الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 155 _ النقد والنسيئة 17

 الدرس 4 _ الاصول العملية: البراءة 2

 الدرس 841 _ صلاة المسافر 51

  المحاضرة رقم 13_ طول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه

 الدرس161 _لباس المصلي 34

 الدرس 98_ التكسّب الحرام وأقسامه (93). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس150 _لباس المصلي 23

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

 الدرس 36 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 3

 الدرس 116 _ فوائد رجالية 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000163

   • التاريخ : 18/04/2024 - 09:33

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21 .

الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21



تعيُّن الإطلاق باستحالة التقييد:

ذهبت جماعة من الأعلام، منهم السيد الخوئي (رحمه الله)، إلى أنَّ استحالة التقييد تقتضي تعيُّن الإطلاق؛ إذ لا يخلو الأمر من أحدهما ثبوتاً؛ للزوم الجهل أو العجز من الإهمال على ما تقدّم. وعليه، ما ذهب إليه النائيني من استحالة الإطلاق باستحالة التقييد، في غير محلّه.

وإن قيل: هناك احتمال فرد ثالث، وهو التقييد بعدم قصد الامتثال. قلنا: هذا غير ممكن؛ لأنَّ الكلام يدور حول احتمال التقييد بقصد امتثال الأمر والإطلاق من هذه الجهة، أمّا التقييد بالعدم، فغير محتمل أصلاً.

والإنصاف: أنَّه بعد مراجعتنا الدقيقة لكلام المحقق النائيني (رحمه الله) في (الفوائد) تبيّن أنَّه يقول أيضاً باستحالة الإهمال في مقام الثبوت، كلّ ما في الأمر أنَّه فصّل بين جعل الحكم وغرضه، فإن كان غرض المولى من الصلاة مثلاً هو التعبّد بها، فإن أمكنه بيان هذا الغرض بأمر واحد فعل، كأن يقول: (صلِّ بقصد امتثال الأمر)، وإن لم يكن المورد قابلاً لبيان غرضه بأمر واحد، وبالتالي لم يكن الأمر وافياً في بيان الغرض، تمّمه المولى بأمر ثانٍ سمّي بـــــ (متمم الجعل)، وقد تكون نتيجة هذا المتمّم الإطلاق؛ كمسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؛ حيث حكي تواتر الأخبار على الاشتراك، كما قد تكون نتيجة المتمّم التقييد؛ كمسألة قصد الامتثال في موارد اعتباره.

وعليه، فمراد النائيني هو استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد في مقام الجعل والتشريع، وليس مراده من الإهمال هو الإهمال بحسب الملاك والغرض، فإنَّ ذلك غير معقول، بل مراده الإهمال في مقام الجعل والتشريع؛ حيث لا يمكن فيه الإطلاق والتقييد، فتأمل.

ومن هنا نجيب تبعاً للميرزا على إشكاليِ الدور وعدم القدرة على الامتثال بحال أخذ القصد في المتعلّق، فنقول: أوّلاً يقول المولى: (صلِّ)، ثمَّ يقول: (صلِّ بقصد امتثال الأمر)، وبهذا يندفع إشكال الدور؛ لأنَّ الأمر الثاني وإن كان متوقفاً على الصلاة وقصد امتثال الأمر الأوّل، إلا أنَّ قصد امتثال الأمر الأوّل غير متوقّف على الأمر الثاني.

أمّا إشكال عدم القدرة على الامتثال، فقد اندفع أيضاً بأنَّ الصلاة مقدورة لوجود الأمر الأوّل في ذات الصلاة.

ثمّ أشكل صاحب الكفاية (رحمه الله) على وجود أمر ثانٍ بإشكالين؛ حيث قال: «إن قلت: نعم، لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلاً، كما لا يخفى... قلت: مضافاً إلى القطع بأنَّه ليس في العبادات إلا أمر واحد... أنَّ الأمر الأول إن كان يسقط بمجرّد موافقته، ولو لم يقصد به الامتثال، كما هو قضية الأمر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، وإن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه».

