الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس180 _لباس المصلي 53

 الدرس 20 _ التعادل والتراجيح 20

 الدرس 106 _اصناف المستحقين للزكاة 7

 الدرس 661 _ صلاة العيدين 3

 الدرس 865 _ صلاة الخوف 7

 الدرس 491 _ القراءة في الصلاة 57

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 117

 الدرس 213 _ تنبيهات الإستصحاب 34

 الدرس 1196 _كتاب الخمس 76

 الدرس 1302 _كتاب الصوم 102

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297425

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس21 _اوقات الفرائض والنوافل 1 .

الدرس21 _اوقات الفرائض والنوافل 1



(1) قال في المدارك: «أجمع علماء الإسلام كافَّةً على أنَّ كلَّ صلاة من الصلوات الخمس مؤقتةٌ بوقتٍ معيّن مضبوط، لا يسوغ للمكلّف بها تقديمها عليه، ولا تأخيرها عنه...».

هذا، وقد رُوي عن ابن عباس والشعبي: جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل، ولكن لا يخفى أنَّ هذا القول متروك بإجماع متقدم عليه ومتأخر عنه.

وبالجملة: هو مقطوع البطلان.

(2) هذه الصحيحة من جملة الروايات التي استدلّ بها صاحب الحدائق على أنّ الوقت الثاني للفريضة: هو للاضطرار، لا للإجزاء، حيث اختلف الأعلام في أنّ الوقت الأوّل للفضيلة، والآخر للإجزاء، أو أنَّ الأوَّل للمختار، والآخر للمعذور والمضطرّ؟ وسنتكلم عنه ­ إن شاء الله تعالى ­ بالتفصيل.

وبالجملة: فالصحيحة التي استدلّ بها صاحب الحدائق على أنَّ الوقت الثاني للاضطرار، هي: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صلَّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»[i]f140.

وحَمَلها جماعة من الأعلام ­ منهم المصنف هنا، وصاحب الحدائق ­: على أنَّ المراد بــــ «غير وقتها» يعني: غير وقت الفضيلة، وهو الوقت الأوّل، لأنَّ السفر أحد الأعذار، وذكر جماعة من الأعلام ­ منهم صاحب الحدائق أيضاً ­: أنَّه لا يجوز تأخيرها عن وقت الفضيلة إلاَّ لذَوِي الأعذار، كالمسافر، والمريض، ونحوهما.

وحاصل معنى الرواية: أنَّه لا ضرر في الإتيان بالصّلاة في السفر في غير الوقت الأوّل، وتدلّ بالمفهوم: على أنّ الإتيان بالفرائض في غير الوقت الأوّل ­ يعني الوقت الثاني ­ يضرّ في غير السفر.

وفيه أوّلاً: أنّ هذه الصحيحة لا مفهومَ لها، بل هي سالبة بانتفاء الموضوع، لأنَّ مفهومها: إذا لم تصلّ في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فهو يضرُّك، إذ مع عدم الإتيان بالصّلاة لا موضوع حتّى يؤتَى بها في غير وقتها أو في وقتها.

وعليه، فهي سالبة بانتفاء موضوعها.

وثانياً ­ مع قطع النظر عمَّا ذكرناه ­: أنَّه لا يوجد في الصحيحة: إذا أخَّرت في السفر شيئاً من الصلوات، حتَّى يتمّ ما ذكره صاحب الحدائق، بل الموجود: «إذا صلَّيت في السفر شيئاً من الصَّلوات في غير وقتها»، وهذا يصدق أيضاً على الصَّلاة المقدَّمة على الوقت، وهو ينطبق على النوافل، إذ يجوز تقديمها في السفر على وقتها، كما في صلاة الليل، إذ يجوز للمسافر أن يقدِّمها اختياراً على وقتها.

وثالثاً: أنَّه لا يتعيَّن حَمْل «غير وقتها» على غير وقت الفضيلة، بل يحتمل ­ كما ذكر الشيخ في التهذيب ­ حَمْله على خروج الوقت، فتكون قضاءً، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام: أنَّ لكلّ صلاة من الصّلوات الخمس وقتَيْن: أوَّلاً وآخراً، سواء في ذلك المغرب أو غيرها، إلاَّ أنه وقع الخلاف هنا في أمرَيْن:

الأمر الأوَّل: ما نقله العلاَّمة في المختلف عن ابن البرَّاج «أنَّه قال: وفي أصحابنا مَنْ ذهب إلى أنَّه لا وقت للمغرب إلاَّ واحد، وهو غروب القرص في أفق المغرب»، وسنتكلم عنه ­ إن شاء الله تعالى ­ بالتفصيل عند قول الماتن فيما يأتي: «وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربيَّة، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء».

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-02-2014  ||  القرّاء : 1026





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net