الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 52 _ التكسّب الحرام وأقسامه (47). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس 38 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 6 _ المقصد الأول في الاوامر 6

 الدرس 156 _ الإستصحاب 17

  المحاضرة رقم 1_ الحقوق العامّة للمؤمنين على بعضهم البعض - القسم الأول

  المحاضرة رقم 4_ استحباب السفر في آخر الليل - كراهة السفر والقمر في برج العقرب

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 590 _ قواطع الصلاة 6

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس136 _لباس المصلي 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917958

   • التاريخ : 29/03/2024 - 00:49

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس145 _لباس المصلي 18 .

الدرس145 _لباس المصلي 18



ومنها: مرسلة الفقيه عن رسول الله C «قال: لا يصلّي الرّجل وفي يده خاتم حديد»[i]f118، وهي ضعيفة بالإرسال.

وظاهر هذه الأخبار الحرمة، كما حُكي القول بها عن ظاهر الكليني والصدوق (رحمهما الله)، ويظهر أيضاً من عبارة الشيخ وابن البراج (رحمهما الله) المتقدِّمتين.

ولكنّ هذه الأخبار محمولة على الكراهة، وذلك لعدّة أخبار دلَّت على الجواز:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان «قال: سُئِل أبو عبد الله N عن رجل ليس معه إلاَّ سروايل، قال: يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه، ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف، وليس معه ثوب، فَلْيتقلَّدِ السَّيف، ويصلّي قائماً»[ii]f119.

ومنها: مكاتبة الحميري عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) «أنه كتب إلى صاحب الزمان N يسأله عن الفصّ الخماهن هل تجوز الصَّلاة فيه إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب: فيه كراهيّة أن تصلّي فيه»، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهيّة، وسأله عن الرجل يصلّي وفي كُمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز»[iii]f120.

والخماهن ­ على ما قيل ­ الحديد الصيني، وفي الوسائل: «وفي نسخة الفصّ الجوهر بدل الخماهن»، فينتفي الاستدلال حينئذٍ، وبناء على نسخة الخماهن، فإنَّ هذه المكاتبة، وإن كانت نصّاً في جواز الصَّلاة فيما إذا كان في كُمّه أو سراويله سكين، أو مفتاح حديد، إلاَّ أنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: خبر وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه J «أنَّ عليّاً N قال: السَّيف بمنزلة الرّداء، تصلي فيه، ما لم ترَ فيه دماً»[iv]f121، ولكنّه ضعيف بوهب بن وهب.

ويؤيِّد الحمل على الكراهة: شهرة القول بها بين الأصحاب، بل لم ينقل عن أحد التصريح بخلافه، وإنّما استظهر ذلك من بعض عبائر من تقدّمت الإشارة إليه والتي لا تأبى عن إرادة الكراهة.

ثمَّ إنه لعل تخصيص البعض الكراهة بما إذا كان الحديد بارزاً لأجل الجمع بين الأخبار المجوِّزة، والأخبار المانعة، بحمل الأخبار المانعة على ما إذا كان الحديد بارزاً، وأخبار الجواز على ما إذا كان مستوراً، بشهادة مرسلة الكليني R «قال: ورُوي: إذا كان المفتاح في غِلافٍ فلا بأس»[v]f122، بناءً على كون المراد بقوله: «إذا كان في غلاف فلا بأس» الكناية عن كونه مستوراً.

وفيه أوَّلاً: أنَّ الرّواية ضعيفة بالإرسال.

وثانياً: إباء أخبار المنع عن هذا الحمل، أُنظر خبر النُّمَيْري، حيث قصر الرخصة فيه على موضع الضّرورة، وتعليل المنع بأنّ الحديد نجس، كالنصّ في إرادة العموم، مع أنّ الغالب في السّكين والمفتاح كونه مستوراً.

وأيضاً تأبى أخبار الجواز الحمل على ما إذا كان مستوراً فقط، أُنظر إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة، فإنَّ الغالب اشتمال قائم السّيف على الحديد، وهو ما لا يغطّيه الغِمْد، بل الغالب كون الغِمْد بنفسه ­ كقائم السّيف ­ مشتملاً على شيء من الحديد البارز.

والخلاصة: أن الأقوى هو الكراهة مطلقاً، سواء أكان بارزاً أم مستوراً، وسواء أكان في الصَّلاة أم غيرها، والله العالم.

