الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2

 الدرس159 _لباس المصلي 32

 الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6

 الدرس373 _القيام في الصلاة 14

 الدرس 67 _ مقدمات علم الاصول 67

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 1163 _كتاب الخمس 43

 الدرس 79 _زكاة الغلات الأربعة 17

 الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس135 _لباس المصلي 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299954

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس158 _لباس المصلي 31 .

الدرس158 _لباس المصلي 31



ثمَّ إنّه حُكِي عن الشيخ المفيد والسّيد المرتضى (رحمهما الله) في كيفية صلاة العراة جماعة التصريح بأنَّهم يجلسون جميعاً صفاً واحداً، ويتقدّمهم الإمام بركبتيه، ويصلّون جميعاً بالإيماء.

ونسب هذا القول إلى الأكثر، بل إلى المشهور، بل عن ابن إدريس R دعوى الإجماع عليه.

واستُدلّ له: بصحيحة ابن سنان المتقدّمة، وبسائر الأخبار المطلقة المصرّحة بالإيماء للركوع والسّجود.

وبالمقابل ذهب الشيخ R في النهاية وجماعة ممَّن تأخّر عنه إلى أنّ الإمام N يُومِئ، وأمَّا مَنْ خلفه فيركعون ويسجدون، وهو الصحيح، وذلك لعدم صلاحيّة شيء ممَّا ذكر دليلاً في المقام.

أمَّا الإجماع: فقد عرفت أنّ المنقول منه بخبر الواحد غير حجّة.

وأمَّا صحيحة ابن سنان: فلا إشعار فيها بالإيماء، لا للإمام، ولا للمأموم، فضلاً عن الدّلالة، وإنّما مفادها نفي شرطيّة القيام، وكون صلاتهم من جلوس فقط.

وأمَّا سائر الأخبار المطلقة المصرّحة بالإيماء للركوع والسّجود، فهي مقيّدة بموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدِّمة، والتي هي نص في الإيماء للإمام والركوع والسّجود للمأمومين.

وأمّا ما احتمله الفاضل الأصبهاني R في كشف اللثام من أنّ يكون المراد بقوله: «وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» الإيماء بوجوههم، بعيد جدّاً؛ خصوصاً بعد الالتفات إلى ما في الرّواية من التفصيل بين الإمام والمأموم.

وأمّا ما ذكره المصنِّف R في الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومِين خصوصيّة عن غيرهم من العراة، حيث قال فيها: «وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين: إمَّا اختصاص المأمومين بهذا الحكم، وإمَّا وجوب الرّكوع والسّجود على كلّ عارٍ إذا أمن المطّلِع، والأمر الثاني لا سبيل إليه، والأمر الأوَّل بعيد».

ففيه: أنَّه لا معنًى لهذا الاستبعاد مع وجود النصّ الصّريح فيما ذكرناه، وهو موثَّق إسحاق.

نعم، لو فرض صف ثان بعد الصف الأول صلى الصف الأول بالإيماء كالإمام لوجود المطلع، قال في الذكرى: «لو احتاجوا إلى صفّين فالصف الأول كالإمام، والصف الثاني يركعون ويسجدون، وكذا لو تعددت الصفوف؛ نعم، لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع»، وهو جيد.

ولا تنافيه موثقة إسحاق المتقدمة، فإنها منزّلة على الغالب.

وأما ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف) من عدم مشروعية مثل هذه الجماعة ­ أي: فيما إذا تعددت الصفوف، فكلهم يومئون ما عدا الصف الأخير ­ إذ كيف يسوغ لهم الإيماء مع التمكن من الركوع والسجود بوقوفهم أجمع في صف واحد، وإن استطال.

ثمَّ استظهر عدم صحَّة جماعة العراة في أكثر من صف واحد.

ففيه: أنه لا معنى لهذه الكلام بعد دلالة النص ­ وهو موثق إسحاق المتقدم ­ على ذلك.

ويؤيده: إطلاق الفتوى، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى «لو جامعهم ذو ثوبٍ، وهو أهل للإمامة، أمَّهم متمّاً، وإلا صلى فيه واستحب إعارته غيره، لأنه تعاون على البر والتقوى، ولو أمكن إعارته الجميع فعل، ووجب عليه القبول، وليُعره من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت، ومع سعته ليس لهم الائتمام، مع إمكان استعارة الثوب...»، وهو في محلّه لمطابقته للقاعدة.

(2) قال المصنِّف في الذكرى «لو احتاج إلى شراء الثوب والماء، ومعه ثمَن أحدهما، قدَّم الثوب لأنّ للماء بدلاً، وتخصّ المرأة بالثوب الموصى به لأولى النّاس به في موضع معين أو المنذور، وشبهه، لأنَّ عورتها أفحش، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرّجل، ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم، ثمَّ الأفضل بخصال دينية، ثمَّ القرعة، ولو أمكن التناوب فعل، ويقدّم بالقرعة»، ولا يخفى أنّ ما ذكره، وإن كان مستحسناً، إلاّ أنّه يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، ومن هنا لم يذكر هذا الفرع معظم الأعلام، والله العالم.

كان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436 هــــ، الموافق لــــ13 شباط سنة 2015، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّقني لإتمام بقية الأبحاث، فإنّه أكرم المسؤولين، وأجود المعطين، وأرحم الراحمين، وخير الموفقين، وأنا الأقل حسن بن علي الرميتي العاملي عامله الله بلطفه الخفي، وغفر له ولوالديه، إنّه سميع مجيب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-03-2015  ||  القرّاء : 1068





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net