الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.

 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 138 _ المقصد الأول في الاوامر 138

 الدرس 100 _ تنبيهات الأقل والأكثر 11

 الدرس 241 _ في بيع الحيوان 14

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 87 _ شروط المتعاقدين 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999987

   • التاريخ : 18/04/2024 - 08:35

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9 .

الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9



وممَّا يؤكّد حمل الأمر في الرّوايات المتقدّمة على الاستحباب صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصّلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصَّلاة»[i]f543.

ولا يخفى أنَّ النفي عن غير الإمام يقتضي النفي عنه بضميمة عدم القول بالفصل.

لا يقال: إنَّ الأمر للإمام بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضاً.

فإنَّه يقال: إنَّ ذلك يؤدِّي إلى طرح النفي بالمرَّة، إذ لا معنى للنفي حينئذٍ، وهذا بخلاف الأوَّل، فإنَّه يؤدِّي إلى حمل الأمر على الاستحباب، وهو أولى من الطَّرح.

ثمَّ إنَّ الاستدلال بهذه الصَّحيحة متوقِّف على حمل الرفع فيها على رفع اليدين في التكبير، بل هي ظاهرة في ذلك بلا حاجة للحمل، إذ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون المراد من رفع اليدين هو رفعهما حال التكبير.

وعليه، فيكون المعنى في هذه الصَّحيحة هو أنَّ فعل الإمام أكثر فضلاً وأشدّ تأكيداً، وإن كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل.

وأمَّا ما احتمله صاحب الحدائق R من حمل رفع اليدين على رفعهما في القنوت، لا في التكبير فبعيد جدّاً عن مساق الصَّحيحة.

أضف إلى ذلك: أنه لا تفصيل بين الإمام المأموم في القنوت، بحيث يرفع الإمام يديه في القنوت دون المأموم.

وممَّا يؤيد كون المراد بالرفع فيها هو رفع اليدين في التكبير هو أنَّ صاحب الوسائل R بعد ذكره لصحيحة عليّ بن جعفر قال: «ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه عليّ بن جعفر»، إلاَّ أنَّه قال في آخره: «أن يرفع يديه في التكبير».

وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لضعف الرِّواية بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل، وإلاَّ فهي واضحة الدَّلالة على كون المراد من الرفع هو الرفع في التكبير لا في القنوت.

والغريب في الأمر أنَّ صاحب الحدائق R لم يتعرض لهذه الرِّواية، مع أنَّها بمرأى منه ومسمع وهي عنده حجَّة، إذ ليس من دأبه المناقشة في الأسانيد، والعصمة لأهلها.

والخلاصة: أنَّه لا يكاد يخفى على الخبير الممارس لأخبار أهل البيت S، والمهتدي في ظلمة الضلال بأنوارهم، أنَّ المراد بالأمر في هذه الرِّوايات المتقدِّمة هو الاستحباب، والله العالم بحقائق أحكامه.

وقد حرَّرت هذ المطلب في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك المرجو فيها أن تكون ليلة القدر.

 

 

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «وحدّ الرفع محاذاة الأُذنين، والوجه لِمَا رُوي عن النبيّ C والصَّادق N، وقال الشَّيخ: يحاذي بهما شحمتي الأُذن، وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه، أو حيال خدَّيه، لا يجاوز بهما أُذنيه، وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر، ولا يجاوز بهما الأُذنين حيال الخدّين...»، وحكي أيضاً عن الفاضلين في بحث الركوع من المعتبر والمنتهى في تكبير الركوع: «يرفع يديه حيال وجهه...».

أقول: ذكرنا جملة من الأخبار المتضمنة لبيان حدّ الرفع:

منها: صحيحة معاوية، وفيها «يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً»[ii]f544.

ومنها: حسنة زرارة «ترفع يديك في افتتاح الصَّلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك»[iii]f545.

ومنها: حسنته الأخرى «قال: إذا قمت في الصَّلاة فكبَّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفَّيك أُذنيك، أي حيال خدّيك»[iv]f546.

ومنها: صحيحة صفوان بن مهران الجمَّال «يرفع يديه حتَّى يكاد يبلغ أُذنيه»[v]f547.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان «هو رفع يديك حذاء وجهك»[vi]f548.

ومنها: موثَّقة أبي بصير «فلا تجاوز أُذنيك، ولا ترفع يديك بالدُّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك»[vii]f549.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم «فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفيّه»[viii]f550.

ومنها: مرسلة مجمع البيان عن عليّ N «ارفع يديك إلى النحر في الصَّلاة»[ix]f551.

ومنها: مرسلة مجمع البيان عن جميل «استقبل بيديه حذو وجهه القبلة»[x]f552.

أقول: يظهر من هذه الأخبار كون التحديد تقريبيّاً قُصد به بيان استحباب الرفع إليه تقريباً، لا على سبيل التحقيق.

وعليه، فإن لم يرجع جميع ما في هذه الأخبار إلى شيءٍ واحد كان المتعيّن التخيير بينها مع تفاوت مراتب الاستحباب، أو من دون تفاوت في الفضيلة عملاً بالجمع، لعدم المنافاة، كما عرفت في أكثر من مناسبة من أنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في المستحبات، إذ الداعي للحمل كون المقيّد بظاهره بياناً لِمَا أُريد من الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف، كما هو شرط الحمل، وهذا إنَّما هو فيما إذا كان التكليف إلزاميّاً، كما في قولك: أكرم العالم، ولا تكرم العالم الفاسق، أو أعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة.

وقدِ اتّضح ممَّا ذكرنا أنَّ ما ذكر من الكيفيَّة في رفع اليدين إنَّما هو على نحو الأفضليَّة، وإلاَّ فيكفي مطلق الرفع، كما في صحيحة معاوية بن عمَّار المتقدِّمة عن أبي عبد الله N في وصيَّة النبي C لعليّ N «قال: وعليك برفع يديك في صلاتك، وتقليبهما»[xi]f553، فهذه الصَّحيحة دلَّت على استحباب مطلق الرفع.

ولا وجه لحمل المطلق فيها على المقيّد لِمَا عرفت من أنَّ حمل المطلق على المقيد لا يجري في المستحبات.

ثمَّ إنه يجوز التكبير من غير رفع اليدين، لأنَّ هذا هو معنى استحباب الرفع لا وجوبه. وهل يستحبّ الرفع في نفسه من دون تكبير؟

الأقرب هو ثبوت الاستحباب، لا لما ذكره جماعة من الأعلام من الاستدلال لذلك بما ورد من التعليل في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة عن الرِّضا N، حيث ورد فيها «لأنَّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتُّل والتضرُّع...»[xii]f554، لأنَّها ضعيفة السَّند، كما عرفت، بل لما ورد في صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله N «قال في الرَّجل يرفع يديه كلَّما أهوى للرُّكوع والسُّجود، وكلَّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية»[xiii]f555.

 

[i] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

[ii] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[iii] الوسائل باب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[iv] الوسائل باب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[vi] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح4.

[vii] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح5.

[viii] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح6.

[ix] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح15.

[x] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح17.

[xi] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح8.

[xii] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح11.

[xiii] الوسائل باب 2 من أبواب الرُّكوع ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-10-2016  ||  القرّاء : 708





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net