الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس146 _لباس المصلي 19

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس68 _اوقات الفرائض والنوافل 48

 الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 469 _ القراءة في الصلاة 35

 الدرس137 _لباس المصلي 10

 الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65

 الدرس229 _مكان المصلي 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000910

   • التاريخ : 18/04/2024 - 11:34

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس355 _تكبيرة الاحرام 10 .

الدرس355 _تكبيرة الاحرام 10



وهل يستحبّ رفع إحدى اليدين حال التكبير أم لا؟

قد يُقال بذلك، لاستفادة استحباب مطلق الرفع من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدِّمة؛ ولكنَّك عرفت أنَّها ضعيفة سنداً.

أضف إلى ذلك: أنَّ موردها رفع اليدين، ويحتمل أنَّ يكون لاعتبار الهيئة دخالة في ذلك.

بقي شيء في المقام وهو ما قاله المصنِّف R في الذكرى: «قال: ويكره أن يتجاوز بهما رأسه وأُذنيه اختياراً، لما رواه العامَّة من نهي النبيّ Cا[i]f556، ورواه ابن أبي عقيل، فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين N أنَّ النبيّ C مرَّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه، فقال: (ما لي أرى أقواماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شمس)[ii]f557، وعن أبي بصير عن الصَّادق N (إذا افتتحتِ الصَّلاة فكبَّرت فلا تتجاوز أُذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك)[iii]f558» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

والرِّواية المرويَّة عن العامَّة ضعيفة بالإرسال، وكذلك المروية عن ابن أبي عقيل، فإنَّها ضعيفة بالإرسال.

نعم، رواية أبي بصير موثقة كما تقدم، قال العلاَّمة المجلسي R في البحار: «روى المخالفون هذه الرِّواية في كتبهم، فبعضهم روى آذان خيل، وبعضهم أذناب خيل، قال في النهاية: ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصَّلاة كأنَّها أذناب خيل شمس، هي جمع شموس، وهي النفور من الدَّواب الذي لا يستقر لشغبه وحدَّته. انتهى؛ والعامَّة حملوها على رفع الأيدي في التكبير، لِعدم قولهم بشرعيَّة القنوت في أكثر الصَّلوات، وتبعهم الأصحاب، فاستدلَّوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير؛ ولعلَّ الرَّفع للقنوت فيها أظهر، ويحتمل التعميم أيضاً، والأحوط الترك فيهما معاً» انتهى كلام العلاَّمة المجلسي R.

أقول: ما استظهره من الحمل على القنوت بالنسبة للمرسلة في محلّه.

وأمَّا بالنسبة لموثَّقة أبي بصير فصدرها ظاهر في الرفع للتكبير.

وأمَّا قوله: «ولا ترفع يديك بالدعاء...»، فهو ظاهر في القنوت.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّه ليس المراد من النهي عن تجاوز الأُذنين أو تجاوز الرأس هو الحرمة أو الكراهة بالمعنى المصطلح عليه، بل المراد منه هو نفس ما ذكرناه في مبحث الإقامة من النهي عن الإقامة بلا طهارة، أي النهي التشريعي، بمعنى أنَّ الإقامة بلا طهارة غير مشروعة، ولا أمر فيها، فكذلك هنا، فإنه مع التجاوز عن الأُذنين أو عن الرأس فلا أمر بالرفع، فيكون إرشاداً إلى تقيّد المستحبّ ­ وهو رفع اليدين ­ بعدم التجاوز، فراجع ما ذكرناه هناك، فإنَّه مهم والله العالم.

وقد وفّقت أيضاً لتحرير هذا المطلب بتمامه في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك المرجو قويّاً أن تكون هي ليلة القدر التي هي « خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر ]القدر: 3[.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «والأصحّ أن التكبير يُبتدَأ به في ابتداء الرفع، وينتهى عند انتهاء الرفع ­ لا في حال القرار مرفوعتين، ولا في حال إرسالهما، كما قاله بعض الأصحاب ­ لقول عمَّار: (رأيت أبا عبد الله N يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح)، ولا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك، ولا بين صلاة الفرض والنفل».

أقول: ما ذكره المصنّف R في الذِّكرى ­ من أنَّه يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي بانتهائه ­ هو المشهور بين الأعلام، بل في المحكي عن المعتبر والمنتهى: أنَّه قول علمائنا، وعلّلوه بأنَّه لا يتحقّق رفعهما بالتكبير إلا بذلك، قال صاحب الحدائق R: «وأمَّا ما تمسكوا به من أنَّ الرَّفع بالتكبير لا يتحقق إلاَّ بذلك فهو جيّد لو وجدت هذه العبارة في شيءٍ من أخبار المسألة، وقد تقدَّم لك ذكرها، وإن وجد ذلك فإنَّما هو في كلام الأصحاب، ولا حجة فيه».

