الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 21 _ بيع المعاطاة 5

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس 1143 _كتاب الخمس 23

 الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 199 _ تنبيهات الإستصحاب 20

 الدرس 2 _ التعادل والتراجيح 2

  المحاضرة رقم 16_ الدعاء في أدبار الصلوات القسم الأول

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

 الدرس 79 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 9

 الدرس 151 _ النقد والنسيئة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007483

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:07

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21 .

الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21



لا زال الكلام في الأمر الخامس: وهو أنّ الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام، وقد القسم الأول والثاني.

القسم الثالث: هو أنه لا يستفاد أحد الأمرين من نفس الدليل ولا من الخارج، بل يُشكّ في مدخلية العنوان في ترتب الحكم عليه، وهذا القسم هو محل الكلام في جريان الاستصحاب، لأنّ التغيرات الواردة على الحقيقة إن كانت متباينة عرفاً بحيث تكون الذات الواجدة لعنوان خاص تباين الذات الفاقدة له بحيث يكون الوصف العنواني بنظر العرف مقوّماً للحقيقة، فلا إشكال حينئذٍ في وجوب الاقتصار على ما أخذ في الدليل عنوانا للموضوع ولا يجوز التعدي عنه ولا يصحّ جريان الاستصحاب فيه لأنه يلزم تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وأمّا إذا لم تكن التغيّرات موجبة لتغيّر الحقيقة والذات عرفاً، بل كانت من الحالات التي لا يضرّ تبادلها في صدق بقاء الحقيقة، فلا إشكال حينئذٍ في جريان استصحاب بقاء الحكم.
وممّا ذكرنا يتضح لك: أنّ تمثيل الفقهاء للاستصحاب التعليقي بأنه يحرم ماء العنب إذا غلى -فإذا صار العنب زبيباً قبل الغليان فيستصحب الحرمة المعلّقة على الغليان- في غير محله، لأن المأخوذ في لسان الدليل هو العصير -أي ماء العنب- كما حسنة عبد الله بن سنان وحسنة حماد بن عيسى الآتيتين في آخر المطلب وكذا غيرهما من الروايات، وليس المأخوذ في الروايات نفس العنب وبعد الجفاف وصيرورة العنب زبيباً لا يبقى ماؤه الذي كان موضوعاً للحرمة بعد الغليان. وأما عصير الزبيب فليس هو إلّا ماء آخر خارج عن حقيقته وضع عليه وصار حلواً بمجاورته، وبالجملة فالموضوع غير باقٍ حتى يستصحب.

الأمر السادس: إنّ منشأ الشكّ في بقاء الحكم الجزئي لا يتصور إلا إذا عرض لموضوعه الخارجي ما يشك في بقاء الحكم معه، ولا إشكال في استصحابه.
وأما الشك في بقاء الحكم الكلي: فهو يتصور على أحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن يكون منشأ الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ، كما إذا شك في نسخ الحكم الكلي المجعول على موضوعه المقدر وجوده، فيستصحب بقاء الحكم الكلي المترتب على الموضوع، فإذا شككنا في بقاء حكم القصاص لاحتمال النسخ فيجري فيه استصحاب عدم النسخ، وعليه فالمستصحب هو المجعول الشرعي والمنشأ قبل وجود الموضوع خارجاً إذا فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه لأجل الشكّ في النسخ وعدمه. وهذا مستثنى من عدم جريان الاستصحاب في الحكام الكلية، بل في الواقع هناك تسالم بين جميع المسلمين على أصالة عدم النسخ عند الشكّ فيه.
الوجه الثاني: الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده هو فرض تغيّر بعض حالات الموضوع، كما لو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغير الذي زال عنه التغير من قبل نفسه، وقد ذهب المشهور إلى جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، ولكنك عرفت سابقاً أنّ الإنصاف عدم جريان الاستصحاب فيه لابتلائه بالمُعارض، فإنّ استصحاب المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل، فراجع ما ذكرناه [1]. والفرق الموضوعي بين هذا القسم من الاستصحاب والقسم الأول -أي استصحاب عدم النسخ- هو أنه في القسم الأول لا يتوقف حصول الشكّ في بقاء الحكم الكلي على فرض وجود الموضوع خارجاً وتبدل بعض حالاته، لأن الشك في القسم الأول إنما كان في نسخ الحكم وعدمه، ونسخ الحكم عن موضوعه لا يتوقف على فرض وجود الموضوع. وأما الشك في بقاء الحكم الكلي في هذا القسم فهو لا يمكن إلا بعد فرض وجود الموضوع خارجا وتبدل بعض حالاته، بداهة أنه لولا فرض وجود الماء المتغير بالنجاسة والزائل عنه التغير بنفسه، لا يعقل الشك في بقاء نجاسته، نعم لا يتوقف الشك فيه على فعلية وجود الموضوع خارجا، فان فعلية وجود الموضوع إنما يتوقف عليه حصول الشك في بقاء الحكم الجزئي.
الوجه الثالث: هو أن يكون منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي هو الشكّ في بقاء الحكم المترتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر كما في المثال المعروف بين الأعلام -وقد ناقشنا فيه- وهو ما إذا شك في بقاء الحرمة المترتبة على العنب على تقدير الغليان عند فرض وجود العنب وتبدله إلى الزبيب قبل غليانه، فيستصحب بقاء الحرمة للعنب على تقدير الغليان، ويترتب عليه نجاسة الزبيب عند غليانه، وهذا القسم هو المصطلح عليه بين الأعلام بالاستصحاب التعليقي تارة والاستصحاب التقديري أخرى.

أما الكلام في جريان الاستصحاب التعليقي أو عدم جريانه، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدرس 145 _ الإستصحاب 6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 29-08-2018  ||  القرّاء : 2794





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net