الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 494 _ القراءة في الصلاة 60

 الدرس 678 _ صلاة العيدين 20

 الدرس 117 _ شروط العوضين 23

 الدرس 1121 _كتاب الخمس 1

 الدرس 741 _ احكام الخلل في الصلاة 16

  المحاضرة رقم 1_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 187 _ تنبيهات الإستصحاب 8

 الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919458

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:58

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس4 _نوافل الصلاة 1 .

الدرس4 _نوافل الصلاة 1



نعم، ورد في صحيحة عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام «قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب، وهو وتر الليل، والمغرب وتر النّهار»([1]).

والمراد بالواجب: الثابت ­ أي: المسنون ­ لأنّ المسنون إذا كان مؤكَّداً يسمّى واجباً، كما ورد في غسل الجمعة أنّه واجب، كما في موثّق سماعة «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: واجب ­ إلى أن قال: ­ وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب، إلاّ من علّة، وغسل دخول البيت واجب...»([2]).

فالمراد: أنّه ثابت، أو أنّ الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يستفاد من موثّقة عمّار الساباطي «قال: كنّا جلوساً عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة، قال: ففزعنا، وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنَّما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنّ الله يقول: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً [الإسراء: 79]ا([3]).

والرواية موثّقة، لأنَّ مروان ­ الوارد في السند ­ هو ابن مسلم الكوفي الثقة، بقرينة رواية ابن فضال عنه، وروايته عن عمّار.

وممّا يؤكّد عدم وجوب الوتر: التسالم على تحقّق الصَّلاة الوسطى، ولو كان الوتر واجباً لانتفت.

وروى بعض العامّة أنّه قال: «قلت لأبي حنيفة: كم الصَّلاة؟ قال: خمس، قلت: فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري، تغلّط في الجملة، أو في التفصيل».

قال صاحب الجواهر ­ بعد ذكر هذه الرواية ­: «لكنّ الإنصاف ­ كما عن المنتهى ­: أنّ هذه السخرية غير لائقةٍ بأبي حنيفة».

قال الشهيد الأول في الدروس: ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية ، وفي رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام وأبي بصير عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون نقيصة أربع من ستّة العصر ، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصلَّيان من جلوس ويجوز القيام فيهما، وروى زرارة عن الصادق عليه السلام سبعاً وعشرين ، فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مرّ.(1)

(1) «المعروف بين الأعلام: أنّ نوافل الفرائض أربع وثلاثون ركعة، وفي الذكرى: «لا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب»، وفي المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً، ونقل فيه الشيخ الإجماع»، وفي الجواهر: «بل المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في فوائد الشرائع: أنّه المعروف في المذهب...».

وتفصيلها: ثمانٍ قبل الظهر، وثمانٍ قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان تصلّيان جلوساً بعد العشاء الآخرة، وثمانٍ في الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتان قبل الصبح.

ويدلّ على ذلك: الروايات المستفيضة، بل المتواترة:

منها: حسنة الفُضَيْل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام «قَالَ: الْفَرِيضَةُ، والنَّافِلَةُ، إِحْدَى وخَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وهُوَ قَائِمٌ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا: سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، والنَّافِلَةُ: أَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ رَكْعَةً»([4]).

ومنها: حسنة الفُضَيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبُكَيْر «قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، ويَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ»([5]).

ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص «قال: قلت للرضا عليه السلام: كم الصَّلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون ركعة»([6]).

ومنها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر «قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي أَرْبَعاً وأَرْبَعِينَ، وبَعْضُهُمْ: يُصَلِّي خَمْسِينَ، فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِه أَنْتَ، كَيْفَ هُوَ؟ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِه، فَقَالَ: أُصَلِّي وَاحِدَةً وخَمْسِينَ (ركعة)، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ ­ وعَقَدَ بِيَدِه ­ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً، وأَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ، وأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العِشَاءِ الآخِرَةِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ، تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ، وثَمَان صَلَاةَ اللَّيْلِ، والْوَتْرَ ثَلَاثاً، ورَكْعَتَيِ الْفَجْرِ والْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ، فَذَلِكَ إِحدى وخَمْسُونَ»([7])، ولكنَّها ضعيفة بسهل بن زياد.

 

([1]) الوسائل باب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح4.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح3.

([3]) الوسائل باب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح6.

([4]) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح3.

([5]) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح4.

([6]) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح11.

([7]) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 23-01-2014  ||  القرّاء : 800





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net