وأشكل عليه صاحب الجواهر R: بـ «أنَّ النصّ موجود، ولكن دعوى أنَّ هذا هو المعنى لا يخلو من نظر...».

ومراده من النصّ هي رواية العِلل المتقدِّمة؟، حيث قال N «إنَّما ترفع اليدان بالتكبير...»[iv]f559، ولكنَّك عرفت أنَّها ضعيفة السَّند.

والإنصاف: أنَّ المتبادر من الأمر برفع اليد بالتكبير أو عند كلّ تكبيرة أو حين افتتح، كما في صحيحة معاوية[v]f560 المتقدِّمة، أو إذا كبر كما في صحيحة صفوان بن مهران الجمَّال «قال رأيت أبا عبد الله N إذا كبَّر في الصَّلاة يرفع يديه...»[vi]f561 هو إرادة المقارنة العرفيَّة لا المطابقة الحقيقيَّة ابتداءً ووسطاً وانتهاءً.

مضافاً إلى عدم تيسّر المطابقة الحقيقيَّة في غالب الأوقات.

وأمَّا القول الثاني في المسألة: هو أن يبتدأ بالتكبير حال إرسال اليدين، فلا دليل عليه.

اللهمَّ إلاَّ أن يدعى ظهوره من حسنة الحلبي المتقدِّمة عن أبي عبد الله N «قال: إذا افتتحت الصَّلاة فارفع كفَّيك، ثمَّ ابسطهما بسطاً، ثمَّ كبَّر ثلاث تكبيرات...»[vii]f562، بناءً على أنَّ المراد: إذا أردت أن تفتتح الصَّلاة، وأنَّ المراد بالبسط الإرسال، وأنَّ الافتتاح بهذه التكبيرات الثلاث لا بتكبيرة سابقة عليها.

وفيه ­ ما سيأتي عند ردّ القول الثالث ­: أنَّ حسنة الحلبي ليست ظاهرة في هذا المعنى.

وأمَّا القول الثالث ­ وهو أن يكبّر بعد تمام الرفع، ثمَّ يرسل يديه ­.

فقد ذكر صاحب الحدائق R «أنَّ حسنة الحلبي المتقدّمة ظاهرة في هذا المعنى، بدعوى أنَّ المعنى إذا أردت أن تفتتح الصَّلاة فارفع يديك وكبِّر ثمَّ ابسطهما بسطاً، أي ارسلهما ثمَّ كبِّر ثلاث تكبيرات، نحو قوله تعالى: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ]المائدة: 6[ أي وصلوا».

وفيه: أنَّ الأقرب حمل الحسنة المتقدِّمة على عدم إرادة الترتيب من (ثم)، وأنَّ المراد من البسط فتح الكفّ فيه، وأنَّ التكبيرات الثلاث هي الافتتاح المذكور أوَّلاً، فتكون الحسنة ­ كغيرها من النصوص ­ بمعنى إذا افتتحت الصَّلاة بأنْ كبّرت فارفع يديك، فيكون الرَّفع حال التشاغل بالتكبير، والله العالم.

(1) قد تقدَّم جميع ذلك.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولو كانت يداه تحت ثيابه، ولم يخرجهما، رفعهما تحت الثياب، ولو كان بهما عذر يمنع من كمال الرفع، رفع المقدور، ولو كان بإحداهما عذر، رفع الأخرى. ومقطوع اليدين يرفع الذّراعين، ولو قطع الذّراعان رفع العضدان، ولو قدر على الرَّفع فوق المنكبين، أو دون الأُذنين، ولم يقدر على محاذاة الأُذنين، اختار الأوَّل لاشتماله على المستحبّ».

أقول: ما ذكره المصنِّف R من هذه التفريعات مستنده إطلاق الأدلَّة، إلاَّ قوله: «ومقطوع اليدين يرفع الذراعين، ولو قطع الذرعان رفع العضدان» فإنَّه مبني على قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، وقد عرفت أنَّ الرِّواية الواردة بذلك ضعيفة السَّند.

 

[i] مسند أحمد: ج5/ ص101، 107.

[ii] المعتبر: ج2 / ص157.

[iii] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح5.

[iv] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح11.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح2.

[vi] الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[vii] الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-11-2016  ||  القرّاء : 707





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net