الدرس 1121 _كتاب الخمس 1
لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
الخميس 17 تشرين الثاني 2022 - الدرس رقم: 01 دقيقة (22:25)
لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: (وهو حقٌّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً مِنَ الزَّكاة)
المعروف بين الأعلام قاطبةً أنَّ الخُمُس حقٌّ ماليٌّ فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده في مالٍ مخصوص بالأصالة -أي بأصل الشَّرع، ومن المعلوم عدم وجوب شيءٍ في المال ابتداءً غير الزَّكاة والخُمُس-، وقد جعله لبني هاشم عوض الزَّكاة الَّتي هي أوساخ النَّاس، فأكرمهم بالخُمُس.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
وفي مرسلة الشَّيخ الصَّدوق في الفقيه ((قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): إنَّ الله لا إله إلَّا هو لَمَّا حرَّم علينا الصَّدقة أنزل لنا الخُمُس، فالصَّدقة علينا حرامٌ، والخُمُس لنا فريضةٌ، والكرامة لنا حلالٌ)) [1]. وهي ضعيفة بالإرسال، ورواها في الخِصَال مسندةً، إلَّا أنَّ السَّند ضعيف بعدم وثاقة عيسى بن عبد الله العلويّ، وأبيه وجده.
وبالجملة، فإنَّ هذا الحقّ لهم، ومَنْ منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظَّالمين لهم، والغاصبين لحقِّهم.
وقد روى الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه بإسناده عن أبي بصير ((قَاْل: قلتُ لأبي جعفر (عليه السَّلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النَّار؟ قَاْل: مَنْ أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم)) [2]. ولكنَّها ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة البطائنيّ الواقع في إسناد الصَّدوق (رحمه الله) إلى أبي بصير.
وفي رواية أخرى لأبي بصير في الكافي عن أبي جعفر (عليه السَّلام) -في حديث- ((قَاْل: لا يحلُّ لأحدٍ أن يشتري من الخُمُس شيئاً حتَّى يصل إلينا حقُّنا)) [3]. وهي ضعيفة أيضاً بابن البطائنيّ، وكذا غيرها من الرِّوايات.