الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 188 _ تنبيهات الإستصحاب 9

 الدرس29 _اوقات الفرائض والنوافل 9

 الدرس 2 _ الاصول العملية: تمهيد 2

 الدرس 172 _ احكام تقابض العوضين 2

 الدرس240 _مكان المصلي 33

 الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1

 الدرس 893 _ صلاة الجماعة 22

 الدرس 228 _ في بيع الحيوان 1

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007148

   • التاريخ : 19/04/2024 - 10:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6 .

الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6



(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يشترط القصد إلى الافتتاح، فلو قصد به تكبير الرُّكوع، أو لم يقصد أحدهما، بطل. ولو قصدهما معاً ­ كما في المأموم ­ فالإجزاء مذهب ابن الجنيد والشَّيخ في الخلاف محتجّاً بإجماعنا، ورواه معاوية بن شريح عن الصَّادق N (إذا جاء الرَّجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع)[i]f526، ويمكن حمل كلام الشَّيخ والرِّواية على أنَّ المراد سقوط تكبير الرُّكوع هنا، ويكون له ثوابه لإتيانه بصورة التكبير عند الرُّكوع، لا على أنَّ المصلِّي قصدهما معاً، لأنَّ الفعل الواحد لا يكون له جهتا وجوبٍ وندبٍ...».

أقول: المشهور بين الأعلام هو عدم صحة قصدهما معاً لأنَّ الفعل الواحد لا يتَّصف بالوجوب والاستحباب.

وأمَّا دعوى الإجماع على الصّحَّة، كما عن الشَّيخ في الخلاف، ففي غير محلِّها، إذ كيف يتحقّق الإجماع مع ذهاب المعظم إلى الخلاف، مع أنَّك قد عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجة.

وأمَّا الرِّواية المشار إليها فهي ضعيفة بطريق الشَّيخ R بجهالة عبد الله بن معاوية بن شريح وأبيه، كما أنها ضعيفة بطريق الشَّيخ الصَّدوق R بجهالة معاوية بن شريح.

نعم، رواها البرقي في المحاسن بطريق معتبر، وهي موثقة، حيث رواها عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضَّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمَّار، عن أبي عبد الله N، وأمَّا الموجود في الوسائل من أنَّ البرقي رواها عن أحمد بن الحسين (الحسن) عن عليّ بن فضَّال...»، فهو اشتباه.

ثمَّ إنَّه لا بأس بالتأويل الذي ذكره المصنِّف R في الذكرى، لعدم صحة الأخذ بظاهرها، لأنَّ التكبيرات الواردة في الصَّلاة من قبيل التكاليف المسبَّبة عن الأسباب المختلفة التي يعتبر تعيينها بالقصد في مقام الإطاعة، وحينئذٍ لو قصدهما معاً فالأقرب عدم تحرّمه بالصَّلاة، لعدم تمحُّض القصد إليها ولا تنعقد صلاته نَفْلاً أيضاً لعدم نيَّته.

اللهمَّ إلاَّ أن يُقال: إنَّه لا مانع من الإتيان بتكبيرة واحدة للافتتاح وللرُّكوع، لأنَّ الأصل، وإن كان عدم تداخل المسبّبات مع اختلاف الأسباب، إلاَّ أنَّ الرِّواية المشار إليها دلَّت على التداخل، كما في تداخل الأغسال.

وقد مال إلى ذلك المصنِّف R في الذكرى، وقد عرفت ما هو الصَّحيح، ولا أقلّ من أنَّ الاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بذلك، والله العالم.

(1) المشهور بين الأعلام أنَّه لو كبَّر ونوى الافتتاح، ثمَّ كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخِّرين، كما اعترف به بعضهم صريحاً وآخر ظاهراً...»؛ ويظهر من كثير من العلماء أنَّه لا فرق في الحكم بين العامد والناسي.

وقد يُستدلّ للبطلان مطلقاً: بأنَّ تكبيرة الإحرام ركن، وقد فسِّر الرُّكن بما تقدَّم من البطلان بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً، وأن زيادته كنقيصته.

وفيه: أنَّ هذا التفسير غير ثابتٍ لاختلافهم في تفسير الرُّكن، بل فسَّره جماعة من الأعلام بما كان نقصه عمداً وسهواً موجباً للبطلان من دون تعرُّض لزيادته.

وعليه، فالاستدلال على المسألة بالإجماع على أنَّ تكبيرة الإحرام ركن، وأنَّ الرُّكن، وإن كان نقصه وزيادته عمداً وسهواً موجبين للبطلان، ليس بتامّ.

وإنَّما القدر المسلّم الذي يمكن دعوى الاتفاق عليه إنَّما هو كونه ركناً، بمعنى كون نقصه عمداً وسهواً موجباً للبطلان، وأمَّا كون زيادته كذلك فلا.

نعم، سنذكر أنَّ زيادة التكبيرة عمداً موجب للبطلان، ولكن لا ربط لذلك بكون التكبيرة ركناً.

ثمَّ لا يخفى أنَّ أصل النِّزاع ­ وهو أنَّ زيادة التكبيرة موجبة للبطلان أم لا ­ مبنيّ على إمكان تحقُّق الزِّيادة في المقام، وإلا فلو قلنا بمخالفة المشهور من بطلان الصَّلاة بمجرد نية الخروج فلا تتحقّق الزِّيادة، ولا تكون التكبيرة الثانية موجبة للبطلان، إذ قصد الافتتاح بها مستلزم لنيَّة الخروج عمَّا مضى من صلاته، فتبطل الصَّلاة في رتبة سابقة على فعلها.

وعليه، فلا تتصور الزيادة.

نعم، تصوُّر الزيادة مبنيّ على القول الذي اخترناه، وهو أنَّه لا تبطل الصَّلاة بمجرد نيَّته الخروج.

إذا عرفت ذلك فقدِ استُدلَّ للبطلان بالزيادة العمديَّة بما ذكره الشَّيخ الأنصاري R من أنَّها زيادة واقعة على جهة التشريع، فتبطل الصَّلاة بها مع العمد اتّفاقاً.

وفيه: أنَّه ممنوع كبرًى وصغرًى.

أمَّا من جهة الكبرى: فإنَّ مجرد التشريع في نفسه لا يوجب البطلان، فالبطلان حينئذٍ يكون من جهة الدَّليل على أنَّ الزيادة في الصَّلاة مبطلة، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى.

وأمَّا بالنسبة للصغرى فقد لا يتحقَّق عنوان التشريع في المقام، كما لو أتى بها ثانيةً من باب الاحتياط والرَّجاء، أي أرجو من الله تعالى أن تكون التكبيرة الثانية مطلوبةً لاحتمال بطلان الأُولى واقعاً.

وعليه، فقصد الاحتياط والرَّجاء ينافي التشريع.

والخلاصة: أنَّ ما ذكره الشَّيخ الأنصاري R ليس بتامّ.

 

[i] الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-10-2016  ||  القرّاء : 707





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net