يقول: إنَّ دفع الإشكالين المتقدّمين بدعوى وجود أمر ثانٍ بقصد امتثال الأمر الأوّل في غير محلّه؛ لأنّنا أوّلاً نقطع بأنَّه ليس في العبادات إلا أمر واحد، وثانياً لو سلّمنا بوجود أمر ثانٍ، إلا أنَّ وجوده حينئذٍ لغوي؛ لأنَّه إن سقط الأمر الأوّل بمجرّد امتثاله، أصبح الثاني لغوياً، وإن لم يسقط. وإنَّما لم يسقط لعدم تحقق غرضه، فيعتبر العقل ضرورة امتثال قصد الأمر ليسقط الأمر الأوّل، وعليه يكون الأمر الثاني لغوياً أيضاً. هذا ما ذكره.

وفيه: أمّا دعوى القطع بأنَّه ليس في العبادات إلا أمر واحد، ففي غير محلّه؛ لما ذكره جماعة من الأعلام من أدلّة على نيّة التعبد من جهة، ثمَّ إنَّه قد يقع التسالم على عباديّة واجب؛ كما بالنسبة للزكاة، فإنَّ التسالم قائم على عباديتها.

أمّا قوله بأنَّ العقل يعتبر ذلك، فنسأل: ما المراد من اعتبار العقل؟ فإن كان المراد حكمه، فهو في غير محلّه؛ لأنَّ شأن العقل الكشف والإدراك، وليس شأنه الحكم والأمر والنهي، كما سيأتي المزيد من التوضيح عند تعرّض صاحب الكفاية لكيفية استفادة التعبدية.

ثمَّ إنَّ الإشكال مبني على توهّم أنَّ للأمر الثاني غرضاً مستقلاً عن غرض الأمر الأوّل، والواقع أنَّه لدينا غرض واحد، إلا أنَّه لمّا لم يكن الأمر الأوّل وافياً في بيانه، تمّمه الشارع بأمرٍ ثاني.

وعليه، يمكن جعل قصد امتثال الأمـر قيداً في المتعلّق، ولكن بأمر آخر، فإن أتى الشارع بهذا الأمر الآخر كان الواجب تعبدياً، وإن لم يأتِ به كان الواجب توصلياً.

ثمَّ إنَّ هناك طريقاً آخر لاستفادة التعبدية ذكره صاحب الكفاية؛ حيث قال سابقاً: «إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره، كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً». وحاصله: إنَّما يعتبر العقل قصد الامتثال في مقام الإطاعة من دون أن يكون للشارع دخلٌ في ذلك.

وفيه: أنَّ العقل لا يعتبر ذلك من عند نفسه؛ إذ العقل ليس مشرِّعا يحكم بما يريد، فليس له الأمر والنهي، وإنَّما شأنه الإدراك فقط.

نعم، بعد إدراك العقل أنَّ وجوب الصلاة مثلاً إنَّما شرِّع لأجل أن تكون الصلاة من الوظائف المتعبَّد بها، يدرك حينئذٍ أنَّ هناك جعلاً مولوياً تعلق باعتبار قصد الامتثال، ويكشف عن ذلك ككشفه عن وجوب المقدمة؛ حيث إنَّه بعد وجوب ذيها شرعاً يستقلّ العقل بوجوبها أيضاً؛ بمعنى أنَّه يدرك وجوب ذلك، ويكون كاشفاً عنه، لا أنَّه هو يحكم بالوجوب.

وبالجملة، إنَّ ما ذكره صاحب الكفاية لم يكتب له التوفيق، والله العالم.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالجهة الأولى من المقام الأول؛ أي الأصل اللفظي فيما إذا كان الداعي قصد امتثال الأمر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-04-2013  ||  القرّاء : 1385





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net