الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

 الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84

 الدرس 271 _ تنبيهات الإستصحاب 92

 الدرس 1404 _كتاب الصوم 204

 الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس41 _اوقات الفرائض والنوافل 21

 الدرس 184 _ المقصد الثاني في النواهي 41

 الدرس157 _لباس المصلي 30

 الدرس 1131 _كتاب الخمس 11

 الدرس 36 _ التكسّب الحرام وأقسامه (31). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298327

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 169 _ المقصد الأول في الاوامر 101 .

الدرس 169 _ المقصد الأول في الاوامر 101



ثمّ إنّ السيد أبا القاسم الخوئي R جعل دليل صاحب الكفاية على اتحاد الرتبة بين عدم أحد الضدين ووجود الضد الآخر شيئاً ثانياً لا يرجع إلى الملاءمة بينهما ولا إلى قياس المساواة، وهو أنّ الضدين كما أنّهما لا يجتمعان على موضوع واحد في آنٍ واحد، كذلك لا يجتمعان في رتبة واحدة؛ فالصلاة كما أنّها لا تجتمع مع الإزالة في الوجود، كذلك لا تجتمع معها في الرتبة، فإذا استحال اجتماعهما في رتبة واحدة، كان عدم الصلاة في تلك الرتبة ضرورياً، وإلا لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة، وهو محال.

والخلاصة: إنّه لو لم يجتمع أيٌّ من الصلاة وعدمها مع الإزالة في رتبة واحدة، للزم ارتفاع النقيضين وهما الصلاة وعدمها في تلك الرتبة، وهو محال.

ثمّ أشكل السيد الخوئي على ما فهمه من كلام صاحب الكفاية بأنّه لا يشترط في استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين أن تكون مع وحدة الرتبة، بل يستحيل اجتماعهما ولو مع عدم تعدد الرتبة؛ وذلك لأنّ استحالة اجتماع الضدين إنّما هي في الوجود الخارجي، لا في الرتَب العقلية حتى يقال: لو لم يتّحدا للزم ارتفاع النقيضين، وهما الصلاة وعدمها، في رتبة الإزالة.

وبناءً عليه، يمكن أن يكون عدم أحد الضدين متقدماً رتبة على الضد الآخر.

هذه خلاصة ما ذكره السيد الخوئي في إشكاله على صاحب الكفاية، إلا أنّه لم يذكر وجه إمكان تقدم عدم أحد الضدين على الضد الآخر رتبة، اللهم إلا أن يقال: إنّ وجه تقدمه هو أنّ عدم أحد الضدين سبب لوجود الضد الآخر، فتكون هذه السببية هي الملاك في التقدم.

وفيه: أنّ هذا الإشكال لا بأس به في نفسه، إلا أنّ عبارة صاحب الكفاية لا يظهر منها أنّ الوجه في الاتحاد رتبة هو ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي، بل هي ظاهرة في واحد من اثنين: إمّا أنّ اشتراط اتحاد رتبة عدم أحد الضدين مع الضد الآخر من باب الملاءمة، أو من باب قياس المساواة.

الإشكال الثاني: (الدور)

قال صاحب الكفاية R: «كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين، وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح».

حاصل هذا الإشكال: إنّه لو كان عدم أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر، للزم الدور، وهو باطل، فالملزوم مثله.

وتوضيحه: إنّه بعد فرض المانعية من جهة الضدين، وهما الصلاة والإزالة مثلاً، فيكون وجود أحد الضدين، وهو الإزالة مثلاً، متوقفاً على عدم الضد الآخر؛ أي على عدم الصلاة مثلاً، ولكن عدم الصلاة متوقّف أيضاً على الإزالة؛ اقتضاءً للتمانع من الطرفين، فيلزم توقّف الإزالة على نفسه، وهو دور.

بيانه: أمّا توقف الإزالة على عدم الصلاة فهو واضح؛ إذ لا يمكن أن توجد الإزالة مع وجود الصلاة، وأمّا توقف عدم الصلاة على الإزالة؛ فلأنّه لو لم تكن الإزالة، لوجدت الصلاة، فالمانع من وجودها هو وجود الإزالة، فيكون عدم الصلاة متوقفاً على الإزالة.

ردود على إشكال الدور:

هذا هو حاصل إشكال الدور، وقد رُدَّ عليه بعدة ردود، أفضلها للمحقق الخونساري R؛ حيث قال عنه صاحب الكفاية R: «وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنّه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده، ولعله كان محالاً، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستنداً إلى وجود المانع، كي يلزم الدور».

