الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 39 _ التكسّب الحرام وأقسامه (34). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 1111 _كتاب الصدقة 6

 الدرس 713 _ الصلوات المستحبة 6

 الدرس 112 _ فوائد رجالية 8

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس128 _لباس المصلي 1

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 64 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 25

 الدرس 910 _ صلاة الجماعة 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997015

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس131 _لباس المصلي 4 .

الدرس131 _لباس المصلي 4



ومنها: العُنُق، فالمعروف بين الأعلام وجوب ستره، قال المصنِّف R في الذكرى: «أمّا العُنُق فلا شكّ في وجوب سَتْره من الحرَّة...»، وفي الجواهر: «بل لا خلاف فيه فيما أجد»، وأمّا صاحب المدارك R فقد ذكر أنَّه يمكن الاستدلال بصحيحة الفُضَيل المتقدِّمة على عدم وجوب ستر العُنُق، ثمَّ قال: «وفي رواية زرارة المتقدِّمة إشعار به أيضاً...»، أي إشعار بعدم وجوب ستر العُنُق.

وفيه أوّلاً: أنّ صحيحة زرارة المتقدِّمة[i]f21 تدلّ على وجوب ستر العُنُق، ضرورة كون التجلّل بالمِلْحفة المنشورة على رأسها ساتراً للعنق، إذ المراد به الالتفاف بها، أو نحوه.

وأمّا صحيحة الفُضَيل المتقدمة فيمكن حملها على إرادة بيان عدم الزيادة على الدِّرْع والخمار من الإزار والمِلْحَفة، لا أنَّ المراد ما كان على رأسها من الخِمار، إلاّ قدر قليل ستر به الشَّعر والأُذُنَيْن فقط، بل ظاهر قوله N: «وارت به شعرها» كون خمارها X كالخُمُر المتعارفة التي تستر الشَّعر المنسدل على الكتفين والعُنُق غالباً، وليس في الصحيحة أنّها جمعت الشَّعر كلّه تحت ذلك، كما فهمه صاحب المدارك R، وتبعه صاحب الحدائق R حتى يقال: إنها سترت فقط الشَّعر والأُذُنَيْن، دون العُنُق، بل العجب من صاحب الحدائق حيث ادّعى صراحة الرِّواية في كونها من باب الاضطرار، قال: «لا يخفى أنَّ شعر الرأس بمقتضى العادة منسدل على العُنُق والبدن من أمّام وخلف، وهي X لمكان الضرورة، وعدم كون خمارها متّسعاً كسائر الأخمرة التي أشرنا إليها، قد جمعت شعر رأسها، ووارته في ذلك الخِمار اليسير، حيث إنّه ليس فيه سِعة يأتي على شعرها، مع انسداله، فإنّ ظاهر الخبر أنّ ذلك الخِمار لِصغره إنّما وارى ما فوق العُنُق خاصة ­ إلى أن قال: ­ فإنّه لا يخفى أنّ ظاهر الخبر ينادي بأنّ صلاتها X في ذلك الخمار بهذه الكيفية إنّما هي لمكان الضرورة، وأنّه ليس عليها أكثر من ذلك، فالحال حال ضرورة والضرورات تبيح المحذورات...».

وجه العجب من كلامه: أنّه ليس في الصّحيحة إشعار بكونها في مقام الضّرورة فضلاً عن صراحتها فيه، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام: عدم وجوب ستر الوجه، بل لا خلاف فيه يعتدّ به، وقال المصنِّف في الذكرى: «أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها، إلاَّ أبا بكر بن هشام...».

وبالجملة، فقد استفاض نقل الإجماع على ذلك.

والإنصاف: أنّ المسألة متسالم عليها، إذ لا يعتدّ بخلاف من خالف، على فرض ثبوت خلافه، وبذلك تكون المسألة قد خرجت عن الإجماع المصطلح عليه.

ويدلّ عليه أيضاً عدّة من الأخبار:

منها: صحيحة الفُضَيل المتقدِّمة، حيث دلّت على أنّ فاطمة X صلّت بدِرْع وخِمار، وهما لا يستران الوجه، بل الصحيحة صريحة في عدم ستر وجهها X، قال N: «صلّت فاطمة X في دِرْع وخِمَارها على رأسها ليس عليها أكثر ممَّا وارت به شعرها، وأذنيها»، ولو كان ستر الوجه واجباً لما تركته X، إذ هي معصومة لا يُحتمل في حقّها ترك الواجب.

