الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 846 _ صلاة المسافر 56

 الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29

 الدرس192 _لباس المصلي 65

 الدرس 211 _ تنبيهات الإستصحاب 32

 الدرس 62 _ شروط المتعاقدين 23

 الدرس340 _النية في الصلاة 3

 الدرس 201 _ تنبيهات الإستصحاب 22

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس271 _ما يصح السجود عليه 16

 الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915705

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:37

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس9 _نوافل الصلاة 6 .

الدرس9 _نوافل الصلاة 6



ويفهم من كلام الأعلام: أنَّ آخر شيء الوتيرة، وبعدها نافلة العصر، مع أنَّه قد ورد في عدَّةِ أخبارٍ أهمية الوتيرة، منها: صحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مَنْ كان يُؤمِنُ بالله، واليومِ الآخرِ فلا يبيتن إلاَّ بوتر»[i]f57.

والمراد به: الوتيرة، كما دلّت جملة من النصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: مَنْ كان يُؤمِنُ بالله، واليومِ الآخرِ فلا يبيتن إلاَّ بوتر، قال: قلت: تعني الركعتَيْن بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنَّهما بركعة...»[ii]f58، ولكنّه ضعيف: بعلي بن أبي حمزة البطائني، وبغيره أيضاً.

والإنصاف، كما عرفت: أنَّه يصعب التمييز من حيث الأفضلية لِكثرة النصوص في كلٍّ من تلك النوافل اليوميَّة والليليَّة.

نعم، النصوص الواردة في صلاة الليل لا يعادلها شيء من حيث الكثرة.

ولقد أجاد المصنِّف في الذكرى، حيث قال ­ بعد ذكر جملةٍ من الأخبار الواردة في فَضْل كلٍّ مِنْ الرواتب ­: «قلت: هذه التمسُّكات غايتها الفضيلة، أمَّا الأفضلية فلا دلالة فيها عليها...».

بقي شيء أحبُّ أن أشيرَ إليه:

وهو أنَّ الروايات الواردة في صلاة جعفر متواتِرة، وأنَّ مضامينها عالية جدّاً، ولم يُعلَم أنَّ الرواتب اليوميَّة أفضل منها، حتى صلاة الليل وركعتَيْ الفجر، ففي خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفرِ بن أبي طالب: يا جعفر! ألَا أمنحك؟! ألَا أعطيك؟! ألَا أحبوك؟! ألَا أعلّمك صلاةً إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رملِ عالج، وزَبَدِ البحر ذنوباً، غُفِرت لك؟! قال: بلى، يا رسول الله!، قال: تصلِّي أربع ركعات إذا شئت...»[iii]f59. وهي ضعيفة لأن ابن فضيل مردد بين الثقة وغيره، وما قيل من أنه هو الضبي الثقة فهو من الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً، والذي يهوّن الخطب أن مضمون الخبر موجود في حسنة الحلبي باختلاف يسير (راجع الوسائل باب 1 من أبواب صلاة جعفر حديث 1).

وقال الشيخ الصدوق في المقنع: «اِعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله لَمَّا افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب، فقال: ما أدري بأيِّهما (أنا) أشدّ فرحاً، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟! فلم يلبث أن قَدِم جعفر، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله والتزمه، وقبَّل ما بين عينَيْه، وجلس النَّاس حوله، ثم قال ­ ابتداءً منه ­: يا جعفر! قال: لبيك يا رسول الله! قال: ألَا أمنحك؟! ألَا أحْبُوك؟! ألا أعطيك؟! فقال جعفر: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله!، فظنَّ النَّاس أنَّه يعطيه ذهباً وفضَّةً (أو وَرِقاً) فقال: إنِّي أعطيك شيئاً إن صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومَيْن غفر لك ما بينهما، أو كلَّ جمعةٍ، أو كلَّ شهرٍ، أو كلَّ سنةٍ، غفر لك ما بينهما ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم، ومثل وَرَق الشجر، ومثل عدد الرمل، لغفرها الله لك ولو كنت فارّاً من الزحف...»[iv]f60، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا كيفيَّة صلاة جعفر الطيّار فستأتي ­ إن شاء الله تعالى ­.

(1) سيأتي الكلام ­ إن شاء الله تعالى ­ عن تنصيف الرُباعيَّات في الخوف، وعن سقوط نوافلها كذلك، عند الكلام عن صلاة الخائف.

وأما بالنسبة للسفر: فتسقط من كلِّ رباعيَّةٍ ركعتان، وهما الأخيرتان اللتان زادهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وسقوطهما في السفر، إن لم يكن من ضروريات المذهب، فهو من المسلّمات، وسنتكلم عنه بالتفصيل ­ إن شاء الله تعالى ­ في صلاة المسافر.

