الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 17 _ التكسّب الحرام وأقسامه (12). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 1278 _كتاب الصوم 78

 الدرس 126 _ شروط العوضين 32

 الدرس287 _القِبلة 15

 الدرس 83 _ شروط المتعاقدين 44

 الدرس 163 _ فيما يدخل في المبيع 5

 الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23

 الدرس 584 _ مستحبات الصلاة 19

 الدرس 72 _ شروط المتعاقدين 33

 الدرس 82 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919330

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:51

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس330 _الاذان والاقامة 32 .

الدرس330 _الاذان والاقامة 32



كما يؤيِّد ذلك: ما عن المعتبر من أنَّه قال: «يجمع يوم الجمعة بين الظُّهرين بأذان وإقامتين، قاله الثلاثة وأتباعهم، لأنَّ الجمعة يجمع فيها بين الصَّلاتين»، وكلامه واضح في أنَّ غرضهم السُّقوط في صورة الجمع، لا مطلقاً، وأنَّ علة السُّقوط الجمع من حيث هو، لا من حيث كونه في يوم الجمعة.

وهذا هو مقتضى الإنصاف عندنا، فلا يختصّ السُّقوط بيوم الجمعة، ولا بعصر عرفة وعشاء مزدلفة، بل في كلّ مورد جمع فيه بين الفرضين.

ونحو هذه الصَّحيحة في الدَّلالة على ما ذكر صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق N «أنَّ رسول الله C جمع بين الظُّهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علَّة بأذان واحد وإقامتين»[i]f445.

ونحوها أيضاً رواية صفوان الجمَّال «قال صلَّى بنا أبو عبد الله N الظُّهر والعصر عندما زالت الشَّمس بأذان وإقامتين، وقال: إنِّي على حاجة فتنفَّلوا»[ii]f446، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة الفضل بن محمَّد، وجهالة أبي يحيى بن أبي زكريا، والوليد بن أبان.

ومنها: أنَّ سيرة النبي C والأئمة S استقرت على ترك الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة عند الجمع بينهما، وبين الجمعة أو الظُّهر.

واختار صاحب الجواهر R هذا الدليل، إلاَّ أنَّه خصَّه بما إذا صلَّى الجمعة، لا الظُّهر، حيث لم تثبت السِّيرة على الترك فيما لو كانت الصَّلاة يوم الجمعة هي الظُّهر.

والإنصاف: أنَّ هذا الدليل قوي أيضاً، سواء كانت السِّيرة مستقرَّة فيما لو صلَّى يوم الجمعة الجمعة، أو الظهر، فهذا يكشف عن أنَّ العلَّة في السُّقوط هي مجرد الجمع بينهما، ولا خصوصيَّة لا للزَّمان ولا للمكان.

هذا، وقد وردت بعض الرِّوايات في سقوط الأذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وسقوطه لصلاة العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب، كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N «قال: السُّنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذِّن ويقيم للظُّهر، ثمَّ يصلِّي، ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة»[iii]f447، وكما في مرسلة الفقيه: «إنَّ رسول الله C جمع بين الظُّهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين»[iv]f448، وجمع هي المزدلفة، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ويدلُّ على السُّقوط في خصوص العشاء ليلة مزدلفة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله N «صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصلِّ بينهما شيئاً، وقال N: هكذا صلَّى رسول الله C»[v]f449، وكذا غيرها.

والخلاصة إلى هنا: أنه إذا جمع بين الفرضين يسقط الأذان للثانية، ولا خصوصيَّة لا للزَّمان ولا للمكان، والله العالم.

الأمر الثاني: اختلف الأعلام في حكم السُّقوط في حال الجمع مطلقاً، وخصوص عصري الجُّمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، هل هي على سبيل الرخصة ­ وإن كان مستحباً ­ أو الكراهة كما في سائر مكروهات العبادات، أم أنَّ السُّقوط عزيمة، أي يحرم الإتيان به في تلك الحالات، فذهب جمع من الأعلام، منهم العلاَّمة R إلى التحريم في الثلاثة الأخيرة، وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.

وذهب كثير من الأعلام إلى أنَّه رخصة، ونفوا التحريم، منهم المصنِّف R هنا وفي الذكرى، بل نفى الكراهة، وجزم بانتفاء التحريم فيها، وببقاء الاستحباب في الجمع بغير الثلاثة المذكورة، قال فيها: «وهل يكره الأذان هنا؟ لم أقِفْ فيه على نصّ ولا فتوى، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كلِّ حال، فلو أذَّن من حيث إنَّه ذِكْر فلا كراهية ­ إلى أن قال R: ­ واحتجَّ الشَّيخ على الكراهيَّة بما ذكرناه من جمع النبي C، وظاهر أنَّه لا تصريح فيه بالكراهة.

والأقرب: الجزم بانتفاء التحريم، وأنه يكره في مواضع استحباب الجمع، أمَّا لوِ اتَّفق الجمع مع عدم استحبابه فإنَّه يسقط أذان الإعلام، ويبقى أذان الذكر والإعظام».