(1) هذا الحكم ذكره جماعة من الأعلام، بل نسب إلى المشهور، ويظهر من بعضهم الحرمة، كالشيخ المفيد R في المقنعة حيث قال: «ولا يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مشدود، إلاَّ أن يكون في الحرب، فلا يتمكّن من أن يحلّه، فيجوز ذلك مع الاضطرار»، وقال الشيخ R في التهذيب ­ بعد نقل هذه العبارة ­: «ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبراً مسنداً...».

أقول: اِعلم أوَّلاً: أنَّ معنى القباء على ما ذكره عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب هو قميص ضيِّق الكمَّيْن، مفرج المقدم والمؤخّر، قال صاحب الجواهر R: «أنَّ المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين، لا المقدَّم والمؤخّر...».

وثانياً: ما المراد من شدّ القباء؟، فهل المراد منه شدّه بالأزرار ­ كما عن جماعة من الأعلام ­؟، فإنْ كان المراد منه ذلك فيظهر من بعض الأخبار خلافه:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه J: «قال: لا يصلّي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»[vi]f123.

ومنها: رواية إبراهيم الأحمري «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ يصلّي وأزرارُه محلّلة، قال: لا ينبغي ذلك»[vii]f124، ولكنّها ضعيفة بجهالة إبراهيم الأحمري.

ومنها: رواية زياد بن المنذر عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «إنّ حلّ الأزرار في الصَّلاة من عمل قوم لوط»[viii]f125، وهي ضعيفة أيضاً، لأنّ مالك بن عطيّة المذكور في السند لم يحرز أنّه الأحمسي الثقة.

وبالجملة، فإنه يظهر من هذه الأخبار خلاف ما ذكره المصنّف R وجماعة من الأعلام.

اللهمّ إلاّ أن تحمل هذه الأخبار على ما لو صلّى في قميص واسع الجيب ونحوه، ممَّا لا يحصل معه كمال الستر بلا شدّ الأزرار، هذا كلّه إذا أُرِيد منه شدّ الأزرار.

وإن أُرِيد منه شدّ الوسط كما يُومِئ إليه استدلال المصنِّف في الذكرى (في النسخة القديمة) بالنبوي العامّي: «لا يصلّي أحدكم وهو متحزِّم»[ix]f126.

ففيه أوَّلاً: أنَّ شدّ القباء غير التحزُّم.

وثانياً: أنَّه ­ مضافاً لضعفه سنداً، كما هو واضح ­هو معارَض بخبرين عامِّيَيْن مرويَيْن في محكيّ النّهاية الأثيريّة مصرحَيْن بالنهي عن الصَّلاة بغير حزام.

وثالثاً: أن النسخة الحديثة للذكرى لا توجد فيها هذه الرواية بهذه الكيفية، بل هكذا: «لا يصلّي أحدكم إلا وهو محزّم»

والحاصل: أنّه لم تثبت كراهة الصَّلاة في قباء مشدود.

(1) قد عرفت قبل قليل أنّ المصنّف R قدِ استدل لذلك في الذكرى بالنبوي المتقدّم، ولكنّك عرفت أيضاً أنّه معارَض بنبويين آخرين، كما تقدّم.

وبالجملة، فإنه لم تثبت كراهة الصَّلاة في قباء مشدود الوسط.

(1) اِعلم أوّلاً : أنَّه يستحب الرداء للإمام كما يستحب لغيره من المصلّين، وإن كان للإمام آكد.

وثانياً: المراد بالرّداء على ما صرّح به بعضهم الثوب الذي يُجْعَل على المنكبَيْن، أو الثوب الذي ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن، يلبس فوق الثياب. قال في مجمع البحرين: «ما يستر أعالي البدن فقط، والجمع أردية مثل سلاح وأسلحة، وإن شئت قلت: الرداء الثوب الذي يجعل على العاتقَيْن، وبين الكتفَيْن» وعن ابن الأثير: «أنّه الثوب أو البُرْد الذي يضعه الإنسان على عاتقه، وبين كتفيه، وفوق ثيابه».

وثالثاً: المعروف بين الأعلام كراهة سَدْل الرداء، وذلك لصحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر N خرج أمير المؤمنين علي N على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سَدَلُوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم، كأنكم يهود، (و) قد خرجوا من فهرهم ­ يعني بيعهم (بيعتهم خ ل» ­؟!، إياكم وسَدْل ثيابكم»[x]f127.

 

[i] الوسائل باب 23 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[ii] الوسائل باب 23 من أبواب لباس المصلّي ح6.

[iii] مسند أحمد: ج2، ص458، بتفاوت يسير.

[iv] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[v] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[vi] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح7.

[vii] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[viii] الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[ix] الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلّي ح6.

[x] الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلّي ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-02-2015  ||  القرّاء : 681





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net