وأمَّا سقوط نافلة الظهرين: فهو المعروف بين الأعلام قاطبةً، وفي المدارك: «فهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحدٍ، بل في صريح الروضة وظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف وغيره: الإجماع عليه، كظاهر الذكرى، وعن المعتبر، والمنتهى، بل والأمالي، حيث نسبه إلى دين الإمامية، وهو الحجَّة...».

أقول: يدلّ على ذلك ­ مضافاً إلى ما تقدَّم ­ عدةّ من الأخبار:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: الصَّلاة في السَفرِ ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إلاَّ المغرب ثلاث»[v]f61.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: الصَّلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولابعدهما شيء، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهنّ في سفرٍ ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النَّهار، وصلِّ صلاة الليل واقضِه»[vi]f62.

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: سألته عن الصَّلاة تطوُّعاً في السفر، قال: لا تصلِّ قبل الركعتَيْن، ولا بعدهما شيئاً نهاراً»[vii]f63.

ومنها: خبر أبي يحيى الحنَّاط «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بنيّ، لو صلحت النافلة في السفر تمَّت الفريضة»[viii]f64، ولكنَّه ضعيف بعدم وثاقة أبي يحيى الحنَّاط، وكذا غيرها من الأخبار.

ولكن ظاهر بعض الأخبار المتقدِّمة اختصاص السقوط بنوافل النهار، دون نافلة الليل ونافلة الفجر، وهو كذلك، بل لا خلاف فيه بين الأعلام، بل في صحيحة أبي بصير المتقدِّمة تصريح بعدم سقوط نافلة المغرب، والنهي عن تركها سفراً وحضراً، وكذا صحيحة الحارث بن المغيرة المتقدِّمة «وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث!، لا تدعهنّ في سفر، ولا حضرٍ»[ix]f65.

وقد عرفت أنَّها صحيحة بطريق الشيخ الآخَر، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بعليِّ بن حديد.

وفي بعض الأخبار تصريح بعدم سقوط صلاة الليل والوتر ونافلة الفجر:

منها: موثَّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، وركعتا الفجر، في السفر والحضر»[x]f66.

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم «قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صلِّ صلاة الليل، والوتر، والركعتين، في المحمِل»[xi]f67.

ومنها: صحيحة الحارث بن المغيرة ­ في حديث ­ «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفرٍ، ولا حضرٍ»[xii]f68، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

والخلاصة: أنَّه لا إشكال بين الأعلام في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر.

وإنَّما الكلام في الوتيرة خاصَّة، فالمعروف بين الأعلام ­ ومنهم ظاهر المصنِّف هنا ­: هو السقوط، بل في الرياض: «أنَّها شهرة كادت تكون إجماعاً»، بل عن المنتهى: نسبته إلى ظاهر علمائنا، مشعِراً بالإجماع عليه، بل هو صريح السرائر.

وبالمقابل فقد نُقِل عن النهاية والمهذب البارع جواز فعل الوتيرة، ونسب إلى ظاهر الفقيه والعِلل والعيون والروضة أنه قوي، وعن الذكرى: «أنَّه قوي، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه».

أقول: قدِ استُدلَّ للسقوط بعدَّة أدلَّةٍ:

منها: الإجماع.

وفيه: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلح للتأييد فقط، كما عرفت.

ومنها: ظاهر الأخبار المتقدِّمة، مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الصَّلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إلاَّ المغرب ثلاث»[xiii]f69.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «...إلاَّ المغرب، فإنَّ بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في سفر ولا حضر»[xiv]f70، حيث استثنى المغرب خاصَّة.

وأمَّا خبر أبي يحيى الحناط، فإنَّ السؤال فيه، وإن كان عن خصوص نافلة النَّهار، والذي ربما يستشعر منه عدم كون نافلة الليل عند السائل مظنَّة للسقوط، إلاَّ أنَّه يستفاد من تعليل الإمام عليه السلام عدم صلاحية النافلة في السفر بعدم أولويَّتها من إتمام الفريضة: اطِّراد الحكم في نافلة العشاء أيضاً.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّه ضعيف السند، كما عرفت.

وأمَّا صحيح ابن مسلم المتقدِّم، فقد قيَّد الساقط بكونه من نافلة النهار حيث ورد في الجواب: «لا تصلّ قبل الركعتين، ولا بعدهما شيئاً نهاراً».

ففيه: أنَّ الوصف ليس له مفهوم.

 

[i] الوسائل باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح8.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب صلاة جعفر ج5.

[iv] الوسائل باب 1 من أبواب صلاة جعفر ح7.

[v] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح3.

[vi] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7.

[vii] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[viii] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح4.

[ix] الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح9.

[x] الوسائل باب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح6.

[xi] الوسائل باب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

[xii] الوسائل باب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[xiii] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح3.

[xiv] الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 03-02-2014  ||  القرّاء : 708





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net