ومنها: عدّة من الأخبار الدّالة على الاكتفاء في السّاتر بالدِّرْع ­ الذي هو القميص ­ والخِمَار، أو المقنعة، اللذين لا يستران الوجه.

ومنها: موثَّقة سُماعة «قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به، وإنْ أسفرت فهو أفضل»[ii]f22، ومضمرات سُماعة مقبولة، كما عرفت، ويُستفاد منها أنّ السّفور ­ أي عدم ستر الوجه ­ أفضل.

وبالجملة، فلا إشكال في أصل عدم ستر الوجه، فما عن الغنية والجمل والعقود ­ من وجوب ستر جميع البدن دون استثنائه ­ ضعيف.

وأمّا تحديد الوجه: فهل المراد منه المقدار الذي يُغسل في الوضوء ­ أي ما دارت عليه الإبهام والوسطى ­ أو أعم من ذلك، فيدخل فيه الصُّدْغان، ونحوهما؟.

قال المصنِّف: «وفي الصّدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر، لتعارض العرف اللغوي والشرعي».

والإنصاف: أنّ ما دلّ على تحديد الوجه في الوضوء لا يمكن تسريته إلى هذا المقام، لاختلاف الجهة المبحوث عنها، فالتسرية تحتاج إلى دليل، وهو مفقود.

وعليه، فالنصوص هنا خالية عن ذكر الوجه فضلاً عن تحديده.

نعم، هو مذكور في معاقد الإجماعات، إلاّ أنّه لم يحدّد،،إذا نظرنا إلى صحيحة الفُضَيل المتقدِّمة، فإنّه يُسْتفاد منها أنَّ سيدة النساء X سترت شعرها، وأذنيها.

وعليه، فما بين الأُذُن إلى جانب الخدّ الذي لا يجب غسله في الوضوء والذي هو عبارة عن الصُّدْغ كان مكشوفاً.

والإنصاف: أنّ كلّ ما لا دليل على وجوب ستره يُرجع فيه إلى أصل البراءة.

نعم، الأحوط ستر الصُّدغين، وما تحت الذقن مما لا يجب غسله في الوضوء، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام عدم وجوب سترهما في الصَّلاة، بل في الذكرى: «إجماع العلماء إلاَّ أحمد وداود»، وفي المعتبر والمنتهى: نسبته إلى علمائنا.

ويدلّ عليه ­ مضافاً للتسالم بين الأعلام ­ الأخبار الكثيرة الدّالة على جواز صلاة المراة بالدِّرْع والخِمار، ومن المعروف أنّ الدِّرْع      ­ الذي هو القميص ­ لا يستر الكفّين.

نعم، ذكر صاحب الحدائق R: «وهذا إنّما يتمّ لو عُلِم أنّ ثياب النساء في وقت خروج هذه الأخبار في تلك الدّيار كانت على ما يدعونه، ولِمَ لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن وأقدامهن، كما هو المشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز، بل أكثر بلدان العرب، فإنّهم يجعلون القميص واسعة الأكمام، مع طول زائد فيها، بحيث تكون طويلة الذَّيل تجرّ على الأرض، ومن القريب كون ذلك جارياً على الزمان القديم في تلك البلدان فجرت الأخلاف على ما جرت عليه الأسلاف...».

ويرد عليه: أن دروعن، وإن كانت واسعة الأكمام، إلا أنها ليست ساترة للكفين بالضرورة.

ثمَّ إنّه لو شككنا في وجوب سترهما فمقتضى الأصل هو البراءة، كما لا يخفى.

وأمّا صحيحة زرارة المتقدِّمة الدّالة على أدنى ما تصح صلاة المرأة فيه، وأنه دِرْع ومِلْحَفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها، والمِلْحَفة عبارة عن ثوب واسع سابغ شامل للبدن، يُلبس على الثياب، فإذا تجلّلت بها، أي نشرتها على رأسها، وجميع بدنها حصل بذلك ستر الكفين، فمحمولة على الاستحباب، والمبالغة في الستر، وكذا غيرها من الأخبار المشتملة على المِلْحَفة، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح9.

[ii] الوسائل باب 33 من أبواب لباس المصلِّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-01-2015  ||  القرّاء : 719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net