الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

 الدرس 912 _ صلاة الجماعة 41

 الدرس 12 _ مقدمات علم الاصول 12

 الدرس 824 _ صلاة المسافر 34

 الدرس 1140 _كتاب الخمس 20

 الدرس 670 _ صلاة العيدين 12

 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس324 _الاذان والاقامة 26

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

 الدرس 527 _ السجود 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915922

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:33

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 223 _ تنبيهات الإستصحاب 44 .

الدرس 223 _ تنبيهات الإستصحاب 44



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: بقي الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
*- الأمر الأوّل: فيما إذا جهل تاريخهما بحيث تيقن المكلف بالطهارة والحدث وجهل تاريخ كل منهما. وقد استدل لذلك بثلاثة أدلّة:
*- ثم أن في المسألة قولين آخرين: القول الثاني: ما عن العلّامة (رحمه الله) في أكثر كتبه من التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور، وبين العلم بها فيبني عليها.
*- أما توجيه مراد العلّامة (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


لا زال الكلام فيما ذكره المحقق (رحمه الله).

ومهما يكن فقد أشكل جماعة من الأعلام على كلام المحقق (رحمه الله) في المعتبر منهم صاحب المدارك (رحمه الله)، وحاصله: «أن الحدث السابق في الصورة الأولى وان ارتفع قطعاً بالطهارة المعلومة إلّا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضاً، فلا بدّ من العلم برافعه، وهو غير معلوم لجواز تقدّم الطهارة عليه. وكذا الطهارة السابقة في الصورة الثانية وان انتقضت بالحدث المعلوم إلّا أن الطهارة المفروضة مع الحدث متيقنة الوقوع فلا بدّ من العلم بناقضها وهو غير معلوم لجواز تقدم الحدث عليها»(انتهى كلامه). والخلاصة: ان استصحاب الحدث يعارضه استصحاب الطهارة.
إن قلت: إن مجرّد العلم بحدوث الحدث لا يكفي في جواز استصحاب أثره ومعارضته لاستصحاب الطهارة المتيقنة، لأنه إنما يصّح استصحاب أثره -أي المنع من الدخول في الغايات المشروطة بالطهارة- إذا علم بكونه مؤثراً في ذلك، وهو غير معلوم لاحتمال وقوعه عقيب الحدث السابق، وعليه: فيكون استصحاب الطهارة سالماً عن المعارض، إذْ لم يعلم للحدث المعلوم بالإجمال أثر حتى يستصحب. وبعبارة أخرى: اليقين بوقوع الحدث نفسه بدون أثره لا يجدي نفعاً، إذ الاستصحاب إنما هو في الأثر لا في نفس الحدث، وقد عرفت أنه لا علم بالأثر حتى يستصحب. قلت: إن المستصحب ليس خصوص الأثر الحاصل من الحدث الثاني حتى يقال إن كونه مؤثراً غير معلوم، بل المستصحب هو الأثر الموجود حال حدوث الحدث الثاني وان لم يعلم بكونه مسببّاً عنه. وبعبارة أخرى: ان الحدث المفروض ثانياً وان لم نعلم تأثيره، لكنّنا قطعاً نعلم تحقق الحدث بمعنى الأثر حال حدوثه، لأنه إمّا بعد الحدث الأوّل بلا فصل فأثر الأوّل باقٍ وقت حدوث الثاني، وإمّا بعد الطهارة المفروضة فهو حينئذٍ يؤثر بنفسه فعلى التقديرين يتحقق أثر الحدث حال حدوث الثاني قطعاً، ولا بدّ من يقين آخر في رفعه وهو غير موجود، إذ الطهارة المفروضة يجوز ان تكون متوسطة بين الحدثين.
إن قلت: إن الأثر المعلوم تحققه عند حدوث الحدث الثاني مردّد بين كونه معلوم الارتفاع إذا كان أثراً للحدث الأوّل وبين كونه مشكوك الحدوث إذا كان أثراً للحدث الثاني فالشك في بقائه مسبب عن الشك في حدوثه فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه ارتفع الشك في المقام. قلت: إن هذا الإشكال بعينه أُشكل به على استصحاب الكلّي في القسم الثاني، والجواب هو الجواب، وحاصله: أن المعلوم هو الأثر المتعيّن واقعاً، لا بما له من التعيّن الخاص بالحدث الأوّل أو الحدث الثاني أي المعلوم هو القدر المشترك بينهما. وعليه: ففي الوقت الذي هو فيه معلوم الحدوث هو مشكوك البقاء، إذ لا علم بارتفاعه ولا تعبّد بارتفاعه أيضاً، بل لأجل القطع بزوال التعيّن الخاص وهو الحدث الأوّل يشك في ارتفاعه وبقائه لاحتمال كون تعيّنه هو التعيّن الباقي أي الحدث الثاني أو التعيّن الزائل وهو الحدث الأوّل وارتفاع الحدث الأوّل لا يقتضي إلّا ارتفاع أثره الخاص وهو الحصة المتعيّنة به. وقد عرفت أن المستصحب هو الأثر المتعيّن واقعاً لا بما له من التعين الخاص وليس المستصحب الحصّة الخاصة المتعيّنة بالحدث الأوّل حتى يقال بأنها معلومة الارتفاع. وبالجملة: فإن ما هو متيقن الحدوث ومشكوك البقاء هو الأثر أي ذات الحصّة لا بما لها من التعيّن الخاص.


القول الثاني: ما عن العلّامة (رحمه الله) في أكثر كتبه من التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فكالمشهور، وبين العلم بها فيبني عليها. قال (رحمه الله) في المختلف: «ونحن فصلّنا ذلك في أكثر كتبنا وقلنا ان كان في الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثاً وجب عليه الطهارة وان كان متطهراً لم تجب ومثاله انه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب الحال السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهراً فهو على طهارته لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وان كان قبل الزوال محدثاً فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها»(انتهى كلامه).
وأشكل عليه جماعة من الأعلام منهم المحقق الكركي (رحمه الله) في جامع المقاصد: «بأنه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين فلا يتعيّن تأخر الطهارة في الصورة الأوّلى والحدث في الثانية»(انتهى كلامه). وفيه: ان هذا الإشكال في غير محله لأن عبارته صريحة بكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة فلا معنى حينئذٍ لاحتمال التوالي والتعاقب. وكلامه في المختلف يشبه ما قاله في القواعد، حيث قال: «ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطّهر وإلّا استصحب»(انتهى كلامه). ومراده بالاتحاد تساوي أعداد الطهارات والأحداث، وبالتعاقب وقوع الطهارة بعد الحدث وبالعكس.
ولا يخفى عليك: أنه بناءً عليه تخرج المسألة من باب الشك وتدخل في باب اليقين، كما ذكره الشهيد في الذكرى (رحمه الله): «من أن مرجع هذه المسألة إلى تيقن أحدهما والشك في الآخر والأصحاب لا ينازعون في ذلك». وقال أيضاً: «وهو إذا تمّ ليس من الشك في شيء الذي هو موضوع المسألة لأنها أمور مترتبة عُلم ترتيبها غايته أنه يلتبس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشك في المبدأ في السعي وهو يعلم الزوجية والفردّية فإنه متى لحظه الذهن علم المبدأ ولا يُسّمى استصحاباً عند العلماء وقد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب وهو البناء على السابق» (انتهى كلامه).

أما توجيه مراد العلّامة (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-11-2018  ||  القرّاء : 2726





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net