الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 797 _ صلاة المسافر 7

 الدرس 53 _ مقدمات علم الاصول 53

 الدرس 179 _ المقصد الأول في الاوامر 111

 الدرس146 _لباس المصلي 19

 الدرس 75 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 5

 الدرس 529 _ السجود 12

 الدرس282 _القِبلة 10

 الدرس112 _قضاء الصلوات 10

 الدرس 1125 _كتاب الخمس 5

 الدرس 35 _ التعادل والتراجيح 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996318

   • التاريخ : 16/04/2024 - 12:04

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 40 _ الاجتهاد والتقليد 40 .

الدرس 40 _ الاجتهاد والتقليد 40



أما إذا علم المكلّف بالمخالفة بين المجتهد الأوّل والمجتهد الثاني المييّتين، فإذا كان المجتهد الأوّل أعلم من الثاني فيجب البقاء على الأول، لأن فتوى الأعلم هي الحجّة عند العلم بالمخالفة بينهما، كما عرفت سابقاً.
وأمّا عدوله إلى المجتهد الثاني فهو غير صحيح بنظر المجتهد الثالث، لأنه يوجب البقاء على تقليد الأوّل الأعلم فتقليد الثاني، حينئذٍ يكون تقليداً باطلاً. وعليه، فلا يكون الرجوع إلى المجتهد الأوّل من التقليد الابتدائي.
وأمّا إذا كان المجتهد الثاني أعلم من الأوّل مع العلم بالمخالفة بينهما، فإنه يلزمه حينئذٍ البقاء على تقليد الثاني، ولا يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الأوّل.

الفرع الثاني: إذا قلّد من يقول بحرمة البقاء على تقليد الميّت، فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل الحكم بالبقاء وجوباً أو جوازاً يختص بسائر المسائل الفرعية، ولا يشمل مسألة حرمة البقاء أم أنه يشمل الجميع في هذه المسألة، فإذا بقي على تقليده في مسألة حرمة البقاء فيلزمه العدول في المسائل الفرعية؟ وجهان: أقواهما الأوّل، لامتناع فتوى المجتهد بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه في حرمة البقاء على تقليده أو جوازه.

وبعبارة أخرى، لا يمكن الفتوى بحجّية فتوى الميّت في عدم حجّية فتواه. وعليه، فلا محيص من كون التقليد الذي هو موضوع الجواز في البقاء، هو التقليد في غير هذه المسألة، ولا يمكن شمول إطلاقه للتقليد في نفس هذه المسألة، مع أنه برجوع المقلّد إلى الحيّ في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت -ولا بدّ من الرجوع إليه لأن فتاوى الميّت ماتت بموته فلا بدّ من إحيائها من الرجوع إلى الحيّ- لا يبقى مجال لرجوعه فيها أيضاً إلى الميّت، لأن المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين، لأنه بعد إفتاء المجتهد الحيّ بجواز البقاء أو وجوبه يصبح عند المقلّد حجّة في البقاء على تقليد الميّت في المسائل الفرعية، ويكون عالماً بجوازه بالعلم التعبّدي، فلا يبقى له شك في الجواز وعدمه حتى ينتهي الأمر إلى الرجوع  إلى الميّت في هذه المسألة، فالمتعيّن حينئذٍ هو البقاء على تقليد الميّت في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

 بل يمكن أن يقال: إنه يستحيل أن تشمل فتوى الحيّ بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه مسألة حرمة البقاء، وذلك لعدم احتمال حجّية فتوى الميّت بحرمة البقاء، ولعدم احتمال مطابقتها للواقع أصلاً، مع أن الحجّية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع.

وتوضيح ذلك، ان البقاء على تقليد الميّت لا يخلو؛ إما أن يكون محرّماً في الواقع. وإما أن يكون جائزاً- بالمعنى الأعم بحيث يشمل الوجوب- ولا ثالث لهما. فإن كان محرّماً بحسب البقاء، فكيف يمكن البقاء على تقليد الميّت في مسألة حرمة البقاء، لأنه يحرم حسب الفرض؟
وإن كان البقاء جائزاً في الواقع، ففتوى الميّت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع، فلا يعقل أن تكون حجّة حينئذٍ. وعليه، فعندنا علم تفصيلي، بأن فتوى الحيّ بالجواز أو الوجوب غير شاملة لمسألة حرمة البقاء، ومع عدم شمول فتوى الحيّ بالجواز أو الوجوب لمسألة حرمة البقاء، فتيعيّن أن يكون مختصة بسائر المسائل الفرعية، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-01-2020  ||  القرّاء : 2021





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net