الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس 1178 _كتاب الخمس 58

 الدرس 14 _ الاصول العملية: البراءة 12

  المحاضرة رقم 8_ البكاء في الدعاء القسم الأول

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9

 الدرس 730 _ احكام الخلل في الصلاة 5

 الدرس 96_ التكسّب الحرام وأقسامه (91). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 1256 _كتاب الصوم 56

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914563

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:51

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 251 _ تنبيهات الإستصحاب 72 .

الدرس 251 _ تنبيهات الإستصحاب 72



[الخلاصة]

*- الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الثالث: أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الرابع: في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء، في عدم جريان قاعدة التجاوز.
*- أما الكلام في الأمر الخامس، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الثالث:
المعروف بين الأعلام: أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فيجب الإتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان على حال الوضوء أي مشتغلاً بأفعاله وان كان في آخره وقد شك في أوّله. وعليه: فإذا شك في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله، أتى بما شك فيه، ثمّ بما بعده.
وفي المدارك: «بلا خلاف بين الأصحاب» (انتهى كلامه). وكذا في الحدائق.
وفي كشف اللثام: «انه اجماع على الظاهر» (انتهى كلامه).
أقول: لا يخفى عليك أن الإجماع المدّعى في هذه المسألة من الإجماع المنقول بخبر الواحد. وقد عرفت ما فيه. مضافاً إلى احتمال كونه مدركياً، إذ نحتمل أن يكون مستند المجمعين صحيحة زرارة الآتية ان شاء الله.
والإنصاف: أن العمدة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ...».[1] وهي واضحة جدّاً في الدلالة على المطلوب.
ولكن هذه الصحيحة معارضة بموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».[2] بناءً على أن الضمير في «غيره» راجع إلى «الشيء» الذي شكّ فيه، لا إلى «الوضوء» كما عن جماعة من الأعلام منهم صاحب الحدائق (رحمه الله)، حيث قال: «انه –أي رجوعه إلى الشيء- الأقرب بحسب السياق» (انتهى كلامه). ومنهم السيد محسن الحكيم (رحمه الله): «حيث ذكر ان الضمير راجع إلى الشيء لأنه متبوع، لا إلى الوضوء لأنه تابع، باعتبار أنه جار ومجرور، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من جهة القرب والبعد» (انتهى كلامه). وعليه: بمقتضى الجمع العرفي بين الموثقة والصحيحة هو حمل الصحيحة على الاستحباب. ولكن الإنصاف: هو رجوع الضمير في «غيره» إلى «الوضوء» لأنه الظاهر، ووجهه: أنه أقرب من «الشيء» وهذا بحسب العرف مناط للتقديم، ولا يلتفت إلى جهة التابعية والمتبوعية، إذ لا دليل على الالتزام بذلك عرفاً. وعليه: فتكون الموثقة موافقة للصحيحة لا معارضة. وممّا يؤيد رجوعه إلى «الوضوء» هو ذيل الموثقة، حيث ورد فيها: «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» فإن ظاهره أن المراد بالشيء هو العمل المركب أي إذا كنت متشاغلاً في عمل ذي أجزاء وشرائط فشككت في بعض أجزائه وشرائطه ولم تتجاوزه فشكّك حينئذٍ معتبر ويجب الاعتناء به. وبالجملة: فإن هذا التعبير وهو قوله: «إذا كنت في شيء ...» ظاهر بنفسه في كون المراد من الشيء هو العمل المركب.
ثم أنه لو فرضنا أن صدر الموثقة مجمل من حيث عدم وضوح مرجع الضمير في «غيره»، فيمكن حينئذٍ أن تكون الصحيحة رافعة لإجماله لظهورها في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، فيكون الضمير راجعاً إلى «الوضوء» وتكون الموثقة دليلاً لقاعدة الفراغ.
والنتيجة إلى هنا: أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وذلك للصحيحة المتقدمة، وبذلك تكون قاعدة التجاوز قد خُصّصت بالصحيحة.
إن قلت: إن منطوق الحصر في ذيل موثقة ابن أبي يعفور مطلق، فيدل على وجوب الاعتناء بالشك في كل عمل إذا شك في اتيانه ولم يدخل في مركب آخر وان تجاوز عن المحل بالدخول في جزء آخر سواء في ذلك الوضوء وغيره، ويكون معارضاً لما دلّ على جريان قاعدة التجاوز في غير الوضوء كصحيحة زرارة المتقدمة، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): رجل شك في الآذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي...»، وكصحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة أيضاً، حيث يستفاد من هاتين الصحيحتين عدم الاعتناء بالشك في وجود شيء عند تجاوز محله فتكونان دالتين على قاعدة التجاوز في الصلاة وغيرها. والإنصاف في الجواب عن هذه المعارضة: هو أن يقيّد الإطلاق في منطوق الحصر في ذيل الموثقة، فيقال: إن مقتضى إطلاق منطوق الحصر هو الاعتناء بالشك طالما لم يتجاوز عن المشكوك فيه -أي العمل المركب- سواء تجاوز عن محل المشكوك بالدخول في الجزء الآخر أم لم يتجاوز عن محلّه ولم يدخل في شيء آخر ويعبّر عنه بالشك في المحل، وعليه: فيُقيّد اطلاقه بما دلّ على جريان قاعدة التجاوز، ونخرج صورة ما لو تجاوز عن محل المشكوك بالدخول في غيره عن تحت إطلاق منطوق الحصر، ونقول: بأنه في هذه الصورة تجري قاعدة التجاوز في غير الوضوء وتبقى الصورة الثانية تحت اطلاقه، وهي ما لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في شيء آخر، وهي المعبّر عنها بقاعدة الشك في المحل.


الأمر الرابع:
يظهر من الشيخ الأنصاري (رحمه الله): أن المشهور على إلحاق الغسل بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز.
ويظهر من جماعة من الأعلام: إلحاق التيمم أيضاَ.
ولكن صاحب الجواهر (رحمه الله): نسب القول بإلحاق الغسل في الوضوء في هذا الحكم إلى صاحب الرياض (رحمه الله) ثم تعجب منه، حيث قال في الجواهر: «ومن العجيب ما وقع للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى كل جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال الغسل ولم أعثر على مثل ذلك لغيره» (انتهى كلامه).
أقول:
إذا قلنا باختصاص قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة: كما ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق الهمداني والشيخ النائيني (رحمهم الله) فالأمر واضح، إذ لا بدّ من الاعتناء بالشك في الغسل والتيمم، وبالنتيجة: يكون الحكم في الوضوء والغسل والتيمم واحداً.
وأمّا إذا قلنا بعدم الاختصاص: كما هو الصحيح، وأن قاعدة التجاوز تجري في كل الأبواب ما عدا الوضوء -كما عرفت- فلا دليل حينئذٍ على إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم بل يبقيان تحت اطلاق صحيح زرارة المتقدم: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
وذكر صاحب الجواهر (رحمه الله): «أن منشأ الوهم في الإلحاق هو ما في بعض عبارات الأصحاب من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره. ثم قال (رحمه الله): وهو مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه، لا يصلح لأن يكون ذلك بمجرده حجّة مخصّصاً للقاعدة المتقدمة الشاملة للصلاة وغيرها» (انتهى كلامه). وهو جيّد.

أما الكلام في الأمر الخامس، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب الوضوء، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب الوضوء، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-01-2019  ||  القرّاء : 2564





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net