وقال R في البيان: «الأقرب أنَّ الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيَّته، وتوقّف في غيرها...».

أقول: أمَّا ما ذكره المصنِّف R في الذكرى ­ من أنَّ السَّاقط مع الجمع غير المستحبّ أذان الإعلام، ويبقى أذان الذِّكر والإعظام، وما سيذكره أيضاً هنا في الدروس من قوله: «ويجتزئ القاضي بالأذان لأوَّل ورده والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمَّن جمع في الأداء، إلاَّ أن نقول: السُّقوط فيه تخفيف، أو أنَّ السُّقوط أذان الإعلام، لحصول العلم بأذان الأُولى لا الأذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، وهذا متِّجه...».

ففيه: ما تقدَّم من أنَّ الأذان على نوعَيْن:

أحدهما: المقصود به الإعلام بدخول الوقت لكافَّة النَّاس.

ثانيهما: أذان الصَّلاة بالنسبة إلى كلِّ مكلَّف.

وقلنا: إنَّه مستحبّ عيناً، وهذا النوع الثاني لا ارتباط له بأوَّل الوقت، بل أيّ وقت صلَّى المصلِّي استحبّ له الإتيان به، ولا تعلُّق لهذا بالإعلام، لوقوعه في سائر أجزاء الوقت.

فقول المصنِّف R: «إنَّ السَّاقط في صورة الجمع في الثانية أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأُولى، لا الأذان الذكري» لا معنى له، لأنَّه لا يلزم أن تكون صلاته في أوَّل الوقت حتَّى يكون أذان الأُولى أذان إعلام.

وبالجملة، فإنَّ هذا الذي تعلَّق به الخطاب لهذا المكلَّف بخصوصه من حيث صلاته المخصوصة لا دخل له في أذان الإعلام.

ثمَّ إنَّ الإنصاف في المقام: هو كون السُّقوط عزيمة في خصوص عصر عرفة إذا جمعها مع الظُّهر، وعشاء المزدلفة خاصَّة إذا جمعها مع المغرب، والرخصة في الباقي، إذ لا دليل على التحريم في الباقي، فإنَّ صحيحة الرهط الذين منهم الفضيل وزرارة، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما مما تقدَّم، يستفاد منها أنَّ سقوط الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين هو على نحو الرخصة في تركه، فلا ينافي ذلك جواز فعله، بل أفضليَّته على تركه من حيث هو، ضرورة أنَّه ربّما كان يصدر عن النَّبي C والأئمة S ترك بعض المستحبَّات لغرض أهمّ، كترك التطوُّع في تلك الموارد التي جمعوا فيها بين الصَّلاتين.

وعليه، فلا تنافي بين هذه الأخبار الدَّالة على السُّقوط وبين ما دلَّ على استحبابه مطلقاً.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى الحرمة لأصالة عدم المشروعيَّة بدعوى أنَّ هذه الأخبار الدَّالة على السُّقوط مقيِّدة لإطلاقات الأدلَّة على استحباب الأذان مطلقاً، بحيث تصبح تلك الأدلَّة مخصوصة بصورة التفريق ففِعْله مع الجمع تشريع محرَّم.

وربَّما أيَّد بعضهم ذلك: باستقرار سيرة النبي C والأئمة S على ترك الأذان في الموارد التي صدر منهم فيها الجمع، أو أَمَروا فيها بالجمع.

فيرد عليه أوّلاً: أنَّه منتقض بترك التطوُّع في تلك الموارد، والمعلوم استحبابه.

وثانياً: أنَّهم لم يكونوا يأمرون بالجمع إلاَّ في الموارد التي يناسبها التوسعة والتسهيل، وكذا لم يكن يصدر منهم الجمع إلاَّ أحياناً، لبعض الأمور المقتضية له من الاستعجال، أو بيان الرخصة، أو غير ذلك ممَّا يناسبه الاكتفاء بأذان واحد للفرضين.

نعم، قد يُقال : بأنَّ مواظبتهم على ترك أذان العصر يوم الجمعة مع استقرار السِّيرة على جمعهما مع الجمعة أو الظُّهر يكشف عن مرجوحيَّته في يوم الجمعة، وإلاَّ لمَّا استقرَّت سيرتهم S على الترك.

ويمكن الجواب عنه ­ بعد التسليم بمواظبتهم على الترك ­: بأنَّ من الجائز أن يكون ذلك لأفضليَّة المبادرة إلى الخروج من عهدة الواجب، أو الاستعجال، رعايةً لحال ضعفاء المأمومين، أو غير ذلك من العناوين الراجحة الحاصلة بالترك من فعل الأذان المسبوق بأذان يجوز الاكتفاء به، فيكون فعله مرجوحاً بالإضافة إلى تركه، المجامع لفعل الصَّلاة، لا مطلقاً، كي ينافي مشروعيَّته ووقوعه عبادةً.

وعليه، فهو في حدِّ ذاته راجح.

 

[i] الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 31 من أبواب المواقيت ح2.

[iii] الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[iv] الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

[v] الوسائل باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-05-2016  ||  القرّاء : 682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net