الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثالث

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

 الدرس 87 _ شروط المتعاقدين 48

 الدرس 557 _ التشهد والتسليم 24

 الدرس 34 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس 901 _ صلاة الجماعة 30

 الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 62 _ المقصد الأول في الاوامر 62

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919287

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:33

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس159 _لباس المصلي 32 .

الدرس159 _لباس المصلي 32



(1) في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب...»، وفي الحدائق: «وقد أجمع الأصحاب رضي الله عنهم على أنه لا تجوز الصَّلاة فيه، ولو كان مما يُؤْكل لحمه، سواء دبغ، أم لم يُدبغ، حتّى من القائلين بطهارته بالدّباغ...»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، مستفيضا، أو متواتراً كالنصوص...»، وقال المصنِّف R في الذكرى: «تجوز الصَّلاة في كلّ ما يستر العورة عدا أمور؛ أحدها: جلد الميتة، ولو دبغ، بإجماعنا، إلا من شذ...».

أقول: لم يعلم الذي شذّ في المسألة، وإلاّ فظاهر جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار هو على بطلان الصَّلاة فيه، وهذا التسالم منهم أخرج المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.

ومع ذلك فالنصوص الواردة في المقام، إن لم تكن متواترة، فهي مستفيضة جدّاً:

منها: صحيحة ابن مسلم «قال: سألته عن الجلد الميِّت ، أيُلبس في الصَّلاة إذا دُبِغ؟ قال: لا، ولو دُبِغ سبعين مرة»[i]f191، وقد عرفت أنّ مضمرات ابن مسلم مقبولة.

ورواها الشّيخ الصدوق R بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N، ولكنّك عرفت سابقاً أنّ إسناد الصدوق R إلى محمّد بن مسلم ضعيف.

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله N «في الميتة، قال: لا تُصَلّ في شيءٍ منه، ولا في شسع»[ii]f192، وهي صحيحة، ولا يضرّها الإرسال هنا، لأنّ «غير واحد تطلق على الجماعة»، فنطمئن بوجود الثقة فيهم.

ومنها: موثّقة عبد الله بن بكير «قال: سأل زرارة أبا عبد الله N عن الصَّلاة في الثعالب والفنك والسنجاب، وغيره من الوبر ­ إلى أن قال: ­ إذا علمت أنَّه ذُكِّي وقد ذكاه الذبح»[iii]f193.

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة «قال: سألتُ أبا عبد الله N، أو أبا الحسن N، عن لباس الفراء، والصَّلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أوليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممَّا يُؤْكل لحمه»[iv]f194، ولكنَّها ضعيفة بمحمَّد بن سليمان، وبعلّي بن أبي حمزة، وبجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي، وكذا غيرها من الرّوايات.

وبالجملة، فما ذكرناه متسالم عليه، ولا كلام فيه، وإنّما الكلام في أنّ الميتة مانعة من صحَّة الصَّلاة كما هو ظاهر صحيحتي ابن مسلم، وابن أبي عمير المتقدمتَيْن؟ أم أنّ التذكية شرط في صحَّة الصَّلاة، كما هو ظاهر موثّقة ابن بكير، ورواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمتَيْن.

فإن قلنا: إنَّ التقابل بين الميتة والمذكّى تقابل العدم والملكة، فما دلّ على بطلان الصَّلاة في الميتة يُراد منه البطلان، لِفَقْد الشرط، وهو التذكية.

وإن قلنا: إنَّ التقابل بينهما تقابل الضدين فلا بدّ من الجمع حينئذٍ بين النصوص:

إمَّا بحمل ما دل على التذكية على أن كون الميتة من الحيوان مانعة من الصحَّة.

وإمَّا بحمل ما دلّ على أن كون الميتة من الحيوان مانعة لشرطية التذكية، لان التذكية شرط في الصحَّة.

فإن قلنا: إنّ الميتة مانعة فيكون مقتضى الأصل عند الشكّ هو الصحَّة، لأصالة عدم الموت، أي: عدم المانع.

وإن قلنا: إنّ التذكية شرط فيكون مقتضى الأصل هو الفساد، لأصالة عدم التذكية.

إذا عرفت ذلك فقد ذكر الفاضل التوني R وتبعه السّيد الخوئي R أنّ التقابل بينهما تقابل الضدين، وأنّ الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه، كما هو صريح المصباح المنير للفيومي.

وعليه، فيلزم على كلامهما أن تكون هناك واسطة بين الميتة والمذكّى، وهي ما لو مات بسبب غير شرعي، ولم يكن حتف الأنف، كما إذا قُتِل الحيوان، أو ذُبِح بدون تسمية، أو لم يكن مواجهاً للقبلة، ونحو ذلك، فلو كان الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة فيلزم أن تكون تلك الأمثلة المتقدّمة طاهرة، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ومن هنا كان مقتضى الإنصاف : أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، وأنّ الميتة كما ذكر أغلب الأعلام، وأغلب اللغويين، منهم العلاّمة الراغب الأصفهاني في مفرادات ألفاظ القرآن الكريم «ما زال روحه بغير تذكية»، إذ من الواضح أنّه لو لم تجتمع في الحيوان شرائط التذكية من فري الأوداج الأربعة بالحديد، مع التسمية، مواجهاً للقبلة، مع كون الذابح مسلماً، كان الحيوان ميتة، وإن لم يصدق عليه الموت حتف الأنف، كما إذا اجتمعت فيه الشرائط ما عدا التسمية فإنّ الحيوان ميتة، مع أنّ موته ليس حتف الأنف فالميتة عبارة عن غير المذكَّى، لا الموت حتف الأنف.

نعم، التقابل بينهما، وإن كان تقابل العدم والملكة، إلاَّ أنّه ليس المراد من العدم هو العدم المحض، بل عدم خاص، وله حظّ من الوجود، فليس العمى مثلاً هو مجرد عدم البصر عمَّن من شأنه ذلك، بل المراد منه الاتصاف بعدم البصر، كما أنَّ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام، لا مجرد عدم الإسلام.

وعليه، فالميتة عبارة عن الاتّصاف بعدم التذكية، لا مجرد عدمها.

 

[i] الوسائل باب 41 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[ii] الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلّي ح2.

(*)      قال الزبيدي: «الأَبْرِيسَم، قال ابنُ الأعرابِي: هُوَ بِكَسْر الراءِ، أي: مع فَتْحِ الهَمْزَة والسِّين: الحَرِيرُ الخامُ» 16/3، وفي مادة برسم قال: «والإبريسم، بفتح السين =

=        وضمها، قال ابن بري: ومنهم من يقول إبريسم، بفتح الهمزة والراء، ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح السين: الحرير، وخصه بعضهم بالخام، أو معرب ابريشم» 16/48، وفي موضع آخر قال: «والقَزُّ: الإبْريسَم. وقال الأَزْهَرِيّ: هو الذي يُسوَّى منه الإبريسَم» 8/127، وفي موضع ثالث قال في الخز: «بالخاءِ والزّاي، وهو ضَرْبٌ مِن ثياب الإِبْرَيْسَمِ معروفٌ» 6/263.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iv] الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-03-2015  ||  القرّاء : 715





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net