الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس160 _لباس المصلي 33

 الدرس 1243 _كتاب الصوم 43

 الدرس 149 _ المقصد الثاني في النواهي 6

 الدرس 679 _ صلاة العيدين 21

 الدرس 161 _ فيما يدخل في المبيع 3

 الدرس 209 _ المقصد الثالث في المفاهيم 10

 الدرس 142 _ النقد والنسيئة 4

 الدرس 22 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس 189 _ المقصد الثاني في النواهي 46

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297298

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 168 _ المقصد الأول في الاوامر 100 .

الدرس 168 _ المقصد الأول في الاوامر 100



معنى الاقتضاء والضد:

فسِّر الاقتضاء على معانٍ متعددة، فهو ليس على معنى واحد.

فقيل: إنّه بمعنى العينيّة لضدّه العام، فيكون معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هو أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام؛ مثلاً الأمر بالصلاة عين النهي عن ترك الصلاة، فلا فرق بين أن يقول: (صلِّ)، وبين أن يقول: (لا تترك الصلاة)، فإنّ العبارتين تؤدّيان معنى واحداً، وهو طلب وجود الصلاة في الخارج.

وقيل: إنّه بنحو التضمن؛ بتوهّم أنّ معنى الوجوب مركّب من الإذن بالفعل مع المنع من الترك، فيدلّ على المنع من الترك تضمناً.

وقيل: إنّ معناه اللزوم العقلي؛ بمعنى أنّ الأمر بالشيء يلزمه النهي عن ضدّه؛ بدعوى اللزوم بالمعنى الأخص؛ حيث إنّ نفس تصوّر الوجوب والإلزام يوجب تصوّر المنع من الترك والانتقال إليه، وذلك معنى اللازم بالمعنى الأخص.

وممّا يدلّ على أنّ الاقتضاء يشمل هذه المعاني وجود الأقوال فيها؛ حيث ذهب بعضهم إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بنحو العينية، وبعض آخر ذهب إلى أنّه على نحو التضمن، وثالث على نحو الالتزام العقلي، فإنّه لولا عموم الاقتضاء لكانت الأقوال خارجة عن محل النزاع.

هذا بالنسبة لمعنى الاقتضاء، أمّا بالنسبة لمعنى الضد في المسألة، فليس المراد منه خصوص الضدّ المنطقي، وإنّما تارةً يراد منه الضد الخاص الوجودي الذي يتنافى مع الغير؛ مثل الإزالة فإنّ ضدّها الخاص كل فعل وجودي عداها؛ كالصلاة والمشي والجلوس... وأخرى يراد الضد العام العدمي؛ مثل الإزالة فإنّ ضدها العام عدم الإزالة.

وعليه، فالبحث تارةً يقع في الضد الخاص وأخرى في الضد العام.

  المبحث الثاني هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟

ذكر دليلان على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص:

الدليل الأوّل: وهو العمدة في المقام، ومفاده كون عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر.

قال صاحب الكفاية R: «إلا أنّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها، فنقول وعلى الله الاتكال: إنّ توهم توقف الشيء على ترك ضده، ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، وقضيتها الممانعة بينهما، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات. وهو توهم فاسد».

حاصل هذا الدليل: إنّه لا إشكال في أنّ الأضداد لا تجتمع في الخارج على موضوع واحد وفي آنٍ واحد، وبالتالي فإنّ كل ضد يمنع الضد الآخر، فهناك تنافٍ وتمانع وتضاد وتقابل بين الضدين.

وبناءً عليه، فإن كان أحدهما مانعاً من الآخر، فعدمه عدم مانع له، وهو من أجزاء العلة التامة التي هي متقدمة على المعلول رتبة؛ فالصلاة مانع من الإزالة، وبالتالي عدم الصلاة عدم مانع للإزالة ومقدّمة وجودية لها؛ وبذلك يصبح عدم أحد الضدّين مقدمة للضد الآخر. ولمّا كانت مقدمة الواجب واجبة، فيكون عدم الصلاة الذي هو مقدمة للإزالة واجباً؛ أي ترك الصلاة واجب، وإذا كان تركها واجباً ففعلها حينئذٍ يكون محرّماً. فتصبح النتيجة أنّ الأمر بالشيء، وهو الإزالة في المثال، يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو الصلاة.

وقد أشكل صاحب الكفاية على هذا الدليل القائم على كون عدم أحد الضدين من باب عدم المانع، وبالتالي يكون أحد أجزاء العلة التامة، بإشكالين:

الإشكال الأوّل: إنّه ليس كذلك؛ لأنّ عدم المانع جزء العلة المركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، والعلة بأجزائها متقدمة على المعلول رتبة، وبالتالي فإن كان عدم الصلاة عدم مانع للإزالة؛ أي جزء علّة لها، فلا بدّ أن يكون متقدماً عليها رتبة مع أنّه غير متقدّم هنا؛ وذلك لأنّ الأضداد في رتبة واحدة ولا موجب لتقدم أحدها على الآخر، فالصلاة في رتبة الإزالة، وكذا عدم الصلاة في رتبة الصلاة؛ لأنّ المتناقضين في رتبة واحدة كالأضداد، فيكون عدم الصلاة حينئذٍ في رتبة الإزالة، وهذا يتنافى مع فرضه عدم مانع لها؛ لأنّ هذا الفرض يعني أنّه متقدم عليها رتبة، والحال أنّهما في رتبة واحدة.

فالنتيجة أنّه لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر، وإلا لزم أن يكون المتحد رتبة متقدماً، وهو محال.

هذا حاصل إشكال صاحب الكفاية، وهو ظاهر في ابتنائه على قياس المساواة؛ أي إنّ ترك الصلاة مساوٍ للصلاة من حيث الرتبة، والصلاة مساوية للإزالة رتبة، فترك الصلاة مساوٍ للإزالة؛ لأنّ مساوي المساوي مساوٍ.

ولكن يظهر من عبارته أنّ السرّ في كون عدم أحد الضدين في رتبة وجود الضد الآخر، هو ما بينهما من كمال الملاءمة، وهذا ما جعل بعض الأعلام يشكل عليه بأن الملاءمة لا تقتضي الاتحاد في الرتبة، وإلا فإنّ الملاءمة بين العلة والمعلول تامّة، ومع ذلك فإنّ العلة متقدمة على المعلول رتبة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 10-12-2013  ||  القرّاء : 1924





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net