الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 99 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 2

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس155 _لباس المصلي 28

 الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

 الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26

  المحاضرة رقم 4_   أهمية الصلاة

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 248 _ في بيع الحيوان 21

 الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5579660

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 180_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (12).ثانيها: ما نهي عنه لعارض .

الدرس 180_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (12).ثانيها: ما نهي عنه لعارض



 

الدرس 180 / الخميس: 20-أيار-2021

ومنها: معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَاْلَ: قَاْلَ رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) أيُّما رجلٍ اشترى طَعَاماً، فَكَبَسَه أربعينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِهِ غَلَاْء المُسْلِمينَ، ثمَّ بَاعَه، فتصدَّقَ بثمَنِه، لم يكن كفَّارةً لِمَا صَنَعَ»[1]f247، وهي معتبرة؛ لأنَّ أحمد بن عبدون المعروف بابن حاشر هو شيخ النَّجاشي، ومشايخه ثقات، وأمَّا عليُّ بن محمَّد بن الزُّبير فهو مِنَ المعاريف، والباقي ثقات.

وقد يستشكل في دلالتها على الحرمة؛ إذ لو كان ذلك حراماً لَمَا كان هناك فرق بين الأربعين يوماً والثَّلاثين والعشرين، ونحو ذلك، وإنَّما يناسب ذلك الكراهة، وكذا التَّفصيل بين الثَّلاثة، والأربعين، كما تقدَّم.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً، وَلَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ، فَتَحْتَكِرَهُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ»[2]f248، وهي ظاهرة في الحرمة بمفهوم الشَّرط، أي إذا لم يكن في المِصْر طعام غيره ففيه بأس، والبأس كناية عَنِ الحرمة.

ومثلها رواية الكليني عن الحلبي، وزاد «قال: وَسَأَلْتُه عَنِ الزَّيتِ، فَقَاْلَ: إِذَاْ كَاْنَ عِنْدَ غَيْركَ فَلَاْ بَأْسَ بإِمْسَاكِه»[3]f249، ومفهومها أنَّه إذا لم يكن عند غيرك ففيه بأس، وهي حسنة.

ومنها: صحيحة أبي الفضل سالم الحناط «قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): مَا عَمَلُكَ؟ قُلْتُ: حَنَّاطٌ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى نَفّاقٍ[4]f250، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى كَسَادٍ، فَحَبَسْتُ، قَالَ: فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُحْتَكِرٌ، فَقَالَ: يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟، قُلْتُ: مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً.

قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ، اشْتَرَاهُ كُلَّهُ، فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى الله عليه وآله)، فَقَالَ: يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ»[5]f251.

ولا يخفى عليك أن الشاهد في الرواية في موضعين. الأول: نفي الإمام البأس، حيث سأله الإمام (عليه السلام) هل يبيعه أحد غيرك، فأجاب بأنَّ البائع كثير والطَّعام مِنَ الكثرة بحدٍّ لا يكون ما أبيعه جزءاً من ألف جزء مِنَ الطَّعام الموجود ­ ولا مفهوم لنفي البأس حتى يكون شاهداً على الحرمة.

وإنما تستفاد الحرمة من الشاهد الثاني، وهو قول النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) لحكيم بن حزام: «إياك أنْ تَحْتَكِر»؛ وبهذه الرِّوايات استدلَّ مَنْ ذهب إلى الحرمة.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى الكراهة، فقد يستدلُّ له بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ، وَيَتَرَبَّصُ بِهِ: هَلْ (يصلح) يَجُوزُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلاً لَا يَسَعُ النَّاسَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ، وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ»[6]f252.

ومن المعلوم أنَّ كلمة «يُكْرَه» ظاهرة في الكراهة، ومقتضى الجمع بين هذه الحسنة وبين الرِّوايات السَّابقة هو حَمْل النَّهي والبأس في الرِّوايات السَّابقة على الكراهة، وهذا هو مقتضى الإنصاف عندنا.



[1] الوسائل باب 27 من أبواب آداب التِّجارة ح6.

[2] الوسائل باب 28 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[3] الوسائل باب 28 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[4] من باب  نفق البيع نفاقاً راج.

[5] الوسائل باب 28 من أبواب آداب التِّجارة ح3.

[6] الوسائل باب 27 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-05-2021  ||  القرّاء : 312





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net