاً، لا إله إلَّا الله، عبوديةً ورقّاً، سجدتّ لك يا ربّ! تعبداً ورقًا، لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد لك خائف مستجير، ثمَّ يرفع رأسه، ثمَّ يكبر»[6]، ولكن هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عَمْرو بن سعيد، عن مصدَّق، عن عمَّار قال: «سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير، إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السُّجود»[7]، هذه الرِّواية ضعيفة بعدم وثاقة عليّ بن خالد. وليست الرِّواية مرسلةً لِما ذكرناه في أكثر من مناسبة أنّ ابن إدريس (رحمه الله) وإن لم يذكره طريقه إلى كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب إلَّا أنّ هذا الكتاب بالخصوص وصل إليه بخط الشَّيخ الطوسي (رحمه الله)، وهو يعرف جيداً خطّ الشَّيخ، والشيخ له طريق صحيح إلى ذلك الكتاب.
ومنها: مرسلة غوالي اللآلئ قال: «ورُوي في الحديث أنَّه لمَّا نزلت قوله تعالى: ﴿واسجد واقترب﴾ سجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله)، وقال في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»[8]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.
 

 تتمة الروايات:
ومنها: مرسلة دعائم الإسلام قال: «وليس في ذلك غير السجود، ويدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء»[1]. هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.
وقال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: «ومن قرأ شيئا من العزائم الأربع فليسجد وليقل: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو ...»[2]. (انتهى كلامه)
والمصنف (رحمه الله) في الذكرى: نَسَب هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه إلى رواية، حيث قال: «وروى... إلى آخر الدعاء»[3]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: فأغلب هذه الروايات ضعيفة السند، كما أنه يستكشف من إعراض جميع العلماء عن ظهورها أو ظهور بعضها في الوجوب أنّ المراد هو الاستحباب، كما أنّ اختلاف الأذكار والأدعية الواردة فيها ممّا يشهد بعدم الوجوب، إذْ إرادة الوجوب التعييني منها مقطوع العدم، وإرادة الوجوب التخييري بعيدٌ جداً عن سياقها، فلم يبقَ إلا الاستحباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] دعائم الإسلام: ج1، ص215.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج1، ص306، نهاية رقم: 921.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.

(هذه التتمة موجودة صوتيا في أول درس من مبحث قواطع الصلاة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، ح3.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص472.
[3] وسائل الشيعة: باب 39 من أبواب القراءة في الصلاة، ح1.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.
[5] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[7] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب قراءة القرآن، ح3.
[8] غوالي اللآلئ: ج4، ص114، ح176.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 25-01-2018  ||  القرّاء : 3083





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net