الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 579 _ مستحبات الصلاة 14

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس159 _لباس المصلي 32

 الدرس 102 _ تنبيهات الأقل والأكثر 13

 الدرس 655 _ صلاة الجمعة 41

 الدرس 1208 _كتاب الصوم 8

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 131

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس 22 _ الاصول الرجالية 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006385

   • التاريخ : 19/04/2024 - 04:36

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62 .

الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62



[الخلاصة]


*- الكلام في: ما لو كان الشك في كل من المستصحبين مسببّاً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي فهو على قسمين: لأنه تارة: يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية. وأخرى: لا يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية وإنما يلزم مخالفة إلتزامية فقط..
*- الكلام في: القسم الأول: وهو ما اذا لزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية، والكلام فيه يقع في ثلاث جهات:
*- الكلام في: القسم الثاني: وهو الذي لا يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية قطعية وإنما تلزم المخالفة الإلتزامية فقط.: فقد ذهب الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما.
*- أما تفصيل الكلام في ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) والردّ عليه، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.     



أمّا الجهة الأولى: وهي كون العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية -كما هو الإنصاف عندنا- فلا اشكال في سقوط الأصول عن الجريان ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي حتى مع خلوّه عن المعارض، لأن مرجع علّية العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية إنما هو إلى حكم العقل تنجيزاً بثبوت التكليف في العهدة ولزوم التعرّض للامتثال بتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة ما يتنجّز عليه من التكليف، ومقتضى ذلك بعد تردّد المعلوم بالإجمال من حيث الانطباق ومساواة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو استقلال العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه من الأطراف، وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية لعدم الأمن من العقوبة عند مصادفة ما ارتكبه مع الحرام المنجّز عليه، فيجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه أيضاً أن العقل يمنع عن مجيء الترخيص الشرعي على خلاف المعلوم بالإجمال ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو مستحيل من الشارع المقدس كاستحالة الترخيص في مقطوع المعصية. ومن هنا، تعلم أن سقوط الأصول النافية للتكليف عن الجريان في أطراف العلم الإجمالي إنما هو لما ذكرناه من امتناع العقل عن مجيء الترخيص على خلاف المعلوم بالإجمال ولو في بعض الأطراف، وليس السقوط من جهة التعارض بين الأصلين.

وأمّا الجهة الثانية: أي القول بأن العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتضي بالنسبة إلى الموافقة القطعية. وهذا الاقتضاء يستتبع تعليقية حكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية على عدم مجيء ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات، وعليه: فلا اشكال أيضاً في عدم جواز إجراء كلا الأصلين المشتملين على الترخيص لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم في البين.
وإنما الكلام في جواز إجراء أحد الأصلين ولو على نحو التخيير: والمعروف بين جماعة من الأعلام هو عدم جواز إجراء أحد الأصلين، لأن جريانه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وفي أحدهما تخييراً لا دليل عليه.
أقول: ما ذكر -من عدم جريانه في أحدهما المعين لكونه ترجيحاً بلا مرجح- وان كان صحيحاً، إلّا أنه قد يقال إنه لا مانع من جواز التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين، وذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة الأصول هو ثبوت الترخيص في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، وقد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل لاستلزامه الترخيص في المعصية، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصل الترخيص في جميع الأطراف، ورفع اليد عن إطلاقه بأن يقيد الترخيص في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر، والمتعيّن هو الثاني، إذ لا موجب لرفع اليد عن أصل الترخيص في كل منهما، إذ الضرورات تقدّر بقدرها، وتكون النتيجة حينئذٍ هي التخيير في تطبيق الترخيص على أي طرف من الأطراف. وبالجملة، فإن المانع من إجراء الأصلين معاً هي المخالفة العملية القطعية، وهي لم تلزم من نفس حجّية الأصلين بل من إطلاق حجّيتها لحال إجراء الأصل الآخر وعدمه، فلا بدّ من تقييد حجّية كل من الأصلين بحال عدم إجراء الآخر كتقييد الأمر بالعمل بكل من الأمارتين المتعارضتين بحال عدم العمل بالأخرى، من غير فرق بينهما سوى أن الموجب للتقييد في الأمارتين المتعارضتين هو عدم القدرة على العمل بهما معاً جمعاً، وفي الأصلين المتعارضين هو لزوم المخالفة العملية القطعية من جريانهما معاً.
هذا غاية ما يمكن توجيهه بشكل مختصر على القول بالتخيير. ومن أراد الاطلاع على هذه المسألة بالتفصيل فليراجع ما ذكرناه في مبحث الاشتغال(1). فإنه وافٍ بالمطلب.
وخلاصة ما ذكرناه هناك: أنه لا مهرب عن إشكال القول بالتخيير إلّا بالالتزام بالعلّية التامة لمنجزيّة العلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية أيضاً. كما اخترناه سابقاً، إذ عليه لا مجال لجريان الأصول ولو في بعض الأطراف حتى مع فرض الخلوّ عن المعارض. وأمّا على القول بالمقتضي بالنسبة للموافقة القطعية فإشكال التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين يبقى وارداً.

وأمّا الجهة الثالثة: وهي القول بالاقتضاء حتى بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، فلا إشكال في أن لازمه جواز إجراء كلا الأصلين في طرفي العلم، لإن مرجع اقتضاء العلم الإجمالي حينئذٍ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف، وبجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل.
هذا تمام الكلام في القسم الأوّل، وهو الذي يلزم من إجراء الاستصحابين في الطرفين مخالفة عملية قطعية.


وأمّا القسم الثاني: وهو الذي لا يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية قطعية وإنما تلزم المخالفة الإلتزامية فقط. كما إذا علمنا بنجاسة إناءين تفصيلاً ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالاً، فإنه لا يلزم من إجراء استصحاب النجاسة في كليهما -وهو المعبر عنه بالاستصحاب المثبت للتكليف- مخالفة عملية، فالظاهر أنه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الإناءين، إذ لا يلزم من جريانهما محذور المخالفة العملية.
وأمّا المخالفة الإلتزامية، فهي وان كانت لازمة إلّا أن المعروف عند الأعلام أنها لا تضرّ، ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الأعلام إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما منهم الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني، ولكل منهما سبب في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين؛ أمّا الشيخ الأنصاري فالمانع عنده إثباتي. وأمّا الميرزا النائيني فالمانع عنده ثبوتي.

ولنبدأ بما ذكره الميرزا (رحمه الله) وتوضيحه، يتوقف على تمهيد هذه المقدمة، وهي: أن المجعول في الأصول العملية تارة، يكون هو البناء العملي على ثبوت الواقع في أحد طرفي الشك وتنزيله عملاً منزلة الواقع ويعبّر عنه بالأصل المحرز أو الأصل التنزيلي كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة. وأخرى، يكون المجعول مجرّد تضييق العمل على أحد طرفي الشك من دون أن يكون الجعل متكفلاً لثبوت الواقع في أحد الطرفين، ويعبّر عنه بالأصل الغير المحرز كأصالة البراءة والاحتياط وأصالة الحل والطهارة، فإن المجعول في هذه الأصول مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون أن تكون متكفلة لثبوت الواقع.

أما تفصيل الكلام في ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) والردّ عليه، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.                              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتابنا أوضح المقول في علم الأصول: ج5، ص205.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-12-2018  ||  القرّاء : 2719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net