والمتفصي هو المحقق الخونساري R، وحاصله مع توضيح منا:

أوّلاً: إنّ العلة التامة مركّبة ­ كما ذكرنا ­ من ثلاثة أجزاء تختلف دخالتها في حدوث المعلول، فالمقتضي هو الذي يصدر عنه الأثر، والشرط هو المصحِّح لصدور الأثر، وعدم المانع هو عدم المزاحم للمقتضي من أن يؤثّر أثره؛ كالنار فإنّها المقتضي لإحراق الحطب وملاصقته لها، وهو الشرط، وعدم الرطوبة هو عدم المانع للنار من أن تحرق الحطب.

ثانياً: إنّ أجزاء العلة ليست في رتبة واحدة، بل المقتضي متقدّم رتبة على الشرط وعدم المانع، والشرط متقدّم رتبة على عدم المانع. وعليه، فلا يصحّ إسناد المانعيّة إلى شيء بحال فقدان المقتضي أو الشرط؛ فقبل وجود النار لا يصح إسناد المانعية من الاحتراق إلى الرطوبة، بل يقال: إنّ عدم الاحتراق مستند إلى عدم وجود المقتضي، وهو النار.

والخلاصة: إنّه يستحيل اتصاف المانع بالمانعية إلا في ظرف وجود المقتضي مع سائر الشرائط، كما أنّه يستحيل اتصاف الشرط بالشرطية إلا فيما إذا كان المقتضي موجوداً. وعليه، فالرطوبة في الجسم القابل للاحتراق لا تتّصف بالمانعية إلا في ظرف وجود النار ومماستها مع ذلك الجسم ليكون عدم الاحتراق مستنداً إلى وجود المانع، وأمّا إذا لم تكن النار موجودة، أو كانت ولم تكن مماسة مع ذلك الجسم، فلا يمكن أن يستند عدم الاحتراق إلى وجود النار.

وبناءً عليه، فصحيح أنّ الإزالة متوقّفة على عدم الصلاة، وعدم الصلاة متوقف على الإزالة، إلا أنّ التوقف في الأوّل فعلي، وفي الثاني تقديري، ومع اختلاف جهة التوقف يرتفع إشكال الدور.

وتوضيحه: إنّ المقتضي للصلاة والإزالة هو إرادتهما، وشرطهما هو قدرة المكلف عليهما، وعدم المانع من كلّ منهما هو عدم الصلاة بالنسبة للإزالة وعدم الإزالة بالنسبة للصلاة. فلمّا أراد المكلّف الإزالة وهو قادر عليها، تحقق المقتضي والشرط بالنسبة لها، وتوقفت على عدم الصلاة فعلاً، وأمّا كون عدم الصلاة متوقفاً على الإزالة تقديراً؛ فلأنّه لمّا لم يكن بالإمكان أن يريد الصلاة فعلاً أيضاً؛ لاستحالة اجتماع إرادة الصلاة والإزالة معاً؛ لأنّ مقتضي المحال محال، وبعبارة أخرى: إنّ المضادة والمنافرة بين الضدين تستلزم المضادة والمنافرة بين مقتضيهما؛ فكما يستحيل اجتماع الضدين في الخارج، فكذلك يستحيل اجتماع مقتضيهما فيه؛ لأنّ اقتضاء المحال محال. وعليه، لمّا لم يكن بالإمكان أن يريد الصلاة فعلاً، لم يصحّ اتصاف عدم الصلاة بعدم المانع لكي يقال: إنّ عدم الصلاة متوقف على الإزالة فعلاً، بل عدم الصلاة إنّما هو لأجل عدم المقتضي، وهو الإرادة، لا لأجل المانع، وهو الإزالة؛ لما عرفت من أنّ المانع لا يكون مانعاً إلا في ظرف وجود المقتضي والشرط، نعم يمكن أن يقال: لو كان المقتضي والشرط موجودين، لكان المانع من عدم الصلاة هو الإزالة، وعليه، فصحّ اتصاف عدمها بعدم المانع ولكن تقديراً.

فتصبح النتيجة: أنّ الإزالة متوقفة على عدم الصلاة فعلاً، بينما عدم الصلاة متوقفة على الإزالة تقديراً؛ أي على تقدير إرادة الصلاة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-12-2013  ||  القرّاء : 1805





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net